شرح حديث نهى عن المجثمة وعن لبن الجلالة وعن الشرب من في السقاء
كتب الحديث | صحة حديث | الكتب الستة
أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى عنِ المجثَّمةِ وعن لبنِ الجلَّالةِ ، وعن الشُّربِ مِن في السِّقاءِ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني
| المصدر : صحيح الترمذي
الصفحة أو الرقم: 1825 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
التخريج : أخرجه البخاري ( 5629 ) مختصراً، والترمذي ( 1825 ) واللفظ له، وأحمد ( 2949 ) باختلاف يسير
في هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ
اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضِي
اللهُ عَنهما: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى
اللهُ علَيه وسلَّم نَهَى عن المُجثَّمةِ"،
أي: نهى عن أكلِها، والمجثَّمةُ: هي الَّتي تُربَطُ وتُجعَلُ غرَضًا للرَّميِ، فإذا ماتت مِن أثَرِ ذلك الرَّميِ والضَّربِ لم يَحِلَّ أكلُها؛ لأنَّها تَصيرُ كالموقوذةِ، والجَثْمُ يكونُ للطَّائرِ كالبُروكِ في الإبِلِ، "وعن لبَنِ الجَلَّالةِ"،
أي: لِتَولُّدِه مِن النَّجاسةِ، وكذا عن بَيضِها إنْ كانت طائرًا، والجلَّالةُ: كلُّ حيوانٍ أو طائرٍ حَلَّ أكلُه في الأصلِ، ولكنَّه يَتبَعُ النَّجاساتِ ويَأكُلُها، فيُنْهى حينَئذٍ عن أكلِه، "وعن الشُّربِ مِن في السِّقاءِ"،
أي: مِن فَمِه، وقيل: إنَّ العِلَّةَ في النَّهيِ إنَّما هو الحذَرُ أن يَبتَلِعَ الشَّاربُ أذًى لا يَظهَرُ، بخِلافِ صبِّ الماءِ في إناءٍ آخَرَ يُظهِرُه، وقيل: إنَّ هذا النَّهيَ يُعَدُّ في الإناءِ المكشوفِ، أمَّا الَّذي غَلقُه مُحكَمٌ فلا يَشمَلُه النَّهيُ، وقيل في سبَبِ النَّهيِ أشياءُ أخرى؛ منها: ما يتَعلَّقُ بفَمِ السِّقاءِ، مِن بُخارِ النَّفَسِ، أو بما يُخالِطُ الماءَ مِن ريقِ الشَّارِبِ، فيتَقذَّرُه غيرُه، أو لأنَّ الوِعاءَ يَفسُدُ بذلك في العادةِ، وقيل: إنَّ النَّهيَ يَشمَلُ مَجموعَ هذا كلِّه، وعلى المسلِمِ أنْ يتَحرَّى الطَّيِّباتِ في مَأكَلِه ومشرَبِه؛ لينالَ رِضَا
اللهِ تعالى ولِيَسلَمَ مِن الأذى
شكرا ( الموسوعة الحديثية API - الدرر السنية ) & ( موقع حديث شريف - أحاديث الرسول ﷺ ) نفع الله بكم