حديث فعرضوا علي أن آخذ ما بين الأربعين والخمسين وبين الستين والسبعين فأبيت

أحاديث نبوية | تنقيح التحقيق | حديث معاذ بن جبل

«بعَثَني رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُصَدِّقُ أهلَ اليَمنِ، فأمَرَني أنْ آخُذَ مِنَ البقَرِ: مِنْ كلِّ ثلاثينَ تَبِيعًا، ومِنْ كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً. قالَ: فعرَضوا عَلَيَّ أنْ آخُذَ ما بَينَ الأربعينَ والخمسينَ، وبَينَ السِّتِّينَ والسَّبعينَ، فأبَيْتُ ذلِكَ، وقُلتُ لهُمْ: حتَّى أسألَ رسولَ اللَّهِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذلِكَ، فقدِمْتُ، فأخبرتُ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأمَرَني ألَّا آخُذَ ما بَينَ ذلِكَ، وزعَمَ أنَّ الأَوْقاصَ لا فريضةَ فيها.»

تنقيح التحقيق
معاذ بن جبل
محمد ابن عبدالهادي
فيه إرسال [وفيه] سلمة بن أسامة ويحيى: غير مشهورين. وقوله في الحديث: (فقدمت فأخبرت النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ليس بصحيحٍ

تنقيح التحقيق - رقم الحديث أو الصفحة: 3/14 - إسناده لا يصح

شرح حديث بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن فأمرني أن


كتب الحديث | صحة حديث | الكتب الستة

قد عفوتُ عن الخيلِ والرَّقيقِ فهاتوا صدقةَ الرِّقَّةِ من كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وليس في تسعينَ ومئةٍ شيءٌ فإذا بلغَت مئتينِ ففيها خمسةُ دراهمَ فما زاد فعلى حسابِ ذلك وفي الغنَمِ في أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرينَ ومئةٍ فإذا زادتْ واحدةً فشاتانِ إلى مئتينِ فإن زادتْ فثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمئةٍ فإذا زادتْ على ثلاثمئةٍ ففي كلِّ مئةٍ شاةٌ فإن لم تكنْ إلَّا تسعًا وثلاثينَ فليسَ عليك فيها شيءٌ وفي البقرِ في كلِّ ثلاثينَ تَبيعٌ وفي الأربعين مُسنَّةٌ وليس على العواملِ شيءٌ
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : ابن حجر العسقلاني
| المصدر : هداية الرواة
الصفحة أو الرقم: 2/257 | خلاصة حكم المحدث : [ حسن كما قال في المقدمة ]

التخريج : أخرجه أبو داود ( 1574، 1572 ) مفرقاً واللفظ له، والترمذي ( 620 )، والنسائي ( 2477 )، وابن ماجه ( 1790 )، وأحمد ( 711 ).



الزَّكاةُ مِن مَحاسِنِ الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ؛ لأنَّها تُحقِّقُ التَّكافُلَ الاجتماعيَّ بينَ أفرادِ المُجتمَعِ المُسلِمِ، فلا يَحقِدُ فَقيرٌ على غَنيٍّ، ولا يَظلِمُ غَنيٌّ فقيرًا؛ فيَسُودُ العدْلُ والرَّحمةُ بينَ النَّاسِ جميعًا.
وهذا الحديثُ اشتَمَلَ على كثيرٍ مِن أحكامِ الزَّكاةِ، وفيه يَقولُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ علَيْه وسلَّمَ: "قَدْ عفَوْتُ عنِ الخَيلِ والرَّقِيقِ" والمُرادُ بالعفْوِ: أنَّه لا زَكاةَ في الخَيلِ والمماليكِ.
"فهاتُوا صَدقَة الرِّقَةِ: مِن كلِّ أربعينَ دِرْهمًا دِرْهَمٌ" والرِّقَةُ: ما ضُرِبَ مِن الفِضَّةِ لِيكُونَ دَراهمَ وعُمْلةً، والمقصودُ: أنَّ الزكَّاةَ تُساوي رُبُعَ العُشرِ مِنَ الفِضَّةِ المضروبَةِ والمَسكوكةِ للعُملةِ، ورُبعُ العُشرِ يُساوي نِسبةَ ( 2.5% ) اثنَينِ ونصفٍ في المائةِ، وقولُه: "مِن كلِّ أربعينَ دِرهمًا دِرْهَمٌ" لِبَيانِ النِّسبةِ فقَطْ، ولا يُؤخَذُ على ما دُونَ المائتينِ شَيءٌ، كما قال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "وليس في تِسعينَ ومائةٍ شَيءٌ، فإذا بلَغَتْ مائتينِ ففيها خَمْسةُ دَراهمَ، فما زاد فعلى حِسابِ ذلك"، أي: فإذا بلَغَتِ الدَّراهمُ مائتَي دِرْهَمٍ وحال عليها الحَولُ، فيَكونُ فيهَا رُبعُ العُشرِ ويُساوي خَمسةَ دَراهِمَ، وهكذا إذا زادَ على المائتَينِ يُؤخَذُ زَكاتُه بنِسبَةِ رُبعِ العُشرِ، ومِائتا دِرْهمٍ تُساوي 595 جِرامًا مِن الفِضَّةِ في عَصرِنا.
ثمَّ انتَقَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى بَيانِ زَكاةِ الغنَمِ، فقال: "وفي الغَنمِ في أربعينَ شاةً شاةٌ، إلى عِشرينَ ومائةٍ"، أي: إنَّ نِصابَ زَكاةِ الغَنمِ يَبدَأُ مِن أربَعينَ حتَّى عِشرينَ ومائةٍ، ويَكونُ المِقْدارُ المُخْرَجُ على هذا العدَدِ شاةً واحدةً.
"فإذا زادتْ واحدةً فَشاتَانِ إلى مائتينِ"، أي: فإذا بلَغَتِ الأغنامُ ( 121 ) مِئةً وواحدًا وعِشرينَ رأسًا، فَيُخرَجُ عنها شَاتانِ إلى أنْ تَبلُغَ مِائتينِ، "فإنْ زادت" الأغنامُ عن مائتينِ، "فثلاثُ شِياهٍ إلى ثلاثِ مائةٍ"، أي: تُخْرَجُ ثَلاثُ شِياهٍ زكاةً عن الأغنامِ إذا زادتْ عَن مائتينِ حتَّى تَبلُغَ ثلاثَ مائةِ شاةٍ، "فإذا زادَتْ على ثلاثِ مائةٍ"، أي: وبَلَغَتْ أرْبَعَ مِائةٍ، "ففِي كلِّ مائةٍ شاةٌ"، أي: فتُخرَجُ عَنْ كلِّ مائةٍ زادتْ بَعدَ ذلكَ شاةٌ، "فإنْ لم تكُنْ إلَّا تِسعًا وثلاثينَ، فليس عليك فيها شَيءٌ"، فإنْ نقَصَت عن أربَعينَ فلا زَكاةَ عليها؛ لأنَّها لم تَبلُغِ النِّصابَ.
ثمَّ انتَقَل النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى زَكاةِ البقَرِ، فقال: "وفي البقَرِ في كلِّ ثَلاثينَ تَبِيعٌ، وفي الأربَعينَ مُسِنَّةٌ، وليس على العَوامِلِ شَيءٌ"، أي: إنَّ نِصابَ زَكاةِ البقَرِ يَكونُ في كلِّ ثلاثينَ بقَرةً يُخْرَجُ تَبيعٌ، وهو ما له سَنَةٌ مِن البقَرِ، فإذا وصَلَ عدَدُها إلى أربَعينَ فزَكاتُها مُسِنَّةٌ، وهي الَّتي لها سَنَتانِ ودخَلَتْ في الثَّالثةِ، والعوامِلُ هي: البقَرُ الَتي تَعمَلُ في الحَرْثِ والسَّقْيِ، لَيسَ فيها زَكاةٌ.

شكرا ( الموسوعة الحديثية API - الدرر السنية ) & ( موقع حديث شريف - أحاديث الرسول ﷺ ) نفع الله بكم

قم بقراءة المزيد من الأحاديث النبوية


الكتابالحديث
الدراية تخريج أحاديث الهدايةاستعملت على صدقات عك فلقيت أشياخا ممن صدق على عهد رسول الله
بلوغ المرامعن علي رضي الله تعالى عنه قال ليس في البقر العوامل صدقة
صحيح الترغيبرباط شهر خير من صيام دهر ومن مات مرابطا في سبيل الله
إرشاد الساريالمرابط في سبيل الله لا يفتن
الصحيح المسندصيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر وإفطاره
مسند الإمام أحمدكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيام ليالي البيض ثلاث عشرة
إرواء الغليليا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة
مسند الإمام أحمدكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم الليالي البيض ثلاث
مسند الإمام أحمدإن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره بصيام ثلاث عشرة وأربع
الصحيح المسندعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في صيام
إرواء الغليلعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في رجل زنى بأم امرأته
المحلىعن ابن عباس أنه قال فيمن زنا بأم امرأته بعد أن دخل بامرأته


أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Sunday, December 22, 2024

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب