شرح حديث
كتب الحديث | صحة حديث | الكتب الستة
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَفصِلُ بينَ الشَّفعِ والوَترِ بتَسليمةٍ ليُسمِعَناها.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني
| المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم: 327 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
التخريج : أخرجه أحمد ( 5461 )، وابن حبان ( 2435 )، والطبراني في ( (المعجم الأوسط )) ( 753 ) باختلاف يسير
تَعدَّدَتْ صُوَرُ صَلاةِ قيامِ اللَّيلِ مِن رسولِ
اللهِ صلَّى
اللهُ عليه وسلَّمَ، بِحَسَبِ اختلافِ أحوالِه، وكلُّها فيها خيرٌ للأُمَّةِ، ولِمَن أراد الاقتداءَ بِهَديِه صلَّى
اللهُ عليه وسلَّمَ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ عبدُ
اللهِ بنُ عُمَرَ رضِيَ
اللهُ عنهما: "كان النَّبيُّ يَفصِلُ بين الشَّفعِ" وهي الصَّلاةُ الزَّوجيَّةُ "والوِتْرِ" وهي صَلاةُ الوِترِ الفَرديَّةِ "بتسليمةٍ لِيُسمِعْناها"،
أي: لِيَجعَلَنا نَسمَعُ التَّسليمةَ بصوتِه المُرتفِعِ لِنَعرِفَ أنَّه فَصَلَ بين الشَّفعِ والوِترِ، وقد تعدَّدَتِ صِفةُ وِترِ النَّبيِّ صلَّى
اللهُ عليه وسلَّمَ، وكيفيَّةُ أدائِها وعدَدُ رَكَعاتِها، ومِن مَجموعِها يتَبيَّنُ أنَّه يَجوزُ الوِترُ بواحدةٍ، وبثَلاثٍ وبخَمسٍ وبسَبعٍ وبتِسعٍ وبإحدى عشْرةَ، فإنْ أوتَر بثلاثٍ، فله صِفَتانِ كِلْتاهما مشروعةٌ: الأولى: أن يَسرُدَ الثَّلاثَ بتَشهُّدٍ واحدٍ، والثَّانيةُ: أن يُسلِّمَ مِن رَكعتينِ ثمَّ يُوتِرَ بواحدةٍ، أمَّا إذا أوتَرَ بخَمسٍ أو بسَبعٍ، فإنَّها تَكونُ مُتصِلةً، ولا يتَشهَّدُ إلَّا تشهُّدًا واحدًا في آخِرِها ويُسلِّمُ، وإذا أوتر بتِسعٍ، فإنَّها تكونُ مُتصِلةً، ويَجلِسُ للتَّشهُّدِ في الثَّامنةِ، ثمَّ يَقومُ ولا يُسلِّمُ، ويتَشهَّدُ في التَّاسعةِ ويُسلِّمُ، وإنْ أوتَرَ بإحْدى عشْرةَ، فإنَّه يُسلِّمُ مِن كُلِّ رَكعتينِ، ويُوتِرُ منها بواحدةٍ، وأدْنى الكمالِ في الوِترِ أنْ يُصلِّيَ رَكعتينِ ويُسلِّمَ، ثمَّ يأتيَ بواحدةٍ ويُسلِّمَ، ويجوزُ أن يَجعَلَها بسلامٍ واحدٍ، لكن بتشهُّدٍ واحدٍ لا بتشهُّدَينِ .
شكرا ( الموسوعة الحديثية API - الدرر السنية ) & ( موقع حديث شريف - أحاديث الرسول ﷺ ) نفع الله بكم