حديث لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن

أحاديث نبوية | البدر المنير | حديث عبدالله بن عمرو

«لا يحِلُّ سلَفٌ وبيعٌ ولا شرطانِ في بيعٍ ولا رِبْحُ ما لم يُضمنْ ولا بيعُ ما ليس عندك»

البدر المنير
عبدالله بن عمرو
ابن الملقن
غريب

البدر المنير - رقم الحديث أو الصفحة: 2/157 - أخرجه أبو داود (3504)، والترمذي (1234) واللفظ لهما، والنسائي (4631) باختلاف يسير

شرح حديث لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم


كتب الحديث | صحة حديث | الكتب الستة

استعملَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ عتَّابَ بنَ أسيدٍ على مَكَّةَ , فقالَ إنِّي قد أمَّرتُكَ على أَهلِ اللَّهِ بتقوى اللَّهِ عزَّ وجلَّ , ولا يأْكُل أحدٌ منْهم من ربحِ ما لم يضمَنْ , وانْهَهم عن سلَفٍ وبيعٍ وعنِ الصَّفقتينِ في البيعِ الواحدِ , وأن يبيعَ أحدُهم ما ليسَ عندَهُ
الراوي : يعلى بن أمية | المحدث : الذهبي
| المصدر : المهذب في اختصار السنن
الصفحة أو الرقم: 4/2078 | خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد

التخريج : أخرجه البيهقي ( 10994 )



اهتَمَّ الإسلامُ بتَنظيمِ المُعامَلاتِ التِّجاريَّةِ بيْن النَّاسِ؛ حِفاظًا على حُقوقِهم، وإقامةً للعَدْلِ بيْنهم.
وفي هذا الحديثِ يقولُ يَعْلى بنُ أُميَّةَ: "استَعمَلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عتَّابَ بنَ أَسِيدٍ على مَكَّةَ"، أي: جعَلَهُ واليًا عليها، فقال: "إنِّي قد أمَّرْتُك على أهْلِ اللهِ بتَقْوى اللهِ عزَّ وجَلَّ"، أي: هم أولياءُ اللهِ الَّذين اختَصَّهم بمَحبَّتِه، والعِنايةِ بهم، والمُختصُّون به كاختِصاصِ أهْلِ الإنسانِ به؛ سُمُّوا بذلك تَعظيمًا لهم، كما يُقالُ: بَيتُ اللهِ، ولأنَّهُم أهلُ بيتِ اللهِ الحَرامِ، "ولا يأْكُلُ أحدٌ منهم مِن رِبْحِ ما لم يَضْمَنْ"، أي: لا يأكُلُ مِن ثَمنِ بيْعِ سِلعةٍ اشتَرَاها ولم يَقبِضْها ولم تكُنْ بحَوزتِه بعدُ، فهي في ضَمانِ البائعِ الأوَّلِ وليستْ في ضَمانِه؛ فلا يَبِعْ حتَّى تكونَ في ضَمانِه، "وانْهَهُم عن سلَفٍ وبيْعٍ"، أي: لا بَيْعَ مع شَرْطٍ؛ وذلك بأنْ تَبيعَ سِلعةً، وتقولَ لِمَنِ اشتراها: بِعْتُكَ على أنْ تُسْلِفَني مَبلغَ كذا.
وقيل: هو أنْ تُقرِضَه، ثمَّ تَبيعَ منه شيئًا بأكثرَ مِن ثَمنِه، وكِلتا الصُّورتينِ داخِلَتانِ في الرِّبا؛ لأنَّه قَرْضٌ جَرَّ نفْعًا.
وقيل: يُقصَدُ به السَّلَمُ، ويكونُ المعنى: أنْ يُسلَفَ شَخْصٌ، فيُقالَ له: إنْ لم يَتوفَّرْ عندكَ سَدادُه، فهو بَيْعٌ عليكَ، "وعنِ الصَّفقتينِ في البَيعِ الواحدِ"، أي: إنَّه نَهَى أنْ يَتناوَلَ عَقْدُ البيعِ بَيعتَينِ على ألَّا يَتِمَّ منهما إلَّا واحدةٌ مع لُزومِ العَقدِ، سواءٌ كان أحدُهما بنَقدٍ واحدٍ، أو بنَقدَيْن مُختلفَينِ.
وفُسِّرَ ذلك على وَجهينِ:
أحدُهما: أنْ يقولَ: بِعتُك هذا الثَّوبَ نقْدًا بِعَشرةٍ، ونَسيئةً مُؤجَّلًا بخَمسةَ عشرَ، فهذا مَنْهيٌّ عنه؛ لأنَّه لا يُعلمُ الثَّمنُ الَّذي يَختارُه منهما، فيَقعُ به العقدُ، وإذا جُهِلَ الثَّمنُ بطَلَ البيعُ.
وقيل: عِلَّةُ النَّهيِ هنا عدمُ استِقرارِ الثَّمنِ ولُزومُ الرِّبا، عندَ مَن يَمنعُ بيْعَ الشَّيءِ بأكثرَ مِن سِعرِ يَومِه؛ لأجلِ زِيادةِ الأجَلِ.
والوَجهُ الآخَرُ: أنْ يقولَ: بِعتُك هذا العبدَ بعِشرينَ دِينارًا، على أنْ تَبيعَني جاريتَك بِعَشَرةِ دَنانيرَ؛ فهذا أيضًا فاسدٌ؛ لأنَّه جعَلَ ثمَنَ العبدِ عِشرينَ دِينارًا، وشَرَط عليه أنْ يَبيعَه جاريتَه بِعشرةِ دَنانيرَ، وذلك لا يَلْزَمُه، وإذا لم يَلزَمْه سقَطَ بعضُ الثَّمنِ، وإذا سقَطَ بعضُه صار الباقي مَجهولًا.
وقيل: عِلَّةُ النَّهيِ هنا تَعليقُ البَيعِ بِشرْطٍ مُستقبَلٍ يَجوزُ وُقوعُه وعدَمُ وُقوعِه؛ فلم يَستقِرَّ المِلكُ.
أمَّا إذا باعَهُ شَيئينِ بثمنٍ واحدٍ- كدارٍ وثوبٍ، أو عبدٍ وثوبٍ- فهذا ليس مِن بابِ البَيعتينِ في البيعةِ الواحدةِ، وإنَّما هي صَفقةٌ واحدةٌ جَمَعتْ شَيئينِ بثَمنٍ مَعلومٍ.
"وأنْ يَبيعَ أحدُهم ما ليس عندَه"، أي: يَبيعَ ما لا يَملِكُه، كبَيعِ الجمَلِ الضَّائعِ، ونحوِ ذلك؛ لِمَا في ذلك مِن الجَهالةِ الظَّاهرةِ.
وفي الحديثِ: نَهيُ الإسلامِ عن الجَهالةِ في المُعامَلاتِ.
وفيه: الحثُّ على تَفقُّهِ التُّجَّارِ في الدِّينِ.

شكرا ( الموسوعة الحديثية API - الدرر السنية ) & ( موقع حديث شريف - أحاديث الرسول ﷺ ) نفع الله بكم

قم بقراءة المزيد من الأحاديث النبوية


الكتابالحديث
السنن الكبرى للبيهقيإنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا
تحفة المحتاجأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن ماء زمزم إنها مباركة
الاستذكارصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا
مسند أحمد تحقيق شاكرلولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولأخرت عشاء الآخرة
تحفة المحتاجالبيعان إذا اختلفا في البيع ترادا
مسند أحمد تحقيق شاكرإن الله عز وجل وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن
تحفة المحتاجمن أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكله العوافي منها فهو صدقة
مسند أحمد تحقيق شاكرإن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن
البدر المنيروليستنج أحدكم بثلاثة أحجار
تحفة المحتاجثلاث لا يمنعن الماء والكلأ والنار
السنن الكبرى للبيهقيعاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها فأخذ عودا
تحفة المحتاجإن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث


أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Wednesday, July 17, 2024

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب