شرح حديث ثلاثة لا تقبل منهم صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون ورجل
كتب الحديث | صحة حديث | الكتب الستة
ثلاثةٌ لا يقبلُ اللهُ منهم صلاةً : من يؤمّ قوما وهمْ له كارهونَ ، ورجلٌ أتى بالصلاةِ دبارا - قال : والدبارُ أن يأتي بعد فوتَ الوقتِ - ورجلٌ اعتبدَ محررةً
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : البيهقي
| المصدر : السنن الصغير للبيهقي
الصفحة أو الرقم: 1/209 | خلاصة حكم المحدث : له [ في الإمام ] شواهد يقوى بها
التخريج : أخرجه أبو داود ( 593 )، وابن ماجه ( 970 ) باختلاف يسير، والبيهقي ( 5545 ) واللفظ له
على المُسلِمِ أنْ يَسْعى بأعمالِه إلى تَحصيلِ الخَيرِ والنَّفعِ له في الآخرةِ؛ ولذلكَ كان النَّبيُّ صلَّى
اللهُ علَيْه وسلَّم يُحذِّرُ مِنَ الأعمالِ الَّتي قدْ تُهدِرُ لِصاحِبِها الأجْرَ والثَّوابَ.
وفي هذا الحَديثِ يُحذِّرُ النَّبيُّ صلَّى
اللهُ عليه وسلَّمَ ثَلاثةَ أصنافٍ مِنَ الرِّجالِ؛ أنَّ
اللهَ عزَّ وجَلَّ لا يَقبَلُ مِنهم صَلاتَهُم؛ والمعنى: أنَّ صَلاتَهُم لا تَصعَدُ إلى السَّماءِ، وتكونُ غيرَ مَقْبولةٍ، ولا يُكتَبُ لهمْ أجْرُها وثَوابُها؛ وذلك لأنَّها اقْتَرنَتْ بمَعصيةٍ؛ حتَّى وإنْ كانَتْ صَحيحةً في شُروطِها وأركانِها.
الصِّنْفُ الأوَّلُ: الَّذي يُصلِّي بالنَّاسِ إمامًا، ولكنْ مَن يُصلُّونَ وَراءَه كارِهونَ لإمامتِه لهم؛ بسبَبِ أمْرٍ يتَعلَّقُ بدِينِه؛ مِن كَذِبٍ، أو فِسقٍ، أو لأنَّه جاهلٌ، أمَّا إذا كان صاحِبَ دِينٍ وسُنَّةٍ، وكانَتْ هذه الكَراهةُ لأمْرٍ مِن أُمورِ الدُّنْيا فلا يُلامُ على إمامتِه.
وقيلَ: الكَراهةُ هنا على إطلاقِها؛ لأنَّ المرادَ مِن صَلاةِ الجماعةِ هو حُصولُ الائتِلافِ والموَدَّةِ والاجتِماعِ.
وقيل: يُشبِهُ أنْ يكونَ هذا الوَعيدُ في الرَّجُلِ ليسَ مِن أهْلِ الإمامةِ فيَتقحَّمُ فيها، ويَتغلَّبُ عليها؛ حتَّى يَكرَهَ النَّاسُ إمامتَه.
والصِّنْفُ الثَّاني: الَّذي يَأتي الصَّلاةَ دِبارًا؛ وهو مَنِ اعتادَ حُضورَ الصَّلاةِ بعْدَ فَراغِ النَّاسِ مِنَ الجماعةِ الأُولى.
أو: أنَّه يُفوِّتُ جُزءًا مِنها مِن غَيرِ عُذرٍ.
وقيلَ: إنَّ المقصودَ بذلكَ الَّذي يَأْتيها في آخِرِ وقْتِها، ويُؤخِّرُها حتَّى يَخرُجَ وقْتُها، أو يُؤخِّرُها بحيثُ يَكادُ وَقتُها يَخرُجُ، فيكونُ في ذلكَ تَفريطٌ، وهذا فيمَنِ اتَّخذَ ذلكَ دَيْدنًا وعادةً.
والصِّنْفُ الثالثُ: «
رجُلٌ اعتَبدَ مُحرَّرةً»، وفي نُسَخٍ: «
مُحرَّرَه»؛ وهو الَّذي يَتَّخِذُ الحُرَّ عبْدًا.
ويَحتمِلُ فيه وُجوهٌ: الأوَّلُ: أنْ يُعتِقَ عبْدَه، ثُمَّ يَكتُمَ عِتقَه؛ ليَبقَى على خِدمتِه ومَنافعِه.
والثَّاني: أنْ يُنكِرَ عِتقَه له.
والثَّالثُ: أنْ يَبيعَ الحُرَّ بوصْفِه عبْدًا، أو يَأخُذَه حُرًّا فيَدَّعِيَه عَبْدًا، ويَتملَّكَه.
وقيلَ: خَصَّ المُحرَّرةَ-بالتاءِ المؤنَّثةِ- لضَعْفِها وعَجْزِها، بخِلافِ المُحرَّرِ الذَّكَرِ؛ لقوَّتِه بدَفْعِه.
وقيلَ: ليسَ المقصودُ بها المرأةَ فقطْ، وإنَّما المقصودُ: النَّسَمةُ أو النَّفْسُ، فيَشمَلُ العبيدَ والإماءَ، الذُّكورَ والإناثَ.
شكرا ( الموسوعة الحديثية API - الدرر السنية ) & ( موقع حديث شريف - أحاديث الرسول ﷺ ) نفع الله بكم