حديث وعن المنابذة والملامسة

أحاديث نبوية | مسند الإمام أحمد | حديث أبو هريرة

«نهى عن صَلاتَيْنِ، ولِبسَتَيْنِ، وبَيعَتَيْنِ: نهى عن الصَّلاةِ بَعدَ الفَجرِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، وعن الصَّلاةِ بَعدَ العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعن اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وعن الاحتِباءِ في ثَوبٍ واحِدٍ، وتُفضي بفَرْجِكَ إلى السَّماءِ. قال ابنُ نُمَيرٍ في حَديثِهِ: وعن المُنابَذةِ، والمُلامَسةِ.»

مسند الإمام أحمد
أبو هريرة
شعيب الأرناؤوط
إسناده صحيح على شرط الشيخين

مسند الإمام أحمد - رقم الحديث أو الصفحة: 10441 - أخرجه البخاري (584) باختلاف يسير، ومسلم (825، 1511) مفرقاً

شرح حديث نهى عن صلاتين ولبستين وبيعتين نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع


كتب الحديث | صحة حديث | الكتب الستة

نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيعتينِ في بيعةٍ ، وعن لبستينِ : أن يحتبي أحدكُم في الثوبِ ليسَ بينَ فرجِهِ وبين السماءِ شيء ، وعن الصمّاءِ اشتمَالُ اليهودِ
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البغوي
| المصدر : شرح السنة
الصفحة أو الرقم: 4/306 | خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح

التخريج : أخرجه أبو داود ( 3461 ) بمعناه، والترمذي ( 1231 )، والنسائي ( 4632 ) مختصراً، وأحمد ( 10535 ) واللفظ له



في هذا الحَديثِ يقولُ أبو هُريرةَ رضِيَ اللهُ عَنْه: "نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعتينِ في بَيعةٍ"، أي: إنَّه نَهَى أنْ يَتناولَ عَقدُ البيعِ بَيعتَينِ على ألَّا يَتِمَّ منهما إلَّا واحدةٌ مع لُزومِ العَقدِ، سواءٌ كان أحدُهما بنَقدٍ واحدٍ، أو بنَقدَيْنِ مُختلفَينِ.
وفُسِّرَ ذلك على وَجهينِ:
أحدُهما: أنْ يقولَ: بِعتُك هذا الثَّوبَ نقْدًا بِعَشرةٍ، ونَسيئةً مُؤجَّلًا بخَمسةَ عَشرَ؛ فهذا مَنْهيٌّ عنه؛ لأنَّه لا يُعلَمُ الثَّمنُ الَّذي يَختارُه منهما، فيَقعُ به العَقدُ، وإذا جُهِلَ الثَّمنُ بطَلَ البيعُ.
وقيل: عِلَّةُ النَّهيِ هنا عَدمُ استِقرارِ الثَّمنِ ولُزومُ الرِّبا، عندَ مَن يَمنعُ بيْعَ الشَّيءِ بأكثرَ مِن سِعْرِ يَومِه لأجْلِ زِيادةِ الأَجلِ.
والوَجهُ الآخَرُ: أنْ يقولَ: بِعتُك هذا العَبدَ بعِشرينَ دِينارًا، على أنْ تَبيعَني جاريتَك بِعَشرةِ دَنانيرَ؛ فهذا أيضًا فاسِدٌ؛ لأنَّه جعَلَ ثَمَنَ العبْدِ عِشرينَ دِينارًا، وشَرَط عليه أنْ يَبيعَه جاريتَه بِعشَرةِ دَنانيرَ، وذلك لا يَلزَمُه، وإذا لم يَلْزَمْه سقَطَ بعضُ الثَّمنِ، وإذا سقَطَ بعضُه صار الباقي مَجهولًا.
وقيل: عِلَّةُ النَّهيِ هنا تَعليقُ البَيعِ بِشرْطٍ مُستقبَلٍ يجوزُ وُقوعُه وعدمُ وُقوعِه؛ فلم يَستقِرَّ المِلكُ.
أمَّا إذا باعَهُ شَيئينِ بثَمنٍ واحدٍ- كدارٍ وثَوبٍ، أو عبْدٍ وثَوبٍ- فهذا ليس مِن بابِ البَيعتينِ في البَيعةِ الواحدةِ، وإنَّما هي صَفقةٌ واحدةٌ جَمَعتْ شَيئينِ بثَمنٍ معلومٍ.
كما نَهَى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن "لِبْستَينِ: أنْ يَحتبِيَ أحدُكم في الثَّوبِ ليس بيْن فرْجِه وبيْن السَّماءِ شَيءٌ، وعن الصَّمَّاءِ؛ اشتمالِ اليهودِ"، فأمَّا الاحْتِباءُ بالثَّوْبِ: فهو أنْ يَضُمَّ الإنسانُ رِجلَيْه إلى بَطنِه بثَوْبٍ، ويَجْمعَهما مع ظَهرِه، ويَشُدَّ الثَّوبَ عليه، وقد يكونُ الاحتباءُ باليدَيْنِ عِوَضًا عن الثَّوبِ، وإنَّما نَهَى عنه؛ لأنَّه إذا لم يكُنْ عليه إلَّا ثوبٌ واحدٌ، فرُبَّما تحرَّكَ أو زَالَ، فتَبْدو عَوْرتُه، وأمَّا اشتمالُ الصَّمَّاءِ: فهو أنْ يَلُفَّ الإنسانُ جميعَ جسَدِه بالثَّوبِ، ولا يَرفَعَ شيئًا مِن جَوانبِه، فلا يُمكِنُه إخراجُ يدِه إلَّا مِن أسفَلِه؛ وسُمِّيَ بذلك لِسَدِّه المَنافِذَ كلَّها كالصَّخْرةِ الصَّمَّاءِ، وفيه تَشبُّهٌ باليهودِ الَّذين كانوا يَفْعَلون ذلك، وقد نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن التَّشبُّهِ بهم.

شكرا ( الموسوعة الحديثية API - الدرر السنية ) & ( موقع حديث شريف - أحاديث الرسول ﷺ ) نفع الله بكم

قم بقراءة المزيد من الأحاديث النبوية


الكتابالحديث
مسند الإمام أحمدإن الله عز وجل قال لي أنفق أنفق عليك وسمى الحرب خدعة
مسند الإمام أحمدأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ظل الكعبة فقال هم
مسند الإمام أحمدأول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا
مسند الإمام أحمدكنا مستندين إلى الحجرة وأنا أسمع صوت السواك أو سواكها وهي تستن قلت
مسند الإمام أحمدخسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله
مسند الإمام أحمدعن عائشة مثل حديث منصور أي مثل حديث اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها
مسند الإمام أحمدأنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق فأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها فذكرت ذلك
مسند الإمام أحمدأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله
مسند الإمام أحمددعوت المسلمين إلى وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة بنى بزينب
مسند الإمام أحمدأن عبد الله بن سلام أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه
مسند الإمام أحمدسمعت أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من
مسند الإمام أحمدأن الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك كسرت ثنية جارية فعرضوا عليهم


أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Saturday, July 20, 2024

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب