حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء

أحاديث نبوية | مسند الإمام أحمد | حديث جابر بن عبدالله

«أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم نَهى عن بَيعِ الماءِ.»

مسند الإمام أحمد
جابر بن عبدالله
شعيب الأرناؤوط
إسناده صحيح على شرط مسلم

مسند الإمام أحمد - رقم الحديث أو الصفحة: 14842 - أخرجه مسلم (1565)، والنسائي (4660)، وأحمد (14842) واللفظ له

شرح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء


كتب الحديث | صحة حديث | الكتب الستة

نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ ضِرَابِ الجَمَلِ، وَعَنْ بَيْعِ المَاءِ وَالأرْضِ لِتُحْرَثَ، فَعَنْ ذلكَ نَهَى النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ.
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : مسلم
| المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 1565 | خلاصة حكم المحدث : [ صحيح ]



هُناك مِن الموارِدِ الطَّبيعيَّةِ الَّتي لا غِنَى للإنسانِ عنها، والَّتي يَنتفِعُ بها الجميعُ، وإنْ غابَتْ عنه هَلَكَ؛ فلذلك جُعِلتْ مَشاعًا للمُسلِمينَ، وكذلك قدْ يَملِكُ الإنسانُ ما لا غِنى لغيرِه عنه، وقدْ يَملِكُ ما لا جُهدَ له فيه، وما مَنَحه اللهُ له، وقدْ يَفِيضُ هذا عمَّا يَحتاجُه، فيكونُ مِن مكارمِ الأخلاقِ بذْلُ هذا الفائضِ.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ جابِرُ بنُ عبدِ الله رَضِي اللهُ عنهما أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نَهى عَن بَيعِ ضِرابِ الجَملِ، وعندَ البُخاريِّ عن ابنِ عُمرَ رَضِي اللهُ عنهما قال: «نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن عَسْبِ الفَحلِ»، وهو الأجرُ الَّذي يُؤخَذُ على تَلْقيحِ الذَّكَرِ مِن كلِّ حَيوانٍ؛ فَرَسًا كان، أو جَمَلًا، أو تَيسًا، أو غيرَ ذلك، وصُورتُه: أنْ يُعطيَ أحدٌ فَحْلَه لِغيرِه ممَّنْ يَملِكُ إِناثًا، فيُبقِيَه عندَه حتَّى يُلَقِّحَ الإناثَ مُقابلَ أجْرٍ يَأخُذُه على ذلك، أو يَأتِيَ مالِكُ الإناثِ بها إلى صاحبِ الفحْلِ ويَترُكَها عندَه، وقَدْ نَهى النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن ذلك؛ قيل: لأنَّه مَجهولٌ لا يُدرَى أيُنتفَعُ به أوْ لا، وقدْ لا يُنزِلُ، فلا يُستفادُ منه، وقد تُلقَّحُ الأنثى وقدْ لا تُلقَّحُ، فهو أمرٌ مَظنونٌ، والغَررُ فيه مَوجودٌ، أو يُحمَلُ النَّهْيُ على الحثِّ على مَكارمِ الأخلاقِ والنَّدبِ إلى إعارتِه دونَ مُقابِلٍ؛ لِيَكثُرَ التَّناسُلُ في الحَيوانِ، وأنَّ مِثلَ هذا يَنْبغي للمسلمينَ أنْ يَتباذَلُوه بيْنهم؛ لأنَّه مِن جِنسِ الماعونِ، فتَشِيعَ رُوحُ التَّعاوُنِ والتَّرابُطِ بيْن النَّاسِ.
وفي حَديثِ أنَسِ بنِ مالكٍ رَضِي اللهُ عنه عندَ التِّرمذيِّ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم رخَّصَ في الكَرامةِ، أي: أباحَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قَبولَ الهَديَّةِ الَّتي يُعطِيها صاحبُ الأُنْثى بطَريقِ الكَرامةِ لا على سَبيلِ المُعاوَضةِ.
ونَهَى أيضًا عَن بَيعِ الماءِ، قيل: النَّهيُ على العمومِ، فلا يُباعُ الماءُ للمسلمين؛ لأنَّه مِن ضَروراتِ حَياتِهم، وفي رِوايةٍ أُخرى لمسلمٍ جاء النَّهيُ «عن بَيعِ فضْلِ الماءِ»، وهو الفاضلُ عن حاجةِ صاحبِ البئرِ، وحاجةِ عِيالِه، وماشيتِه، وزَرعِه؛ ففي الصَّحيحينِ عن أبي هُرَيرةَ رَضِي اللهُ عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قال: «لا تَمْنعوا فضْلَ الماءِ لِتَمنَعوا به فضْلَ الكلأِ» وهو العُشبُ، والمعنى: أنْ يكونَ لإنسانٍ بئرٌ مَملوكةٌ بالفَلاةِ، وفيها ماءٌ فاضلٌ عن حاجتِه، ويكونُ هناك كلأٌ ليْس عنده إلَّا هذا الماءُ، ولا يُمكِنُ أصحابُ المواشِي رَعْيَه إلَّا إذا حَصَل لهم السَّقيُ مِن هذه البئرِ، فيَحرُمُ عليه منْعُ فضْلِ هذا الماءِ للماشيةِ، ويَجِبُ بذْلُ فضْلِه لها بلا عِوَضٍ.
ونَهى صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن الأَرضِ لِتُحرَثَ، أي: عَن إِجارَتِها لِلزَّرعِ، بأنْ يُعطِيَ الرَّجلُ أرْضَه أحدًا ليَزرَعَها على مُقاسَمةِ ما يَخرُجُ منها، وله صُوَرٌ عَديدةٌ؛ فإنَّ الصَّحابة رَضِي اللهُ عنهم كانوا في زمَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يَزرَعونَ الأرضَ بالثُّلثِ والرُّبُعِ والنِّصفِ مِن الثَّمارِ؛ فَفي الصَّحيحَيْنِ ومُسنَدِ أحمَدَ -واللَّفظُ له- عن حَنْظلةَ بنِ قَيسٍ، عن رافعِ بنِ خَديجٍ، قال: «نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن كِراءِ المزارعِ، قال: قلْتُ: بالذَّهبِ والفِضَّةِ؟ قال: لا، إنَّما نَهى عنه ببَعضِ ما يَخرُجُ منها، فأمَّا بالذَّهبِ والفِضَّةِ، فلا بأْسَ به»، وَفي رِوايةٍ لِمُسلمٍ: «أَمَّا شَيءٌ مَعلومٌ مَضمونٌ فَلا بَأسَ بِه».
وهذا الحديثُ يدُلُّ على أنَّ الَّذي نَهى عنه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم كان أمرًا بيِّنَ الفسادِ، وهي المُزارَعةُ الظَّالمةُ الجائرةُ، فلذلك زَجَرَ عنها، وأمَّا بشَيءٍ مَعلومٍ مَضمونٍ بالدِّينارِ والدِّرهمِ فلا شَيءَ فيه، كما ورَدَ في الأحاديثِ والرِّواياتِ.
وفي الحَديثِ: الحثُّ على بذْلِ الماءِ مجَّانًا مِن غيرِ طَلَبِ عِوَضٍ.

شكرا ( الموسوعة الحديثية API - الدرر السنية ) & ( موقع حديث شريف - أحاديث الرسول ﷺ ) نفع الله بكم

قم بقراءة المزيد من الأحاديث النبوية


الكتابالحديث
تخريج صحيح ابن حباننهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضراب الجمل
الإلمام بأحاديث الأحكامأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء
تخريج صحيح ابن حبانإن لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله
مسند الإمام أحمدكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس في مصلاه لم
مسند الإمام أحمدكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا صلى الفجر قال كان
مسند الإمام أحمدكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح جلس في مصلاه حتى
مسند الإمام أحمدكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جلس في مصلاه
مسند الإمام أحمدسألت جابر بن سمرة أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
تخريج مشكل الآثارأن ابن عمر كان إذا خرج من بيته إلى العيد كبر حتى يأتي
مجمع الزوائدأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح جلس يذكر الله
تخريج صحيح ابن حبانعن الله تبارك وتعالى قال يا عبادي إني حرمت الظلم على
مسند الإمام أحمدإذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به


أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Sunday, December 22, 2024

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب