حديث البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه

أحاديث نبوية | الأم | حديث عبدالله بن عباس

«البيِّنةِ على المدَّعي ، واليَمينِ علَى المدَّعى علَيهِ»

الأم
عبدالله بن عباس
الإمام الشافعي
ثابت

الأم - رقم الحديث أو الصفحة: 8/27 - أورده البيهقي في ((السنن الصغرى)) (3387 )، وفي الكبرى (21203 ) وأخرج البخاري (2514 ) الشطر الثاني

شرح حديث البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه


كتب الحديث | صحة حديث | الكتب الستة

أنَّ امْرَأَتَيْنِ، كَانَتَا تَخْرِزَانِ في بَيْتٍ أوْ في الحُجْرَةِ، فَخَرَجَتْ إحْدَاهُما وقدْ أُنْفِذَ بإشْفَى في كَفِّهَا، فَادَّعَتْ علَى الأُخْرَى، فَرُفِعَ إلى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لو يُعْطَى النَّاسُ بدَعْوَاهُمْ لذَهَبَ دِمَاءُ قَوْمٍ وأَمْوَالُهُمْ، ذَكِّرُوهَا باللَّهِ واقْرَؤُوا عَلَيْهَا: { إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بعَهْدِ اللَّهِ } فَذَكَّرُوهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اليَمِينُ علَى المُدَّعَى عليه.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البخاري
| المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 4552 | خلاصة حكم المحدث : [ صحيح ]

التخريج : أخرجه مسلم ( 1711 ) دون القصة في أوله



اهتمَّ الشَّرْعُ المطهرُ بحِفظِ الحُقوقَ بَينَ النَّاسِ، ووضَعَ الضوابطَ التي باتِّباعِها تُحفَظ تلك الحُقوقُ، وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبيدِ اللهِ بنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: "أنَّ امرأتين كانتا تَخرُزانِ"، أي: تَعمَلان بالخياطةِ في الجُلُودِ كخَرْزِهم للخُفِّ والأَسْقيةِ وغيرِها، "في بيتٍ، أو في الحُجرةِ"، أي: إشارة إلى انْفِرادِهما، "فخرَجتْ إحداهما وقد أُنفِذَ بإِشْفَى في كَفِّها"، أي: مرَّتِ الآلةُ التي تَخرُزُ بها مِن بَطْنِ كفِّها إلى ظَهْرِها، والإِشْفَى: المِثْقَبُ، "فادَّعَتْ على الأُخْرَى"، أي: اتَّهمتْ مَن معها بأنَّها هي التي أصابتْها، "فرُفِعَ أمرُهما إلى ابنِ عبَّاسٍ"، أي: ليَقْضِيَ فيهنَّ؛ وذلك أنَّ الأُخْرى قد أَنْكَرتْ ما تَدَّعِي به صاحبتُها عليها، فقال عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْه: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: "لو يُعطَى النَّاسُ بدَعواهم"، أي: لو تُلْزَمُ وتَجِبُ لهم الحقوقُ بمُجرَّدِ دَعواهم بدون بيِّنةٍ أو إقرارٍ من المُدَّعى عليه، لذهَب دِماءُ قومٍ وأموالُهم"، أي: لضاعتِ الحقوقُ بين النَّاسِ.
ثُمَّ قال ابنُ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما: "ذَكِّرُوها باللهِ"، أي: عِظُوها، وبَيِّنوا لها جزاءَ مَن يأخذُ حقوقَ النَّاسِ كَذِبًا، واقرؤوا عليها: { إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا } [ آل عمران: 77 أي: يَسْتَبْدِلون بما عاهَدوا عليه اللهَ مِن الإيمانِ به وبرَسولِهِ، والوفاءِ بالأماناتِ { وَأَيْمَانِهِمْ } أي: وحَلِفِهم الكاذِبِ { ثَمَنًا قَلِيلًا } أي: زهيدًا بَخْسًا من حُطَامِ الدُّنيا ومَتاعِها، وأيُّ شيءٍ في الدُّنيا فهو قليلٌ بالمُوازَنَةِ بما في الآخِرةِ: { أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } [ آل عمران: 77 أي: لا نصيبَ لهم في الآخِرةِ؛ لأنَّهم يَبِيعونَ آخِرتَهم بدُنياهم، وهذا محمولٌ على مَن لم يَتُبْ ولم يُكفِّرْ عن أَيْمَانِهِ الكاذِبَةِ.
قال الرَّاوي: "فذَكَّرُوها فاعْتَرفتْ"، أي: ذَكَّروا المرأةَ المُدَّعِيَةَ التي أصابتْ نَفْسَها باللهِ تعالى فاعترفت على نَفْسِها، فقال ابنُ عبَّاسٍ: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "اليمينُ على المُدَّعى عليهِ"، أي: إنْ لم تَعْترِفِ المرأةُ وأصرَّتْ على دعواها، فيَكفِي الأُخْرى أنْ تُنكِرَ باليمينِ لدَفْعِ ما يُدَّعى به عليها.
وفي الحَديثِ: الرُّجوعُ إلى أَهْلِ العِلْمِ فيما أَشكَلَ على النَّاسِ.
وفيه: بيانُ ما في التَّذكيرِ والوَعْظِ من خَيرٍ.

شكرا ( الموسوعة الحديثية API - الدرر السنية ) & ( موقع حديث شريف - أحاديث الرسول ﷺ ) نفع الله بكم

قم بقراءة المزيد من الأحاديث النبوية


الكتابالحديث
الأمليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
الأمخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا
الأمأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي
الأملا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره ثم يقول أبو هريرة
الأممن أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به
الأمدفع إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه كتاب الصدقة عن رسول الله
الأممن أعمر عمرى له ولعقبه فهي للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطى
الأمخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة حتى إذا كان بكراع الغميم
الأمسمعت عثمان بن عفان يخطب وهو يأمر بقتل الكلاب
الأملا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان
الأمأن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان وأبان يومئذ أمير
الأمأن عليا عليه السلام قال القطع في ربع دينار فصاعدا


أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Friday, November 22, 2024

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب