حديث لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم وأيما

أحاديث نبوية | الأحكام الشرعية الصغرى | حديث عبدالله بن مغفل

«لَولا أنَّ الكِلابَ أمَّةٌ منَ الأممِ لأمرتُ بقتلِها فاقتُلوا مِنها الأسوَدَ البَهيم وأيُّما قومٍ اتخَذوا كَلبًا ليسَ بكَلبِ حَرثٍ أو صيدٍ أو ماشيةٍ فإنَّهُ ينقُصُ مِن أجورِهم كلَّ يومٍ قيراطٌ»

الأحكام الشرعية الصغرى
عبدالله بن مغفل
عبد الحق الإشبيلي
[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]

الأحكام الشرعية الصغرى - رقم الحديث أو الصفحة: 700 - أخرجه أبو داود (2845) مختصراً، والترمذي (1489)، والنسائي (4280)، وابن ماجه (3205)، وأحمد (16788) باختلاف يسير

شرح حديث لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم


كتب الحديث | صحة حديث | الكتب الستة

لولا أن الكلابَ أمةٌ من الأممِ لأمرتُ بقتلِها ، فاقتلوا منها الأسودَ البهيمَ، وأيُّما قومٍ اتخذوا كلبًا ليس بكلبِ حرثٍ ، أو صيدٍ ، أو ماشيةٍ ، فإنه ينقصُ من أجرهِ كلَّ يومٍ قيراطٌ.
الراوي : عبدالله بن مغفل | المحدث : الألباني
| المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم: 4291 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه أبو داود ( 2845 ) مختصراً، والترمذي ( 1489 )، والنسائي ( 4280 ) واللفظ له، وابن ماجه ( 3205 )، وأحمد ( 16788 )



لقد نظَّم الشَّرعُ المطهرُ أحكامَ كلِّ شيءٍ، حتَّى الحيواناتِ، ومن ذلِك الكِلابُ، حيث ورَد في الشَّرعِ ما يُنظِّمُ الانتفاعَ بها، ويُبيِّنُ أحكامَ الحَلالِ والحرامِ ممَّا يرتبطُ بها.
وفي هذا الحديثِ يُخبرُ عبدُ اللهِ بنُ مُغَفَّلٍ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: "لولا أنَّ الكِلابَ أُمَّةٌ من الأُممِ"، أي: أُمَّةٌ خُلِقت لمنافِعَ، أو أُمَّةٌ تُسبِّحُ كما في قولِه تعالى: { وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ }، الآيةَ [ الأنعام: 38 أي: أمثالُكُم في كَونِها دالَّةً على الصَّانعِ، وَمُسبِّحَةً له، كما قال تعالى: { تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ } [ الإسراء: 44 ].
"لأمرتُ بقَتلِها"، أي: لأمضيتُ الأمرَ في قَتْلِها؛ فإنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان قد أمَر بقَتلِ الكلابِ كلِّها، ثم نُسِخَ هذا الأمرُ وحُدِّدَ بما جاءَ هنا، فقال: "فاقتِلوا منها الأسودَ البَهيمَ"؛ وذلك لأنَّه شيطانٌ كما في حديثِ جابرٍ عند مُسلمٍ، وجُعِل الكلبُ الأسودُ البهيمُ شَيطانًا لخُبثِه؛ فإنَّه أضرُّ الكلابِ وأعقرُها.
ومعنى ذلك: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كرِهَ إفناءَ أُمَّةٍ من الأُممِ وإعدامَ جِيلٍ من الخلقِ حتَّى يأتيَ عليه كلِّه فلا يُبقي منه باقيةً؛ لأنَّه ما مِن خَلقٍ للهِ تعالى إلَّا وفيه نوعٌ من الحِكمةِ، وضَرْبٌ من المصلحةِ، ولكنَّه أمرَ بقَتلِ شِرارِهنَّ وهي السُّودُ البُهمُ، وأبقَى ما سِواها للمَنفعةِ بها في الحِراسةِ والصَّيدِ ونحوِ ذلك.
وقيل: إنَّما أمر بقَتلِها في أوَّلِ الأمرِ؛ لأنَّ القومَ أَلِفوها، وكانتْ تُخالِطُهم في أوانيهم، فأراد فِطامَهم عن ذلك فأمَر بالقتلِ، فلمَّا استقرَّ في نُفوسِهم تَنجيسُها وإبعادُها نهى عن ذلك، فصار النَّهيُ ناسخًا لذلك الأمرِ، فنَهى صلَّى الله عليه وسلَّم عن قَتْلِ جَميعِ الكِلابِ حتَّى الأسودِ البَهيمِ، إلَّا ما يكونُ منه ضَرَرٌ واعتداءٌ، كالكلبِ العقورِ، كما في الصَّحيحَينِ من حديثِ عائشةَ رضي اللهُ عنها: "خمسٌ منَ الدَّوابِّ، كُلُّهنَّ فاسقٌ، يَقتلُهنَّ في الحرمِ: الغُرابُ، والحِدَأةُ، والعقربُ، والفأرةُ، والكلبُ العقورُ".
ثُمَّ قال صلَّى الله عليه وسلَّم: "وأيُّما قومٍ اتَّخذوا كلبًا ليس بكَلبِ حَرْثٍ"، أي: لحِراسةِ الزَّرعِ، "أو صَيدٍ، أو ماشيةٍ، فإنَّه يَنقُص مِن أجرِه كلَّ يومٍ قيراطٌ"، فَرَخَّص فقط في كَلبِ الزَّرعِ والصَّيدِ والغَنمِ والماشيةِ، وفي اقتنائِهما، وما عدا ذلك فإنَّه مَنهيٌّ عنه، ويَنقُصُ من أُجورِ أعمالِهم قِيراطٌ، وهو قَدرٌ مَحدودٌ عِندَ اللهِ من الأجرِ، وقد جاء تفسيرُه في بابِ الجنائزِ بجبلِ أُحُدٍ؛ فيَحتِملُ أنَّه بعَينِه مُعتبَرٌ في هذا البابِ أيضًا، ويَحتمِلُ غيرَ ذلك.
وفي الحديثِ: النَّهيُ عن قَتْلِ الكلابِ إلَّا ما خَصَّه الشَّرعُ كالكَلبِ العقورِ.
وفيه: النَّهيُ عن اقتِناءِ الكلابِ إلَّا كلبَ حِراسةٍ أو صيدٍ.

شكرا ( الموسوعة الحديثية API - الدرر السنية ) & ( موقع حديث شريف - أحاديث الرسول ﷺ ) نفع الله بكم

قم بقراءة المزيد من الأحاديث النبوية


الكتابالحديث
الأحكام الشرعية الصغرىإذا دعي أحدكم فليجب فإن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما دعا بالبركة
الأحكام الشرعية الصغرىلا يحل لرجل يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده
الأحكام الشرعية الصغرىإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه
الأحكام الشرعية الصغرىمن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقالت أم سلمة
الأحكام الشرعية الصغرىسمع ابن عمر رجلا يحلف لا والكعبة فقال له ابن عمر إني سمعت
الأحكام الشرعية الصغرىإنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين
الأحكام الشرعية الصغرىسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه حين يمسي وحين
الأحكام الشرعية الصغرىأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة
الأحكام الشرعية الصغرىسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل
الأحكام الشرعية الصغرىالبسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم
الأحكام الشرعية الصغرىأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة ولبن الجلالة والشرب من
الأحكام الشرعية الصغرىمر عليها وهي في مسجد ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم بها


أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Wednesday, November 20, 2024

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب