حديث لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأته وفرق بينهما

أحاديث نبوية | صحيح النسائي | حديث عبدالله بن عمر

«لاعنَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بينَ رجُلٍ وامرأتِهِ ، وفرَّقَ بينَهُما ، وألحقَ الولدَ بالأمِّ»

صحيح النسائي
عبدالله بن عمر
الألباني
صحيح

صحيح النسائي - رقم الحديث أو الصفحة: 3477 - أخرجه النسائي (3477) واللفظ له، وأخرجه البخاري (4748)، ومسلم (1494) باختلاف يسير

شرح حديث لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأته وفرق


كتب الحديث | صحة حديث | الكتب الستة

أنَّ رَجُلًا لاعَنَ امْرَأَتَهُ في زَمَنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وانْتَفَى مِن ولَدِها، فَفَرَّقَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بيْنَهُما، وأَلْحَقَ الوَلَدَ بالمَرْأَةِ.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري
| المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 6748 | خلاصة حكم المحدث : [ صحيح ]

التخريج : أخرجه مسلم ( 1494 ) باختلاف يسير



شَرَعَ اللهُ عزَّ وجلَّ اللِّعانَ بَيْنَ الزَّوجَيْنِ حينَ تَقَعُ الفاحشةُ ولا تُوجَدُ البيِّنةُ؛ لحِفْظِ الأنسابِ ودَفْعِ المعَرَّةِ عَنِ الأزْواجِ، ولدَرْءِ حدِّ القَذْفِ.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهما: أنَّ رجلًا في زمَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اتَّهم زوجتَه بالزِّنا، وأنَّها حمَلَت من هذا الزِّنا وأنجبت ولَدًا، فلاعَنَها ولاعَنَتْه، كما جاء في قوْلِ اللهِ تعالَى: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ } [ النور: 6-8 ].
فلم تعترِفِ المرأةُ بالزِّنا، ففرَّق النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بيْن الزَّوجينِ المتلاعِنَيْنِ، وجعَلَ نسَبَ الولدِ لأُمِّهِ، فيُقالُ: فلانُ ابنُ فلانة، وتَرِثُهُ ويَرِثُها.
وهذا الحديثُ يُوضِّحُ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يُقِمِ الحدَّ على أحدٍ منهما؛ لأنَّ الحُدودَ انتفَتْ بالأَيْمانِ والتَّلاعُنِ؛ فلمْ يَثبُتْ حَدُّ القَذْفِ على الزوجِ، ولا حدُّ الزِّنا على الزَّوجةِ.

شكرا ( الموسوعة الحديثية API - الدرر السنية ) & ( موقع حديث شريف - أحاديث الرسول ﷺ ) نفع الله بكم

قم بقراءة المزيد من الأحاديث النبوية


الكتابالحديث
صحيح النسائيسألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالدينار والورق فقال لا
صحيح النسائينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض قلت
صحيح النسائيسألت رافع بن خديج عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة فقال
صحيح النسائيأنه نهى عن كراء الأرض
صحيح النسائيكان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى
صحيح النسائيأنها يعني أتت بطعام في صحفة لها إلى رسول الله صلى
صحيح النسائيفقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب
صحيح النسائيكنا نحاقل بالأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها
صحيح النسائيما أنهر الدم و ذكر اسم الله فكل إلا بسن
صحيح النسائيجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فجعل ينظر إليه
صحيح النسائينهى وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر
صحيح النسائيأطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم


أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Wednesday, July 24, 2024

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب