شرح حديث قضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بالولَدِ للفِراشِ
كتب الحديث | صحة حديث | الكتب الستة
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ رَضِيَ الله عنه، قال: قام رجُلٌ فقال: يا رسولَ اللهِ، إنَّ فلانًا ابني، عاهَرْتُ بأمِّه في الجاهليَّةِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا دعوةَ في الإسلامِ، ذهَبَ أمْرُ الجاهليَّةِ، الولدُ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجرُ.
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني
| المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 2274 | خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح
لقدْ هدَم الإسلامُ كلَّ أُمورِ الجاهليَّةِ ودعواتِها وعاداتِها الفاسِدة، فذَهبَتِ الجاهليَّةُ بعارِها وعَيبِها،
وفي هذا الحديثِ أنَّ رجلًا قام فقالَ للنَّبيِّ صلَّى
الله عليه وسلَّم: يا رسولَ
اللهِ، إنَّ فلانًا ابني عاهَرْتُ بأُمِّه في الجاهِليَّةِ،
أي: زَنَيْتُ بها؛ وذلك لأنَّ أهلَ الجاهليةِ كان يُلْحِقُون أولادَ الزِّنَا بالزَّاني، فأجابَه النَّبيُّ صلَّى
الله عليه وسلَّم، بجوابٍ شافٍ:
( لا دَعْوَةَ في الإسلامِ ) أي: لا ادِّعَاءَ للوَلَدِ في الإسْلامِ، وهو أنْ ينتَسِبَ الولدُ إلى غيرِ أبيهِ وعَشيرتِه،
( ذهَب أمْرُ الجاهلِيَّةِ ) أي: أُبطِلَ وهُدِمَ، والحكْمُ هو:
( الولَدُ للفِرَاشِ ) أي: لصاحِب الفِرَاشِ، و"الفِرَاشُ" هنا هو عقْدُ النِّكَاحِ
( وللعَاهِرِ الحَجَرُ )،
أي: الخَيْبَةُ والخُسْرَانُ والحِرْمَانُ؛ فنفَى أنْ يُلْحَقَ في الإسلامِ ولَدُ الزِّنَا بالزَّاني، وكُلُّ وَلَدٍ يُولَدُ لرَجُلٍ على فِرَاشِهِ فهو لاحِقٌ به.
.
شكرا ( الموسوعة الحديثية API - الدرر السنية ) & ( موقع حديث شريف - أحاديث الرسول ﷺ ) نفع الله بكم