شرح حديث لا تنكح الأيم حتى تستأمر و لا تنكح البكر حتى تستأذن
كتب الحديث | صحة حديث | الكتب الستة
لا تُنْكَحُ الأيِّمُ حتَّى تُسْتَأْمَرَ، ولا تُنْكَحُ البِكْرُ حتَّى تُسْتَأْذَنَ.
قالوا: يا رَسولَ اللَّهِ، وكيفَ إذْنُها؟ قالَ: أنْ تَسْكُتَ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري
| المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 5136 | خلاصة حكم المحدث : [ صحيح ]
الأيِّمُ هي المرأةُ الَّتي سبَقَ لها الزَّواجُ، والبِكرُ هي المرأةُ الَّتي لم يَسبِقْ له الزَّواجُ، وقد نَهى النَّبيُّ صلَّى
اللهُ عليه وسلَّم عَن تَزويجِ كُلٍّ منهما بِغيرِ إذنِهما، فقال: «
لا تُنكَحُ الأيِّمُ حتَّى تُستأمَرَ، ولا تُنكَحُ البِكرُ حتَّى تُستأْذَنَ»، والاستئمارُ هو طلَبُ أمْرِها ومَشورتِها في الزَّوجِ الَّذي يُريدُ أنْ يَتزوَّجَها، وهذا يدُلُّ أنَّه لا يُعقَدُ على الأَيِّمِ حتى يُطلَبَ الأمرُ منها، وتَأمُرَ، وليس في ذلك دَلالةٌ على عَدَمِ اشتراطِ الوَلِيِّ في حَقِّها، بل فيه إشعارٌ باشتراطِه.
والاستئذانُ هو طلَبُ إذنِها، ولَمَّا كانتِ البِكرُ أكثرَ حَياءً مِن التي سَبَقَ لها الزَّواجُ، سَألوا النَّبيَّ صلَّى
اللهُ عليه وسلَّم عَن إذنِها؛ لأنَّها في غالبِ الأحيانِ تَستحيي أنْ تُظهِرَ رَغْبتَها في الزَّواجِ، فقالَ صلَّى
اللهُ عليه وسلَّم: «
أنْ تَسْكُتَ»، يعني: أنَّ إذْنَها وقَبولَها عَلامتُه صَمتُها عندَما يُعرَضُ عليها الزَّواجُ.
وفي الحَديثِ: احترامُ الإسلامِ لِلمرأةِ وتَقْديرُه لِرأيِها.
شكرا ( الموسوعة الحديثية API - الدرر السنية ) & ( موقع حديث شريف - أحاديث الرسول ﷺ ) نفع الله بكم