حديث لم فعلت ذلك انطلق فرده ولا تأخذ إلا مثلا بمثل فإني

أحاديث نبوية | صحيح ابن حبان | حديث معمر بن عبدالله

«أنَّه أرسَل غلامًا له بصاعِ شعيرٍ فقال: بِعْه ثمَّ اشتَرِ به شعيرًا فذهَب الغلامُ وأخَذ صاعًا وزيادةَ بعضِ صاعٍ فلمَّا جاء مَعْمَرٌ أخبَره بذلك فقال له مَعْمَرٌ: لمَ فعَلْتَ ذلك ؟ انطلِقْ فرُدَّه ولا تأخُذْ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ فإنِّي كُنْتُ أسمَعُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ( الطَّعامُ بالطَّعامِ مِثلًا بمِثلٍ ) وكان طعامَنا يومَئذٍ الشَّعيرُ»

صحيح ابن حبان
معمر بن عبدالله
ابن حبان
أخرجه في صحيحه

صحيح ابن حبان - رقم الحديث أو الصفحة: 5011 -

شرح حديث أنه أرسل غلاما له بصاع شعير فقال بعه ثم اشتر به شعيرا


كتب الحديث | صحة حديث | الكتب الستة

أنَّهُ أَرْسَلَ غُلَامَهُ بصَاعِ قَمْحٍ، فَقالَ: بعْهُ، ثُمَّ اشْتَرِ به شَعِيرًا، فَذَهَبَ الغُلَامُ، فأخَذَ صَاعًا وَزِيَادَةَ بَعْضِ صَاعٍ، فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرًا أَخْبَرَهُ بذلكَ، فَقالَ له مَعْمَرٌ: لِمَ فَعَلْتَ ذلكَ؟! انْطَلِقْ فَرُدَّهُ، وَلَا تَأْخُذَنَّ إلَّا مِثْلًا بمِثْلٍ؛ فإنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ يقولُ: الطَّعَامُ بالطَّعَامِ مِثْلًا بمِثْلٍ.
قالَ: وَكانَ طَعَامُنَا يَومَئذٍ الشَّعِيرَ، قيلَ له: فإنَّه ليسَ بمِثْلِهِ، قالَ: إنِّي أَخَافُ أَنْ يُضَارِعَ.
الراوي : معمر بن عبدالله بن نضلة | المحدث : مسلم
| المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 1592 | خلاصة حكم المحدث : [ صحيح ]



الرِّبا نَوعٌ مِن أنْواعِ الاسْتِغلالِ في المُعامَلاتِ، وفيه قدْرٌ كبيرٌ مِنَ الضَّررِ، وفيه سُحْتٌ وأخْذُ زيادةٍ بِالباطلِ؛ ومِن هنا كان مُحَرَّمًا في جميعِ الشَّرائعِ، ومن أنْواعِ الرِّبا رِبَا الفَضلِ، وهو بيعُ المالِ الرِّبويِّ بِجنسهِ معَ زِيادةٍ في أحَدِ العِوَضَيْنِ، مِثلَ: أنْ يَبيعَه صَاعَ قَمحٍ بِصاعَينِ مِنه، أو مائةَ غِرامِ ذَهَبٍ بِمائةٍ وَعَشرةٍ منه.
وفي هذا الحَديثِ يَرْوي مَعْمَرُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ نَضْلةَ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه أرسلَ غُلامَه الَّذي يخدُمُه بِصاعِ قَمْحٍ، وأمَرَه بِبَيعِهِ بالنَّقدِ منَ الدَّراهمِ والدَّنانيرِ، ثُمَّ يَشتري بِثَمنِ القمحِ شَعِيرًا، فذَهَبَ الغُلامُ، فاشْتَرى صَاعًا من شَعيرٍ وزِيادَةً بَعضَ صَاعٍ من شَعيرٍ بالقَمحِ مُباشرةً دُونَ أنْ يَبِيعَ القمحَ أوَّلًا، ويَشْتريَ الشَّعيرَ بِثَمنِه، ولعلَّهُ فَعلَ ذلك؛ لأنَّ المقصودَ شِراءُ الشَّعيرِ وقدْ تحقَّقَ بذلك.
فَلمَّا رجَعَ الخادمُ إلى مَعْمَرٍ، أَخبرَه بِما فَعلَه من بيعِه صاعَ قمحٍ بصاعِ شعيرٍ وزيادةٍ، فَسألَه مَعْمَرٌ: لِمَ فَعلْتَ ذلك؟! وهذا سؤالُ إنْكارٍ، ثُمَّ أمَرَه أنْ يرجِعَ وأنْ يأتيَ بالقمحِ ويرُدَّ الشَّعيرَ، ولا يَأخذَنَّ منه الشَّعيرَ إلَّا مِثلًا مُقابَلًا بِمثْلٍ في الوَزنِ، ثُمَّ بيَّنَ له سببَ ردِّه الشَّعيرَ الزَّائدَ؛ فإنَّه قد سمِعَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: «الطَّعامُ بِالطَّعامِ» يَعني: بيعُ أحَدِهما بالآخَرِ يكونُ «مِثلًا بِمِثْلٍ»، أي: في الوَزنِ والمِقْدارِ دونَ زيادةٍ أو تفاضُلٍ، والمرادُ بالطَّعامَينِ ما يكونُ من جِنسٍ واحدٍ؛ كما في رِوايةِ صَحيحِ مُسلمٍ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: «فإذا اختلَفَتْ هذه الأصْنافُ، فبيعوا كيف شِئْتم، إذا كان يدًا بيدٍ».
قال مَعْمَرٌ رَضيَ اللهُ عنه: «وكانَ طعامُنا يَومَئذٍ الشَّعيرَ»، أي: كان المُشتَهِرَ على عهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فاعترَضَه بعضُ الحاضِرينَ أنَّ الشَّعيرَ ليس من جِنسِ القَمحِ، والمرادُ أنَّ القَمحَ والشَّعيرَ جِنسانِ، فلا يحرُمُ فيهما التَّفاضُلُ، فقال مَعمَرٌ رَضيَ اللهُ عنه: «إِنِّي أخافُ أنْ يُضارِعَ»، أي: يُشابِهَ، وَالمقصودُ أنَّه يَخافُ أنْ يكونَ في مَعنى المُماثِلِ، فيكونَ له حُكْمُه في تَحريمِ الرِّبَا؛ لكونِ القَمحِ والشَّعيرِ مُتقارِبَينِ، ولإطْلاقِ لفظِ الطَّعامِ على كلِّ واحدٍ منهما، وهذا توَرُّعٌ واحْتياطٌ منه رَضيَ اللهُ عنه.
وفي الحَديثِ: النَّهْيُ عَن رِبَا الفَضْلِ.
وفيه: ما كان عليه الصَّحابةُ منَ التَّورُّعِ عنِ الوُقوعِ في الحرامِ.

شكرا ( الموسوعة الحديثية API - الدرر السنية ) & ( موقع حديث شريف - أحاديث الرسول ﷺ ) نفع الله بكم

قم بقراءة المزيد من الأحاديث النبوية


الكتابالحديث
تفسير الطبريمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو
نظرية العقدمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو
نظرية العقدمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو
مجموع الفتاوىمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر
النوافح العطرةمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر
مجمع الزوائدمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر
المحلىمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر
صحيح مسلممن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر
صحيح مسلممن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل
صحيح مسلمإذا حلف أحدكم على اليمين فرأى خيرا منها فليكفرها وليأت الذي هو خير
صحيح مسلمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليترك
صحيح مسلمجاء سائل إلى عدي بن حاتم فسأله نفقة في ثمن خادم أو في


أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Saturday, December 21, 2024

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب