حديث تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء

أحاديث نبوية | مسند الإمام أحمد | حديث عمر بن الخطاب

«ما سألتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن شيءٍ أكثرَ ممَّا سألتُه عن الكَلالةِ، حتى طَعَنَ بإصبَعِه في صدري، وقال: تَكْفِيكَ آيةُ الصَّيْفِ التي في آخرِ سُورةِ النِّساءِ.»

مسند الإمام أحمد
عمر بن الخطاب
شعيب الأرناؤوط
إسناده صحيح على شرط مسلم

مسند الإمام أحمد - رقم الحديث أو الصفحة: 179 - أخرجه مسلم (567) بنحوه، وأحمد (179) واللفظ له

شرح حديث ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما


كتب الحديث | صحة حديث | الكتب الستة

أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ خَطَبَ يَومَ جُمُعَةٍ، فَذَكَرَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ، ثُمَّ قالَ: إنِّي لا أَدَعُ بَعْدِي شيئًا أَهَمَّ عِندِي مِنَ الكَلَالَةِ، ما رَاجَعْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ في شَيءٍ ما رَاجَعْتُهُ في الكَلَالَةِ، وَما أَغْلَظَ لي في شَيءٍ ما أَغْلَظَ لي فِيهِ، حتَّى طَعَنَ بإصْبَعِهِ في صَدْرِي، وَقالَ: يا عُمَرُ، أَلَا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتي في آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ؟! وإنِّي إنْ أَعِشْ أَقْضِ فِيهَا بقَضِيَّةٍ يَقْضِي بهَا مَن يَقْرَأُ القُرْآنَ، وَمَن لا يَقْرَأُ القُرْآنَ.
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : مسلم
| المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 1617 | خلاصة حكم المحدث : [ صحيح ]



نظَّم الشَّرعُ الحنيفُ أُمورَ الميراثِ بكلِّ أصنافِها وتَفاصيلِها؛ حتَّى لا تَكونَ التَّرِكاتُ نَهبًا أو عُرضةً للأهواءِ بينَ النَّاسِ.
وفي هذا الحديثِ يَرْوي التَّابعيُّ مَعدانُ بنُ أبي طَلحةَ اليَعْمريُّ أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه خَطَبَ يومَ جُمعةٍ، فَذكَرَ نَبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وذَكَرَ أبا بكرٍ، بِالثَّناءِ وَالدُّعاءِ لِكلٍّ مِنهُما، ثُمَّ قال: «إِنِّي لا أَدَعُ بَعدِي شَيئًا أهمَّ مِنَ الكلالةِ»، أي: إنْ أَمُتْ مِتُّ مُنشغِلًا وَمهمومًا بِحُكْمِ توزيعِ الأنصباءِ في صُورةِ الكلالةِ؛ لِعدمِ وُضوحِ حُكْمِها أو حِكمتِها في نَظَري، والكلالَةُ: مِيراثُ مَن ماتَ وَليس له وَلَدٌ ولا والِدٌ.
ثمَّ أخبَرَ أنَّ أكثرَ شَيءٍ سَأل عنه النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هو الكَلالةُ، وأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما شَدَّ عليه في الكلامِ في شَيءٍ مِثلَ الكَلالةِ، حتَّى إنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ضَرَب بِرأس إصبَعِهِ في صَدْرِ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنه، وقال: يا عمرُ، أَلا تَكفيكَ آيةُ الصَّيفِ؟! وذلك لأنَّها نَزَلت في الصَّيفِ، وتَمييزًا لها عن آيةِ الشِّتاءِ، وآيةُ الصَّيفِ هي الَّتي في آخِرِ سُورةِ النِّساءِ، وهي قولُه تعالى: { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } [ النساء: 176 ]، وآيةُ الشِّتاءِ هي قولُ اللهِ تعالَى: { وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ } [ النساء: 12 ]، والمعنى: ألَا تَكفيكَ هذه عَنِ الآيةِ وتُغْنيكَ عَنِ المُراجَعاتِ؟ ولكنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مات قبْلَ أنْ يُوضِّحَ كُلَّ صُورِها للنَّاسِ، فوَقعَ فيها اختلافٌ بينَ الصَّحابةِ.
قيل: لعلَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إنَّما أغلَظَ له لخَوفِه مِن اتِّكالِه واتِّكالِ غيرِه على ما نصَّ عليه صَريحًا وتَرْكِهم الاستنباطَ مِن النُّصوصِ؛ لقولِ اللهِ تعالَى: { وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ } [ النساء: 83 ]، فالاعتناءُ بالاستنباطِ مِن آكَدِ الواجباتِ المطلوبةِ؛ لأنَّ النُّصوصَ الصَّريحةَ لا تَفِي إلَّا بيَسيرٍ مِن المسائلِ الحادثةِ، فإذا أُهمِلَ الاستنباطُ فاتَ القضاءُ في مُعظَمِ الأحكامِ النَّازلةِ أو في بعضِها.
وقولُ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنه: «وإنِّي إنْ أَعِشْ» يَقصِدُ بذلك مُدَّةَ حُكمِه وخِلافتِه، أنَّه سيَقْضي فيها بقَضاءٍ على ما فَهِم واستنبَطَ مِن القرآنِ حتَّى يُسلِّمُ بها ويَقبلُ هذا الحُكمَ ويَقتنعُ به، مَن عنده عِلمٌ بالقرآنِ مِن حِفظٍ وفَهمٍ وتَفسيرٍ، ومَن لا يَستطيعُ قراءةَ القرآنِ أو لا يَقدِرُ على فَهمِه وتَفسيرِه إلَّا بواسطةٍ؛ يَقصِدُ بهذا القولِ رَضيَ اللهُ عنه أهلَ العلمِ وعُمومَ النَّاسِ، وإنَّما أخَّرَ رَضيَ اللهُ عنه القضاءَ فيها؛ لأنَّه لم يَظهَرْ له في ذلكَ الوقتِ ظُهورًا يَحكُمُ به، فأخَّرَه حتَّى يَتِمَّ اجتهادُه فيه ويَستوفِيَ نَظَرُه ويَتقرَّرَ عنده حُكمُه، ثمَّ يَقْضي به ويُشِيعُه بيْن النَّاسِ، وقدْ جاء في مُسنَدِ أحمدَ، عن أبي رافعٍ: «أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ كان مُستنِدًا إلى ابنِ عبَّاسٍ، وعندَه ابنُ عُمرَ وسَعيدُ بنُ زَيدٍ، فقال: اعلَمُوا أنِّي لم أقُلْ في الكَلالةِ شيئًا»، وهذا يدُلُّ على أنَّه لم يَصِلْ إلى القولِ الفصْلِ في الكَلالةِ حتَّى آخِرَ حَياتِه.
وتَفسيرُ آيةِ الكَلالةِ: يقولُ اللهُ تعالَى لِنبيِّه: يَسألُك أصحابُكَ أنْ تُبيِّن لهم الحُكمَ الشَّرعيَّ في تَوريثِ الكَلالةِ، وهو مَن مات وليْس له وَلدٌ ولا والدٌ يَرِثُه، فقُلْ لهم يا محمَّدُ: إنَّ اللهَ تعالَى هو الَّذي يُفتِيكم في ذلكَ؛ إذا مات شَخصٌ ولم يَترُكْ والدًا، ولا أولادًا- لا مِن الذُّكورِ ولا الإناثِ- وتَرَك أُختًا شَقيقةً أو لأبٍ؛ فإنَّ نَصيبَها مِن الميراثِ في هذه الحالةِ هو النِّصفُ، فإذا ماتتِ الأختُ قبْلَ أخِيها، ولم يكُنْ لها ولدٌ -ذَكرًا كان أو أُنثى- ولا والدٌ يَرثانِها؛ وَرِث مالَها كلَّه، فإنْ كان معه صاحبُ فَرضٍ -كزوجٍ- أَخَذ فَرْضَه، وما بَقِي فلأخِيها.
ثمَّ ذكَر صُورتينِ أُخريَينِ، فقال: فإنْ كانتَا أُختينِ فأَكْثَر، فإنَّ لهما ثُلُثَيْ ما يَترُكُ أخُوهما، وإنْ كان الورثةُ لهذا الأخِ المتوفَّى إخوةً -سواءٌ كانوا ذُكورًا وإناثًا- فيَأخُذُ الذَّكرُ مثلَ نَصيبِ اثنتينِ مِن الأخواتِ، يُبيِّن اللهُ أحكامَه للنَّاسِ؛ حتَّى لا يَضِلُّوا، واللهُ بكلِّ شَيءٍ عليمٌ.
وفي الحديثِ: الإلحاحُ في سُؤالِ العالِمِ وَمباحثَتِه.

وفيه: تَأديبُ المعلِّمِ للمتُعلِّم إذا رآه أسرَفَ في الإلحاحِ.

شكرا ( الموسوعة الحديثية API - الدرر السنية ) & ( موقع حديث شريف - أحاديث الرسول ﷺ ) نفع الله بكم

قم بقراءة المزيد من الأحاديث النبوية


الكتابالحديث
إرواء الغليلأن النبي استسلف بكرا فرد مثله
مسند الإمام أحمدالدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما قال عبد الرحمن وقرأته على مالك
صحيح ابن حبانأن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله
تخريج صحيح ابن حبانأن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله
تخريج سنن أبي داودأن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله
مسند الإمام أحمدجاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتشهد أحدهما فقال من
مسند الإمام أحمدأن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله
تخريج مشكل الآثارجاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتشهد أحدهما فقال من
صحيح الجامعكان كثير شعر اللحية
نيل الأوطارالبينة على المدعي واليمين على من أنكر
السيل الجرارأن البينة على المدعي واليمين على المنكر
صحيح ابن خزيمةإذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم


أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Saturday, November 23, 2024

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب