حديث أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم

أحاديث نبوية | سير أعلام النبلاء | حديث سالم بن عبدالله بن عمر

«عن ابنِ عمرَ : أنه طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ ، فأمره النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أن يُراجِعَها»

سير أعلام النبلاء
سالم بن عبدالله بن عمر
الذهبي
إسناده صحيح

سير أعلام النبلاء - رقم الحديث أو الصفحة: 18/421 -

شرح حديث عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي


كتب الحديث | صحة حديث | الكتب الستة

أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهي حَائِضٌ في عَهْدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن ذلكَ، فَقالَ له رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.
[ وفي رواية ]: أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً له وَهي حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فأمَرَهُ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حتَّى تَطْهُرَ مِن حَيْضَتِهَا، فإنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِن قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.
 [ وفي رواية ]: وَكانَ عبدُ اللهِ إذَا سُئِلَ عن ذلكَ، قالَ لأَحَدِهِمْ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فإنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَمَرَنِي بهذا، وإنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وَعَصَيْتَ اللَّهَ فِيما أَمَرَكَ مِن طَلَاقِ امْرَأَتِكَ.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : مسلم
| المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 1471 | خلاصة حكم المحدث : [ صحيح ]



الطَّلَاقُ المَشروعُ هو أنْ يُطلِّقَ الرَّجُلُ امرأتَه طَلْقةً واحدةً وهي طَاهِرٌ، دُونَ أنْ يُجامِعَها في ذلك الطُّهْرِ، ويُسمَّى الطَّلاقَ السُّنيَّ، وأمَّا الطَّلاقُ المَنهيُّ عنه فهو أنْ يُطلِّقَ الرَّجلُ امْرأتَه أكثَرَ مِن طَلقةٍ في لفْظٍ واحِدٍ، أو يُطلِّقَها وهي حائضٌ، أو في طُهرٍ قدْ جامَعَها فيه، وهو ما يُسمَّى الطَّلاقَ البِدْعِيَّ.
وفي هذا الحَديثِ يَرْوي عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّه طلَّقَ زَوْجتَهُ -واسمُها آمِنةُ بِنْتُ غِفارٍ، وقِيلَ: آمِنةُ بنتُ عمَّارٍ، وقيلَ غيرُ ذلك- في زَمَنِ حَيْضِها ولم تَطْهُرْ بَعدُ، وكان ذلك في حياةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فذهَبَ والِدُهُ عُمرُ بنُ الخطَّابِ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فسأَلَه عن حُكْمِ هذا الطَّلاقِ الَّذي وقَعَ في حالِ الحَيْضِ: هلْ هو جائِزٌ أمْ لا؟ وهلْ هو واقِعٌ أمْ لا؟ فأمَرَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَأمُرَ ابنَه عبدَ اللهِ أنْ يُراجِعَها إلى نِكاحِهِ، ثمَّ لِيُمسِكْها عندَه، «حتَّى تَطْهُرَ» مِنَ الحَيْضةِ الَّتي طلَّقَها فيها، «ثمَّ تَحيضَ» حَيْضةً أُخْرى، «ثمَّ تَطْهُرَ» مِنَ الحَيْضةِ الثَّانيةِ، ثمَّ بَعْدَما تَطْهُرُ مِنَ الحَيْضةِ الثَّانيةِ، إنْ شاء أَمْسَكَها في نِكاحِهِ، وإنْ شاء تَطْليقَها طلَّقَها في الطُّهْرِ الثَّاني قبلَ أنْ يُجامِعَها، فتلك الحالُ الَّتي هي الطُّهْرُ هي زَمَنُ الشُّروعِ في «العِدَّةِ الَّتي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ أنْ يُطَلَّقَ لها»، أي: فيها «النِّساءُ»، وذلك في قولِهِ تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } [ الطلاق: 1 أي: طَلِّقوهنَّ مُستَقبِلاتٍ لعِدَّتِهنَّ، أي: في الوَقتِ الَّذي يَشرَعْنَ فيه في العِدَّةِ، وزَمَنُ الحَيضِ لا يُحسَبُ مِنَ العِدَّةِ، فإذا طَلَّقَ فيه لم يَقَعْ طَلاقُه في الحالِ الَّتي أمَرَ اللهُ بها، وهو استِقبالُ العِدَّةِ والدُّخولُ فيها، وهو أنْ يقَعَ الطَّلاقُ حالَ طُهرِها، لا حالَ حيضِها؛ وذلكَ أنَّها بالطُّهرِ تَقدِرُ على إحْصاءِ عِدَّتِها، وهي ثَلاثةُ قُروءٍ، والقُرْءُ هو الطُّهْرُ، وقيلَ: الحَيضُ.
وفي رِوايةٍ زادَ محمَّدُ بْنُ رُمْحٍ -أحدُ رُواةِ الحديثِ-: أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمرَ كان إذا سُئِلَ عن طَلاقِ المرأةِ في الحيضِ، قال للسَّائِلِ: فإِنْ كُنْتَ طلَّقْتَ امرأتَكَ طَلْقةً أو طَلقَتَيْنِ، فراجِعْها؛ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَمَرَني بالرَّجْعةِ، وإنْ كنتَ طلَّقْتَها ثَلاثًا، فقدْ بانَتْ مِنكَ، فلا رَجْعةَ لكَ عليها، وقدْ حَرُمَتْ عليكَ «حتَّى تَنكِحَ زوْجًا غيْرَكَ» فيُجامِعَها، ثمَّ يُطلِّقَها، وبَعدَ أنْ تَنقضيَ عِدَّتُها تَحِلُّ لكَ مرَّةً أُخْرى.
وتكونُ بفِعلتِكَ هذه قد عَصَيْتَ اللهَ وخالَفْتَهُ «فيما أَمَركَ» به، «مِن طلاقِ امْرأتِكَ» في حالِ الطُّهْرِ الَّذي جامعْتَها فيه؛ حيث قال جلَّ وعَلا: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } [ الطلاق: 1 ].
وهذا يُبيِّنُ أنَّ الطَّلاقَ يَقَعُ، سواءٌ إذا كان سُنِّيًّا أو بِدْعيًّا، فلا يَلزَمُ مِن كَونِ الطَّلاقِ البِدْعيِّ مَنهِيًّا عنه عَدَمُ وُقوعِه، فقطْ يَلحَقُ الإثمُ مَن تعَمَّدَه معَ حُصولِ الطَّلاقِ.
وفي رِوايةٍ عندَ مسلِمٍ قال أنَسُ بنُ سيرينَ لابنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما: «هلِ اعتَدَدْتَ بالَّتي طَلَّقتَها وهي حائِضٌ؟» وحَسَبْتَها واحِدةً مِنَ التَّطْليقاتِ الثَّلاثِ، «قال عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: فما لي لا أعتَدُّ بها وإنْ كُنتُ قد عَجَزتُ واستَحمَقْتُ؟»، أي: إنْ عَجَزَ عن فَرضٍ فلم يُقِمْه، أوِ استَحمَقَ فلم يَأتِ به، أو إنْ عجَزَ عنِ الرَّجْعةِ وفعَلَ فِعلَ الأحمَقِ، أيَكونُ ذلك عُذرًا له، أو يُسقِطُ حُمقُهُ عنه الطَّلاقَ، أو يُبطِلُه عَجزُه؟! وهو اسْتفهامُ إنْكارٍ، وتَقْديرُه: نعمْ، تُحسَبُ، ولا يَمتنِعُ احْتسابُها لعَجزِه وحَماقَتِه.
وفي الحَديث: حِرصُ الإسْلامِ على تَضييقِ دائِرةِ الطَّلاقِ قَدْرَ المُستطاعِ، وإنْ حدَثَ يكونُ دونَ وُقوعِ ضَرَرٍ على أحَدِ الزَّوجَينِ.
وفيه: أنَّ الزَّوجَ يَستقِلُّ بالرَّجْعةِ دونَ الوَليِّ.

شكرا ( الموسوعة الحديثية API - الدرر السنية ) & ( موقع حديث شريف - أحاديث الرسول ﷺ ) نفع الله بكم

قم بقراءة المزيد من الأحاديث النبوية


الكتابالحديث
مختصر الشمائلأخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان قال
التمهيدأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به إحدى صلاتي العشي وهي
التمهيدأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال
التمهيدعن أبي هريرة قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
التمهيدعن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب
التلخيص الحبيرلا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي
التمهيدلا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره ثم يقول أبو
البدر المنيريخطب قائما ثم يقعد قعدة لا يتكلم
البدر المنيرأن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال
البدر المنيرأن سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة رضي الله عنهما تنازعا
إرواء الغليللا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة و لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس
إرواء الغليلأن الرسول قال يوم حنين من قتل رجلا فله سلبه فقتل


أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Monday, June 10, 2024

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب