حديث من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون

أحاديث نبوية | صحيح الجامع | حديث عبدالله بن عمرو

«مَنْ قُتِلَ خطأً فدِيَتُهُ مِائةٌ من الإبِلِ ، ثلاثونَ بِنتُ مخاضٍ ، وثلاثونَ بِنتُ لبونٍ ، وثلاثونَ حِقَّةً ، وعشَرَةٌ بنِي لَبُونٍ»

صحيح الجامع
عبدالله بن عمرو
الألباني
حسن

صحيح الجامع - رقم الحديث أو الصفحة: 6443 - أخرجه أبو داود (4541)، وأحمد (6663) واللفظ لهما، والنسائي (4801)، وابن ماجه (2630) مطولاً باختلاف يسير.

شرح حديث من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون بنت مخاض


كتب الحديث | صحة حديث | الكتب الستة

منْ قُتِلَ خطأً فديتُهُ مائةٌ منَ الإبلِ، ثلاثونَ بنتَ مخاضٍ، وثلاثونَ بنتَ لبونٍ، وثلاثونَ حِقَّةً، وعشرةٌ بني لبونٍ ذكورٍ - إنَّ منْ كان عقلُهُ في البقرِ على أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ، ومن كان عقلُه في الشاةِ ألفي شاةٍ .
وقضى رسولُ اللهِ : أنَّ العقلَ ميراثٌ بينَ ورثةِ القتيلِ على فرائضِهم، فما فضلَ فللعصبةِ .
وقضى رسولُ اللهِ : أنْ يعقلَ على المرأةِ عصبتُها من كانوا، ولا يرثونَ منهُ شيئًا إلا ما فضلَ عن ورثتِها، وإنْ قُتِلتْ فعقلُها بين ورثتِها، وهم يقتُلونَ قاتِلَها
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني
| المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم: 4815 | خلاصة حكم المحدث : حسن

التخريج : أخرجه أبو داود ( 4541 )، وأحمد ( 6663 ) مختصراً، والنسائي ( 4801 ) واللفظ له، وابن ماجه ( 2630 ) باختلاف يسير.



الدِّيةُ هي المالُ المؤَدَّى إلى المجنيِّ عليه أو وَليِّه بسببِ الجنايةِ على النَّفسِ أو ما دُونَها.
وفي هذا الحَديثِ بيانٌ لأنواعِ وقيمةِ الدِّياتِ الَّتي تُدفَعُ في القتلِ الخطَأِ مِن الإبلِ أو البقَرِ أو الغنمِ، أو القيمةِ الماليَّةِ، بحسَبِ اختلافِ المكانِ والزَّمانِ، وفيَه يُخبِرُ عبدُ اللهِ بن عُمرَ رَضِي اللهُ عَنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قال: "مَن قُتِل خطَأً فدِيتُه مائةٌ مِن الإبلِ"، أي: مَن وقع عليه القتلُ بطريقِ الخطأِ، فتُدفَعُ دِيَتُه مائةٌ مِن الإبلِ، وذلك إذا دُفِعَت من الإبلِ، وتَقسيمُها يكونُ كالتالي: "ثَلاثون بِنتَ مَخاضٍ"، والمخاضُ: النَّاقةُ الحاملُ، وبِنتُها: هي الَّتي أتَت عليها سنَةٌ، ودخَلَت عليها الثَّانيةُ، وحمَلَت أمُّها، "وثلاثون بنتَ لَبُونٍ"، وهي النَّاقةُ الَّتي دخَلَت في السَّنةِ الثَّالثةِ، سُمِّيَت بذلك؛ لأنَّ أمَّها ولَدَت غيرَها، فصارَ لها لبَنٌ، والذَّكَرُ ابنُ لَبونٍ، "وثلاثون حِقَّةً"، وهي النَّاقةُ الَّتي أتَتْ عليها ثَلاثُ سِنينَ، ودخَلَتْ في الرَّابعةِ، وتَحمَّلَتِ الفَحلَ، "وعَشْرةُ بَني لَبونٍ ذُكورٍ".
قال عبدُ اللهِ بن عُمرَ رَضِي اللهُ عَنهما: "وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يُقوِّمُها"، أي: يُحدِّدُها بما يُعادِلُها في الأموالِ الأخرى، "على أهلِ القُرى"، أي: يَجعَلُ قيمتَها عليهم، والمرادُ بهم: مَن لا يَملِكون بَهائمَ، "أربَعَ مِئةِ دينارٍ، أو عِدْلَها مِن الوَرِقِ"، أي: أربعَ مِئةِ دِينارٍ مِن الذَّهبِ، أو بما يُساويها مِن الفِضَّةِ، والمرادُ الدَّراهمُ، "ويُقوِّمُها على أهلِ الإبلِ"، أي: الَّذين يَملِكون الإبِلَ، وتَكونُ أموالُهم فيها، "إذا غَلَت"، أي: زادَت وارتفَع ثَمنُها، "رفَع في قيمَتِها"، أي: رفَع النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم دِيَةَ أهلِ القُرى بالدَّنانيرِ بما يُعادِلُ غُلوَّها في ذلك الزَّمنِ، "وإذا هانَت"، أي: رَخُص ثَمنُها، "نقَص مِن قيمتِها"، أي: خفَض فيما يُعادِلُها مِن الدَّنانيرِ، "على نحوِ الزَّمانِ ما كان"، أي: بما يتَناسَبُ مع سِعرِها في كلِّ زمانٍ يَخفِضُ ويَرفَعُ فيها النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم الدِّيَةَ بالدَّنانيرِ الذَّهبيَّةِ، قال عبدُ اللهِ: "فبلَغ قيمتُها"، أي: أقصى ما بلَغَت، "على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم ما بينَ الأربَعِ مِئةِ دينارٍ إلى ثَمانِ مِئةِ دينارٍ"، مِن الذَّهبِ، "أو عِدْلَها" وما يُساوِيها "مِن الوَرِقِ".
...
قال عبدُ اللهِ رَضِي اللهُ عَنه: "وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: أنَّ مَن كان عَقْلُه في البقَرِ على أهلِ البقَرِ"، أي: وإذا كانتْ دِيَتُه ستُدفَعُ مِن البقرِ لِمَن يَملِكُ البقَرَ، فقَدْرُها يكون: "مِئتي بقَرةٍ، ومَن كان عَقلُه في الشَّاةِ"، أي: وإن كانت دِيَتُه ستُدفَعُ بالغنَمِ، فقَدرُها يكونُ: "ألْفَيْ شاةٍ".
والمعنى: أنَّه صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم وسَّع على القاتِلِ وأوليائِه، حيثُ لم يُلزِمْهم بدَفعِ العَقلِ مِن الإبلِ فقط، بل جَوَّز العقْلَ في البقَرِ والشَّاءِ؛ فمَن لم يَكُنْ له إبِلٌ وكانتْ له بقَرٌ، أدَّى العَقْلَ مِنها، وهي مِئتَا بقَرةٍ، ومن لم يكُنْ له إبلٌ وكانت له شَاءٌ، أدَّى العقْلَ مِنها، ومِقْدارُها ألْفَا شاةٍ.
...
قال عبدُ اللهِ: "وقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: أنَّ العقْلَ ميراثٌ"، أي: تكونُ الدِّيَةُ وتُوزَّعُ، "بينَ ورَثةِ القتيلِ على فَرائضِهم"، أي: بالمقدارِ الَّذي حدَّده الشَّارعُ لكلِّ نَصيبِ وارثٍ فيهم، "فما فضَل"، أي: بَقي من تلك الدِّيَةِ بعدَ تَوزيعِها على الورَثةِ، "فلِلعَصَبةِ"، أي: لأقاربِ القَتيلِ وأوليائِه الذُّكورِ الَّذين ليسَتْ لهم فَريضةٌ، وَقَد استَعمل الفقهاءُ العَصَبَةَ في الواحدِ، إذا لم يَكُنْ غيرُه؛ لأنَّه قام مَقامَ الجَماعةِ في إحرازِ جَميعِ المالِ، والشَّرعُ جعَل الأُنثى عَصبَةً في مسألةِ الإعتاقِ، وفي مَسألةٍ مِن المواريثِ.
قال عبدُ اللهِ رَضِي اللهُ عَنه: "وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: أنْ يَعقِلَ على المرأةِ"، أي: إنَّ الَّذي يَدفَعُ دِيةَ المرأةِ إذا كانت قاتِلةً، "عَصَبتُها مَن كانوا"، أي: تُوزَّعُ على القَريبِين منها والبَعيدين، وعَصَبةُ المرأةِ: ذَوو أَرحامِها مِن الرِّجالِ، "ولا يَرِثون منه شيئًا"، أي: وليس لهم مِن مِيراثِ مالِها وتَرِكَتِها ودِيَتِها شيءٌ إذا كانتْ هي المقتولةَ، "إلَّا ما فضَل عن ورَثتِها"، أي: لهم أن يَأخُذوا ما تبَقَّى مِن الورَثةِ بعدَ تمامِ فُروضِهم الشَّرعيَّةِ؛ وذلك حتَّى لا يتَوهَّمَ العَصَبةُ أنَّهم إذا كانوا هم الدَّافِعين للدِّيةِ في حالِ كَونِها قاتِلَةً فيَحسَبون أنَّهم ورَثتُها في حالةِ إذا كانَت مَقتولةً، فنفى ذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، "وإن قُتِلَت"، وإنْ كانت المرأةُ مقتولةً خطَأً، "فعَقْلُها بين ورَثتِها"، أي: ودِيَتُها تَكونُ بينَ الورَثةِ أصحابِ الفُروضِ على قَدْرِ مِيراثِهم، وليس للعصَبةِ، "وهم يَقتُلون قاتِلَها"، أي: وإنْ قُتِلَتْ عَمدًا فالورثةُ هم مَن يَطلُبون بدَمِها لا العَصَبةُ، والمرادُ: أنَّ القِصاصَ حقٌّ للورَثةِ في حالةِ القتلِ العمدِ، فإنْ شاؤوا اقتَصُّوا، وإنْ شاؤوا عفَوْا، ولا حَقَّ في ذلك لغيرِهم مِن الأقاربِ، كالعصَباتِ.

شكرا ( الموسوعة الحديثية API - الدرر السنية ) & ( موقع حديث شريف - أحاديث الرسول ﷺ ) نفع الله بكم

قم بقراءة المزيد من الأحاديث النبوية


الكتابالحديث
صحيح الجامعمن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد
صحيح الجامعمن قتل دون ماله مظلوما فله الجنة
صحيح الجامعلن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم
مسند أحمد تحقيق شاكراللهم إني أعوذ بك من الأربع من علم لا ينفع ومن قلب
مسند أحمد تحقيق شاكرإذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت
مسند أحمد تحقيق شاكرعن أبي هريرة قال إذا كان يوم الجمعة جلست الملائكة على
تحفة المحتاجما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه
مسند أحمد تحقيق شاكرأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا
مسند أحمد تحقيق شاكرأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فسمعه يقول ألا
مسند أحمد تحقيق شاكرمر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يسوق بدنة قال النبي صلى الله
مسند أحمد تحقيق شاكرلو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليهما ولو يعلمون ما
مسند أحمد تحقيق شاكركنت ردف علي رضي الله عنه فلما وضع رجله في الركاب قال


أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Sunday, December 22, 2024

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب