شرح حديث أن أصحاب المزارع في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا
كتب الحديث | صحة حديث | الكتب الستة
كان أصحابُ المزارعِ يَكْرون في زمانِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مزارعَهم بما يكونُ على السَّاقي من الزَّرعِ فجاءوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فاختصموا في بعضِ ذلك فنهاهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يكروا بذلك وقال أكْروا بالذَّهبِ والفضَّةِ
الراوي : سعد بن أبي وقاص | المحدث : الألباني
| المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم: 3903 | خلاصة حكم المحدث : حسن
لَمَّا جاء الإسلامُ نظَّمَ المُعاملاتِ بين النَّاسِ، وخاصَّةً في الأموالِ؛ حتَّى يَنزِعَ أسبابَ الشِّقاقِ والاختلافِ، وقد بيَّنَ النَّبيُّ صَلَّى
اللهُ عليه وسلَّمَ كيفيَّةَ التَّعامُلِ في الأراضي المزْروعةِ، وكيفيَّةَ المُشاركاتِ فيها بأنواعِها المُختلفةِ.
وفي هذا الحديثِ بَيانُ بعضِ ذلك، حيث يَقولُ سَعدُ بنُ أبي وقَّاصٍ رضِيَ
اللهُ عنه: "كان أصحابُ المزارعِ يُكْرُونَ في زمانِ رسولِ
اللهِ صَلَّى
اللهُ عليه وسلَّمَ مزارِعَهم"، والكِراءُ هو تأجيرُ الأرضِ المزروعةِ ببَعضِ ما يخرُجُ منها، "بما يكونُ على السَّاقي من الزَّرعِ"، والسَّاقي أو السَّاقيةُ: هو النَّهرُ الصَّغيرُ أو قناةُ الماءِ، والمعنى: أنَّهم كانوا يتعاقَدون على إجارةِ الأرضِ وزِراعتِها مع المُستأجِرِ، ويَسْتثنون لأصحابِ الأرضِ ما يَخرُجُ على قناةِ الماءِ من الزُّروعِ، فيكونُ لهم خاصَّةً دونَ المُستأجرِ، "فجاؤوا رسولَ
اللهِ صَلَّى
اللهُ عليه وسلَّمَ فاختَصَموا في بعضِ ذلك"،
أي: تَنازَعوا واختَلفوا، فجاؤوا إلى النَّبيِّ صَلَّى
اللهُ عليه وسلَّمَ ليحكُمَ بينهم، "فنهاهُم رسولُ
اللهِ صَلَّى
اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُكْروا بذلك"؛ لِمَا فيه من الغَررِ؛ فقد يَسلَمُ ما على السَّواقي، ويَهلِكُ سائرُ الزَّرعِ، فيَبْقى المُزارعُ ولا شَيءَ له، وهذا غَررٌ، كما أنَّه يتضمَّنُ شرْطًا فاسِدًا.
ثُمَّ قال النَّبيُّ صَلَّى
اللهُ عليه وسلَّمَ مبيِّنًا لهم الطريقةَ المُثلَى لإجارةِ الأرضِ: "أَكْرُوا بالذَّهبِ والفضَّةِ"،
أي: اجْعَلوا الأُجرةَ معلومةً بالنَّقدينِ من الذَّهبِ أو الفضَّةِ؛ حتَّى لا يكونَ هناك اختلافٌ أو تَنازعٌ أو غَررٌ، وليس هذا نَهيًا مُطلقًا عن الكِراءِ، ولكنَّه نَهيٌ عن أسبابِ التَّنازُعِ، وبَيانٌ لكيفيَّةِ الإجارةِ والشَّركةِ.
وفي الصَّحيحينِ: أنَّ النَّبيَّ صَلَّى
اللهُ عليه وسلَّمَ- في آخِرِ حَياتِه- أعْطى خيبرَ لليَهودِ على أنْ يَعْملوها ويَزْرعوها، ولهم شَطْرُ ما خرَجَ منها، وعمِلَ بذلك أبو بكرٍ وعُمَرُ مُدَّةً، حتَّى أجْلاهم من خَيبرَ؛ فالمُزارعةُ على النِّصفِ والثُّلثِ والرُّبعِ، وعلى ما تَراضى به المالِكُ والمُستأجِرُ؛ لا شَيءَ فيها، إذا كانتِ الحِصصُ مَعلومةً، والشُّروطُ الفاسدةُ مَعدومةً، وقد عمِلَ بهذا المُسلمون.
شكرا ( الموسوعة الحديثية API - الدرر السنية ) & ( موقع حديث شريف - أحاديث الرسول ﷺ ) نفع الله بكم