حديث حديث العسيف واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها

أحاديث نبوية | القبس | حديث -

«حديث العسيفِ واغد يا أنيسُ على امرأةِ هذا فإن اعترفتْ فارجمْها»

القبس
-
ابن العربي
ثابت

القبس - رقم الحديث أو الصفحة: 3/871 -

شرح حديث حديث العسيف واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها


كتب الحديث | صحة حديث | الكتب الستة

أنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَما إلى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ أحَدُهُمَا: اقْضِ بيْنَنَا بكِتَابِ اللَّهِ، وقالَ الآخَرُ -وهو أفْقَهُهُمَا-: أجَلْ يا رَسولَ اللَّهِ، فَاقْضِ بيْنَنَا بكِتَابِ اللَّهِ، وأْذَنْ لي أنْ أتَكَلَّمَ، قالَ: تَكَلَّمْ، قالَ: إنَّ ابْنِي كانَ عَسِيفًا علَى هذا -قالَ مَالِكٌ: والعَسِيفُ الأجِيرُ - زَنَى بامْرَأَتِهِ، فأخْبَرُونِي أنَّ علَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ منه بمِائَةِ شَاةٍ وجَارِيَةٍ لِي، ثُمَّ إنِّي سَأَلْتُ أهْلَ العِلْمِ، فأخْبَرُونِي أنَّ ما علَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وتَغْرِيبُ عَامٍ، وإنَّما الرَّجْمُ علَى امْرَأَتِهِ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أمَا والَّذي نَفْسِي بيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بيْنَكُما بكِتَابِ اللَّهِ، أمَّا غَنَمُكَ وجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ، وجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وغَرَّبَهُ عَامًا، وأُمِرَ أُنَيْسٌ الأسْلَمِيُّ أنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الآخَرِ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.
الراوي : أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني | المحدث : البخاري
| المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 6633 | خلاصة حكم المحدث : [ صحيح ]



كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مقيمًا لحُدودِ اللهِ كما شرَعَها الحَقُّ سُبحانَه، وكان يُعَلِّمُ النَّاسَ الأحكامَ وكيفيَّةَ تطبيقِها، ويصَوِّبُ لهم أخطاءَهم في الفَهْمِ، ويُبَيِّنُ لهم أن التشريعَ إنما هو من عندِ اللهِ سُبحانَه.
وفي هذا الحَديثِ يروي أبو هُرَيْرةَ وزَيدُ بنُ خالِدٍ رضِيَ اللهُ عنهما أنَّ رَجُلَين اختَصَما فيما بينهما، وجاءا إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ ليحكُمَ بينهما، فقالَ أحدُهما: «يا رَسولَ اللهِ، اقضِ بَيْنَنا بكِتابِ اللهِ»، أي: بحُكمِ اللهِ الَّذي قَضى به على المُكَلَّفين، وقالَ الخَصْمُ الآخَرُ -وهو أَفَقُهُهما وأكثَرُهما فَهمًا وعَقلًا، وإنما كان أفقَهَ مِن صاحِبِه؛ لحُسْنِ أدَبِه باستئذانِه، أو أفقَهَ في هذه القِصَّةِ لوَصْفِها على وَجْهِها، أو كان أكثَرَ فِقهًا في ذاتِه-: «أجَلْ يا رَسولَ اللهِ، فاقْضِ بَيْنَنا بكتابِ اللهِ، وأْذَن لي أنْ أتَكَلَّم، فأَذِنَ له صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال الرَّجلُ: إنَّ ابني كانَ عَسيفًا -أي: أَجيرًا- عند خَصْمي هذا، فَزَنى ابني بامرأةِ خَصْمي، فأخبرني النَّاسُ: أنَّ على ابْني الرَّجمَ؛ عقوبةً على وُقوعِه في الزِّنا، «فافْتَدَيتُ منه»، أي: دفعْتُ «بمائةِ شاةٍ وجاريةٍ» مملوكةٍ لي، وكأنَّه ظَنَّ أنَّ ذلك حقٌّ للخَصْمِ الآخَرِ، يَستَحِقُّ أن يعفوَ عنه على مالٍ يأخُذُه، وأخبر والِدُ الأجيرِ: أنه سَأَلَ أهلَ العِلمِ ممَّن كان له عِلمٌ بالفُتيا في عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم -وذلك أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يبعَثُ بأصحابِه في مختَلِفِ الأماكنِ والبُلدانِ لِيُعَلِّموا النَّاسَ أمورَ دينِهم- فأخبروه أنَّ على ابنه جَلْدَ مائةٍ وتَغريبَ عامٍ؛ لأنَّه عزَبٌ ولم يَسبِقْ له الزواجُ من قَبْلُ، وإنَّما الرَّجمُ على امرأتِه، فأقسَمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وقال: «أمَا واللهِ الَّذي نَفْسي بِيَدِه، لأقْضيَنَّ بيْنَكُما بكِتابِ اللهِ»، أمَّا غَنَمُك المائِةُ وجاريتُك فمَردودةٌ عَليك وتَرجِعُ إليك؛ لأنَّ دَفْعَها غيرُ مطابقٍ لحُكمِ اللهِ، وأمَرَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بجَلْدِ الزَّاني العَزَبِ مائةً، وغَرَّبه مِن مَوطِنِ الجِنايةِ عامًا، وأَمَرَ أُنَيْسًا الأَسْلَمِيَّ أنْ يذهَبَ إلى امرأةِ الآخَرِ، إن اعْتَرَفَت أنَّه زَنى بها فلْيَرجُمها؛ لأنَّها مُحصَنةٌ، فذهب إليها أُنَيسٌ فسألها، فاعْتَرَفَت بالزِّنا، فأمر برَجْمِها فرُجِمَت.
وليس التغريبُ والرَّجمُ موجودَينِ في كتابِ اللهِ تعالى، ولكِنْ في حُكمِ اللهِ المُسَمَّى: السُّنةَ.
وفي الحَديثِ: أنَّ الصَّحابةَ كانوا يُفْتون في عَهدِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وفي بَلدِه.
وفيه: استِفتاءُ المفضولِ مع وجودِ الفاضِلِ.
وفيه: أنَّ الرَّجُل إذا كانَ مُحصَنًا فحَدُّه الرَّجمُ، وإنْ لَم يكُن مُحصَنًا وَزَنى فإنَّه يُجلَدُ مائةَ جَلدةٍ ويُغَرَّبُ عامًا.
وفيه: أنَّ الباطِلَ مِن القَضاءِ مَردودٌ، وما خالَفَ السُّنَّةَ الواضِحةَ مِن ذلك فباطِلٌ.
وفيه: أَدَبُ السَّائلِ في طَلبِ الإِذْنِ.
وفيه: أنَّ الحُدودَ الَّتي هي مَحْضة لِحَقِّ اللهِ لا يَصحُّ الصُّلحُ فيها.
وفيه: صَبْرُ القاضي على جُفاةِ الخُصومِ.
وفيه: جوازُ القَسَمِ على الأمرِ؛ لتأكيدِه، والحَلِفِ بغيرِ استِحلافٍ.
وفيه: أنَّ للإمامِ أن يأذَنَ لِمن شاء من الخَصْمَينِ في الدَّعوى، إذا جاءا معًا، وأمكن أنَّ كلًّا منهما يَدَّعِي.
وفيه: أنَّ من أقَرَّ بالحدِّ وجب على الإمامِ إقامتُه عليه، ولو لم يعتَرِفْ مُشارِكُه في ذلك.
وفيه: الاستنابةُ في إقامةِ الحَدِّ.

شكرا ( الموسوعة الحديثية API - الدرر السنية ) & ( موقع حديث شريف - أحاديث الرسول ﷺ ) نفع الله بكم

قم بقراءة المزيد من الأحاديث النبوية


الكتابالحديث
تخريج صحيح ابن حبانجاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فذهبت الجارية تزجرها فقال النبي صلى الله عليه
صحيح الجامعإذا نمتم فأطفئوا المصباح فإن الفأرة تأخذ الفتيلة فتحرق أهل البيت
تخريج سنن أبي داودقال رسول الله إذا ضاع للرجل متاع أو سرق له متاع فوجده في
مسند الإمام أحمدإذا سرق من الرجل متاع أو ضاع له متاع فوجده بيد رجل بعينه
مسند أحمد تحقيق شاكرإن من أحبكم إلي أحسنكم خلقا
زاد المعادأنه مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فسلم
صحيح ابن حبانأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب حمارا وعليه إكاف وتحته قطيفة
الأحكام الشرعية الصغرىأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين واليهود
مسند الإمام أحمدلموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها
تخريج صحيح ابن حبانموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها جميعا اقرؤوا إن
الجامع الصغيرلشبر في الجنة خير من الدنيا وما فيها
صحيح ابن حبانموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها جميعا اقرؤوا إن


أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Sunday, June 2, 2024

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب