شرح حديث الإزار إلى نصف الساق أو إلى الكعبين لا خير في أسفل من
كتب الحديث | صحة حديث | الكتب الستة
أخذَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بعضَلةِ ساقي - أو ساقِهِ - فقالَ: هذا موضِعُ الإزارِ، فإن أبَيتَ فأسفلَ، فإن أبَيتَ فلا حقَّ للإزارِ في الكَعبَينِ
الراوي : حذيفة بن اليمان | المحدث : الألباني
| المصدر : صحيح الترمذي
الصفحة أو الرقم: 1783 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
التخريج : أخرجه الترمذي ( 1783 )، وابن ماجه ( 3572 )
اهتَمَّ الإسلامُ بجمِيعِ الأمُورِ الحياتيَّةِ؛ فجعَل لكثِيرٍ منها أطُرًا عامَّةً، وتكلَّم في أمُورٍ أُخرى بعَينِها؛ ولذا جعَل للِّباسِ أوْصافًا محدَّدةً للرِّجالِ والنِّساءِ؛ منها عدَمُ إطالَتِه عن الكعْبينِ للرِّجالِ.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ حُذَيفَةُ بنُ اليَمانِ رَضِي
اللهُ عَنه: "أخَذ رَسولُ
اللهِ صلَّى
اللهُ علَيه وسلَّم بعَضَلَةِ ساقِي"،
أي: أمسَكَ بها ليُعلِّمَه، وعضَلَةُ السَّاقِ هي الجزْءُ الكبِيرُ مِن السَّاقِ- "أو ساقِه"؛ شكٌّ مِن الرَّاوي، ومَعنى الكلمَةِ الثَّانيةِ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى
اللهُ علَيه وسلَّم أخَذ بِساقِ نفسِه- "فقال"،
أي: النَّبيُّ صلَّى
اللهُ علَيه وسلَّم: "هذا موْضِعُ الإزارِ"،
أي: عضَلَةُ السَّاقِ؛ وهو أفضَلُ مَوضِعٍ للإزارِ، والإزارُ هو ثوْبٌ يُحيطُ بالنِّصفِ الأسفَلِ مِن البدَنِ، "فإنْ أبيْتَ"،
أي: لَم تَرغَبْ في ذلك "فأسفَلَ"،
أي: إلى ما دونَ الكعبَينِ؛ وهما العظمَتان النَّاتِئتان في أسفَلِ السَّاقِ، "فإنْ أبيْتَ فلا حَقَّ للإزارِ في الكعْبينِ"،
أي: ليس لك أنْ ينزِلَ ثوْبُك عن الكعبَينِ.
وفي الحديثِ: بيانُ هيْئةِ لِباسِ المسلِمِ.
وفيه: التَّعليمُ بالإشارةِ مع القولِ.
شكرا ( الموسوعة الحديثية API - الدرر السنية ) & ( موقع حديث شريف - أحاديث الرسول ﷺ ) نفع الله بكم