حديث لا هجرة بعد الفتح الحديث

أحاديث نبوية | تهذيب التهذيب | حديث يعلى بن مرة الثقفي

«جئتُ بأبي يومَ الفتحِ فقُلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ! بايِعهُ على الهجرةِ ، فقالَ : لا هِجرةَ بعدَ الفتحِ . . الحديثَ»

تهذيب التهذيب
يعلى بن مرة الثقفي
ابن حجر العسقلاني
إسناده جيد

تهذيب التهذيب - رقم الحديث أو الصفحة: 10/90 - أخرجه النسائي (4160)، وأحمد (17991) باختلاف يسير.

شرح حديث جئت بأبي يوم الفتح فقلت يا رسول الله بايعه على


كتب الحديث | صحة حديث | الكتب الستة

أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خطَبَ النَّاسَ عامَ الفَتحِ، على دَرجةِ الكَعبةِ، فكان فيما قال: -بعدَ أنْ أثْنى على اللهِ، أنْ قال:- يا أيُّها النَّاسُ، كلُّ حِلفٍ كان في الجاهليَّةِ لم يَزِدْه الإسلامُ إلَّا شِدَّةً، ولا حِلفَ في الإسلامِ، ولا هِجرةَ بعدَ الفَتحِ، يدُ المُسلمينَ واحدةٌ على مَن سِواهم، تتكافَأُ دِماؤهم، ولا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ، وديَةُ الكافرِ كنِصفِ ديَةِ المُسلمِ، ألَا ولا شِغارَ في الإسلامِ، ولا جَنَبَ ولا جَلَبَ، وتؤخَذُ صدقاتُهم في ديارِهم، يُجيرُ على المُسلمينَ أَدناهم، ويَرُدُّ على المُسلمينَ أَقصاهم، ثُمَّ نزَلَ.
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط
| المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم: 7012 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه أبو داود ( 1591 ) مختصراً، وأحمد ( 7012 ) واللفظ له



هذا الحَديثُ بمَنزِلةِ القَواعِدِ والأُصولِ لِتَعامُلِ المُسلِمينَ فيما بَينَهم، وفيما بَينَهم وبَينَ غَيرِهم، فيُخبِرُ عَبدُ اللهِ بنُ عَمرٍو رَضيَ اللهُ عنهما: "أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خَطَبَ الناسَ عامَ الفَتحِ" وهو فَتحُ مَكةَ، وكانَ في العامِ الثَّامِنِ مِنَ الهِجرةِ، وكانَ فَتحًا عَظيمًا على الإسلامِ والمُسلِمينَ، "على دَرَجةِ الكَعبةِ" كانَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ واقِفًا حين الخُطبةِ على دَرَجةٍ مِن دَرَجاتِ بابِ الكَعبةِ، وذلك لكي يَراهُ الناسُ ويَصِلَ إليهم كَلامُه، "فكانَ فيما قالَ -بَعدَ أنْ أثْنى على اللهِ" حيث المُتَواتِرُ عنه أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ يَبدَأُ خُطَبَه بالثَّناءِ على اللهِ عَزَّ وجَلَّ بحَمدِه واستِغفارِه وتَوحيدِه، "أنْ قالَ-: يا أيُّها الناسُ، كُلُّ حِلْفٍ كانَ في الجاهِليَّةِ" والحِلفُ: العَقدُ والعَهدُ، والمُرادُ ما كانوا يَتَحالَفونَ عليه في الجاهِليَّةِ على نَصْرِ بَعضِهم بَعضًا في كُلِّ ما يَفعَلونَه، فهَدَمَ الإسلامُ ذلك، إلَّا ما كانَ عَهدًا على الحَقِّ والنُّصرَةِ والأخْذِ على يَدِ الظَّالِمِ الباغي، كحِلفِ الفُضولِ الذي شارَكَ فيه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، والجاهِليَّةُ فَتْرةُ ما قَبلَ الإسلامِ؛ سُمِّيتْ به لِكَثرةِ جَهالَاتِهم في تلك الفَترةِ؛ "لم يَزِدْه الإسلامُ إلَّا شِدَّةً" لم يَنسَخِ الإسلامُ هذا النَّوعَ مِنَ الحِلفِ، ولم يُبطِلْه حُكمُ القُرآنِ، بل زادَه وَفاءً بِالعُهودِ وحِفظًا لِلحُقوقِ وَالذِّمَمِ، "ولا حِلفَ في الإسلامِ" وَإنَّما نُفِيَ الحِلْفُ في الإسلامِ لِأنَّ الإسلامَ يُوجِبُ على المُسلمِ لِأخيهِ المُسلِمِ مِنَ التَّعاوُنِ والأُخوَّةِ والتَّناصُرِ ما هو فَوقَ المَطلوبِ مِنَ الحِلْفِ؛ فلا مَعنى لِعَقدِ الحِلفِ بَينَ المُسلِمينَ، وما حَصلَ بَينَ المُهاجِرينَ والأنْصارِ فليسَ مِن قَبيلِ أحْلافِ الجاهِليَّةِ، وإنَّما هو شَيءٌ فيه مَصلَحةٌ لِلمُهاجِرينَ، وقد كانوا يَتوارَثونَ بذلك مع الأنْصارِ، "ولا هِجرةَ بَعدَ الفَتحِ"، وذلك لِأنَّ الهِجرةَ كانَتْ واجِبةً على المُؤمِنينَ في بِدايةِ الإسلامِ إلى المَدينةِ، فَهاجَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهاجَرَ أصحابُه رِضوانُ اللهِ عليهم، وقَدِ انقَطَعَ حُكمُ الهِجرةِ بَعدَ أنْ فَتَحَ اللهُ على المُسلِمينَ مَكةَ المُكرَّمةَ، ثم قالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "يَدُ المُسلِمينَ واحِدةٌ" فهُم قُوَّةٌ مُجتَمِعةٌ، "على مَن سِواهم" على أعدائِهم وأعداءِ دِينِهم، "تَتَكافَأُ دِماؤُهم" تَتَساوى دِماؤُهم في القِصاصِ والدِّيَاتِ لِبَعضِهم مِن بَعضٍ، وليسَ كما كانَ في الجاهِليَّةِ، حيثُ كانوا لا يَقتَصُّونَ لِلرَّجُلِ الشَّريفِ مِنَ الوَضيعِ؛ فأبطَلَ الإسلامُ حُكمَ الجاهِليَّةِ، وجَعَلَ دِماءَ المُسلِمينَ على التَّكافؤِ، وإنْ كانَ بَينَهم تَفاضُلٌ وتَفاوُتٌ، "ولا يُقتَلُ مُؤمِنٌ بكافِرٍ" إذا قَتَلَ مُؤمِنٌ كافِرًا، فلا قِصاصَ عليه، ولكنْ فيه الدِّيةُ، "وديةُ الكافِرِ كنِصفِ ديةِ المُسلِمِ" والدِّيةُ هي: مِقدارُ ما يَدفَعُه عَصَبةُ القاتِلِ إلى وَرَثةِ المَقتولِ؛ عِوَضًا عن سَفْكِ دَمِه، فتَكونُ في حَقِّ المَقتولِ الكافِرِ على النِّصفِ في القيمةِ التي تُدفَعُ في حَقِّ المَقتولِ المُسلِمِ، "ألَا ولا شِغارَ في الإسلامِ"، والشِّغارُ: أنْ يُزوِّجَ الرَّجُلُ ابنَتَه على أنْ يُزوِّجَه الآخَرُ ابنَتَه، ليس بَينَهما صَدَاقٌ، "ولا جَنَبَ" وهو أنْ يُبعِدَ رَبُّ المالِ مالَه عنِ العامِلِ الذي يَأتي فيَأخُذُ الزَّكاةَ؛ حتَّى يَضطَرَّه رَبُّ المالِ إلى اتِّباعِه واللُّحوقِ به، "ولا جَلَبَ" وهو أنْ يَكونَ العامِلُ الذي يَقبِضُ الزَّكاةَ نازِلًا في مَكانٍ بَعيدٍ عن أموالِ النَّاسِ وأملاكِهم، فيَطلُبَ مِن أصحابِ الأموالِ جَلبَ تلك الأموالِ إليه، فيَتسَبَّبَ بذلك في حُصولِ مَشقَّةٍ لهم إنْ كانت أماكِنُ المَرْعى بَعيدةً عن مَكانِه، "وتُؤخَذُ صَدَقاتُهم في ديارِهم" تَأكيدٌ لِمَا تَقدَّمَ، وهو أنَّ العامِلَ لا يَضُرُّ برَبِّ المالِ، ولا يَشُقُّ عليه، ولا يَضُرُّ رَبُّ المالِ بالعامِلِ، بل يَذهَبُ جامِعُ الصَّدَقاتِ إلى مَواطِنِ القَبائِلِ المَعهودةِ، وهم يَجتَمِعونَ له ولا يَبعُدونَ، "يُجيرُ على المُسلِمينَ أدْناهم"، إذا أعْطى أحَدٌ مِنَ المُسلِمينَ عَهدًا وذِمَّةً لِغَيرِ مُسلِمٍ، ولو كانَ ذلك مِن عَبدٍ أو أمَةٍ، وَجَبَ على باقي المُسلِمينَ أنْ يُوفُوا له عَهدَه، وفي قَولِه: "أدْناهم" إشارةٌ إلى التَّقليلِ مِن شأنِ مَن يُعطي العَهدَ، وعلى المُسلِمينَ أنْ يُكْبِروه في ذلك العَهدِ ويَحتَرِموه فيه، "ويَرُدُّ على المُسلِمينَ أقصاهم"، أي: يَرُدُّ على المُسلِمينَ أقصاهم وأبعَدُهم إلى جِهةِ العَدوِّ لِلجِهادِ ما غَنِمَ مِن أموالِ الكُفَّارِ؛ فيَرُدُّ خُمُسَها إلى بَيتِ المالِ بَعدَما اقتَسَموا أربَعةَ أخماسِها.
وكذلك مَن غَنِموا في سَريَّةٍ تُرَدُّ غَنيمَتُهم على الجَيشِ الذي خَرَجتْ منه تلك السَّريَّةُ، لا لِلمُتخَلِّفينَ عَنِ الجَيشِ، "ثم نَزَلَ" انتَهى وانصَرَفَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن خُطبَتِه.
وفي الحَديثِ: هَدمُ الإسلامِ لِمَا كانَ في الجاهِليَّةِ مِن عاداتٍ سَيِّئةٍ وذَميمةٍ.
وفيه: أنَّ الوَلاءَ بَينَ المُسلِمينَ يَكونُ لِلدِّينِ، لا لأرضٍ أو نسَبٍ أو غيرِ ذلك.
وفيه: الحَثُّ على التَّيسيرِ في جَمْعِ أموالِ الزَّكاةِ والصَّدَقاتِ لِصاحِبِ المالِ والعامِلِ.

شكرا ( الموسوعة الحديثية API - الدرر السنية ) & ( موقع حديث شريف - أحاديث الرسول ﷺ ) نفع الله بكم

قم بقراءة المزيد من الأحاديث النبوية


الكتابالحديث
مسند أحمد تحقيق شاكرأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قال في خطبته
مسند أحمد تحقيق شاكرمن شرب الخمر فسكر لم تقبل صلاته أربعين ليلة فإن شربها
مسند أحمد تحقيق شاكرعن عبد الله بن عمرو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في
مسند أحمد تحقيق شاكرلا يجوز طلاق ولا بيع ولا عتق ولا وفاء نذر فيما لا يملك
مسند أحمد تحقيق شاكرأنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينفتل عن يمينه وعن شماله في
مسند أحمد تحقيق شاكرلا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق لابن آدم فيما
الاستذكارصلاة الليل والنهار مثنى مثنى
تحفة المحتاجكل عرفات موقف وارفعوا عن عرنة وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن محسر وكل
مسند أحمد تحقيق شاكريا عبد الله بن عمرو صم الدهر ثلاثة أيام من كل شهر قال
مسند أحمد تحقيق شاكررأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر ويفطر ورأيته يشرب
مسند أحمد تحقيق شاكرأوصاني خليلي بثلاث ونهاني عن ثلاث أوصاني بالوتر قبل النوم وصيام ثلاثة أيام
مسند أحمد تحقيق شاكرعن طلحة بن عبيد الله أن عمر رضي الله عنه رآه كئيبا فقال


أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Monday, November 25, 2024

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب