شرح حديث الولاء لمن أعطى الورق
كتب الحديث | صحة حديث | الكتب الستة
الوَلَاءُ لِمَن أَعْطَى الوَرِقَ، وَوَلِيَ النِّعْمَةَ.
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البخاري
| المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 6760 | خلاصة حكم المحدث : [ صحيح ]
التخريج : أخرجه البخاري ( 6760 )، ومسلم ( 1504 )
حثَّ الشَّرعُ على عِتْقِ المماليكِ، وجعَلَ ثَوابَ مَن أعتَقَ رقَبةً خالصةً للهِ أنْ يُعتِقَه
اللهُ مِن النَّارِ، وقدْ نظَّم الشَّرعُ أُمورَ العِتقِ وما يَتبَعُه مِن عَلاقاتِ وَلاءٍ ومِيراثٍ تَنشَأُ بيْن المُعتِقِ والمُعتَقِ الَّذي تمَّ تَحريرُه.
ووَلاءُ العِتْقِ: هو ما يَحصُلُ بيْن المُعتِقِ والعَتيقِ مِن نِسْبةٍ، أو شِبْهِ قَرابةٍ لأجْلِ العِتقِ، الَّذي هو تَحريرُ الرَّقَبةِ وتَخليصُها مِن الرِّقِّ، ويَحدُثُ بيْنهما الإرثُ إذا لم يَكُنْ للعَتيقِ وارثٌ، ويَصِيرُ العَتيقُ مِثلَ أحَدِ الأقارِبِ، فيُوالي مَن أعْتَقَه ويَنصُرُه، وقدْ كانتِ العرَبُ تَبيعُ هذا الحقَّ وتَهَبُه، فنَهى الشَّرعُ عنه؛ لأنَّ الوَلاءَ كالنَّسَبِ، فلا يَقبَلُ الزَّوالَ، ومُناسبةُ هذا الحديثِ: أنَّ عائشةَ رضِيَ
اللهُ عنها أرادتْ أن تشتريَ أَمَةً -اسمُها بَريرةُ- وتُعتِقَها، فاشْتَرَطَ مالكو بَرِيرةَ رضِيَ
اللهُ عنها أنْ يكونَ الولاءُ لهمْ لا لِعائشةَ رضِيَ
اللهُ عنها، فلمَّا أخْبَرَتِ النَّبِيَّ صلَّى
اللهُ عليه وسلَّم بذلكَ قال: «
الولاءُ لِمَنْ أعطى الوَرِقَ، وَولِيَ النِّعمةَ»، الوَرِقُ: هي الفضَّةُ المضروبةُ عُملةً، فأخْبَرَ النَّبِيُّ صلَّى
اللهُ عليه وسلَّم أنَّ الولاءَ يكونُ لمن دفعَ المالَ في العتقِ، وكان صاحبَ النِّعمةِ على المعتَقِ بعِتْقِه إيَّاه، ولا يَحِقُّ اشتراطُ غيرِ ذلك؛ لأنَّ الشَّرْطَ يكونُ مخالفًا للشَّرعِ حينئذٍ، وإذا خالفَ الشَّرطُ الشَّرعَ أُهملَ ولم يُعمَلْ به.
شكرا ( الموسوعة الحديثية API - الدرر السنية ) & ( موقع حديث شريف - أحاديث الرسول ﷺ ) نفع الله بكم