بعثَ رجلٌ مَعيَ بدراهمَ هديَّةً إلى البيتِ، قالَ: فدَخلتُ البيتَ وشَيبةُ جالسٌ علَى كرسيٍّ، فَناولتُهُ إيَّاها، فقالَ له: ألَكَ هذِهِ؟ قلتُ: لا، ولو كانت لي، لم آتِكَ بِها، قالَ: أما لئن قُلتَ ذلِكَ، لقد جلسَ عمرُ بنُ الخطَّابِ مجلسَكَ الَّذي جَلستَ فيهِ، فقالَ: لا أخرجُ، حتَّى أقسِمَ مالَ الكعبةِ بينَ فقراءِ المسلمين قلتُ: ما أنتَ فاعلٌ، قالَ: لأفعَلنَّ، قالَ: ولمَ ذاكَ؟ قلتُ: لأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ قد رأى مَكانَهُ، وأبو بَكْرٍ وَهُما أحوَجُ منكَ إلى المالِ، فلم يُحرِّكاهُ، فقامَ كما هوَ، فخَرجَ
الراوي : شقيق بن سلمة | المحدث : الألباني
| المصدر : صحيح ابن ماجه
الصفحة أو الرقم: 2546 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
الكَعْبةُ المشرَّفَةُ لها مَكانةٌ عَظيمَةٌ في نُفوسِ المسلِمين، وقد جعَلها
اللهُ مقدَّسةً، وكان النَّاسُ يُهْدون إليها الأموالَ والنُّذورَ، فيَجتمِعُ في الكَعْبةِ شيءٌ عَظيمٌ مِن الأموالِ.
وفي هذا الحديثِ يَقولُ أبو وائلٍ شَقيقُ بنُ سلَمَةَ: "بعَث رجُلٌ مَعي بدراهِمَ هديَّةً إلى البيْتِ"،
أي: يُهْديها إلى الكَعْبةِ المشرَّفَةِ، قال: "فدخَلْتُ البيْتَ وشَيبةُ جالِسٌ على كُرسيٍّ"، يعني: شَيْبَةَ بنَ عُثمانَ بنِ طلْحَةَ العبدَريَّ رَضي
اللهُ عنه الحَجَبيَّ نِسبةً إلى حِجابَةِ الكَعْبةِ، يُكنى أبا عُثمانَ، "فناوَلْتُه إيَّاها"،
أي: فأَعطَيتُ الدَّراهِمَ لِشَيْبةَ، فقال له شَيبةُ رَضي
اللهُ عنه: "ألَكَ هذه؟"، يَقصِدُ المالَ الَّذي أتَى به للكعبَةِ، قال شَقيقٌ: "لا، ولو كانت لي لم آتِكَ بها"،
أي: إنَّ هذا المالَ مُهْدًى إلى الكَعْبةِ، ولو كنتُ أَملِكُه لأنفَقْتُه وتصدَّقتُ به؛ لأنَّ الكَعْبةَ مُستغنِيَةٌ عن المالِ؛ فالتَّصدُّقُ به أفضَلُ، فقال شَيبةُ رَضي
اللهُ عنه: "أمَا لَئِنْ قُلتَ ذلك، لقد جلَس عُمَرُ بنُ الخطَّابِ مجلِسَك الَّذي جلَسْتَ فيه، فقال: لا أخرُجُ، حتَّى أقسِمَ مالَ الكَعْبةِ بين فُقراءِ المسلِمينَ"، ومالُ الكَعْبةِ هو ما يُهْدى إليها أو يُنذَرُ لها، وكانوا في الجاهليَّةِ يُهْدونَ إلى الكَعْبةِ المالَ؛ تعظيمًا لها، فيَجتمِعُ فيها، فأراد عُمرُ بنُ الخطَّابِ قِسْمتَه بينَ الفُقراءِ وفي مَنافِعِ المسلمين وعدمَ ترْكِه هكذا.
فقال شَيبةُ لعُمرَ رَضي
اللهُ عنهما: "ما أنت فاعِلٌ"،
أي: ليس لكَ ذلِك، فقال عُمرُ رَضي
اللهُ عنه: "لأفعَلَنَّ"، "قال: ولم ذاك؟"، وفي رِوايةِ أبي داودَ: قال شَيبةُ: "قلتُ: ما أنت بفاعِلٍ، قال: لم؟"،
أي: يَسأَلُ عُمرُ شيْبَةَ عن حُجَّةِ مَنْعِه مِن إنفاقِ مالِ الكَعْبةِ، فقال شَيبةُ رَضي
اللهُ عنه: "لأنَّ النَّبيَّ صلَّى
اللهُ علَيه وسلَّم قد رأى مَكانَه، وأبو بَكرٍ وهما أحوَجُ منك إلى المالِ، فلم يُحرِّكاه"،
أي: تَركا مالَ الكَعْبةِ ولَم يُنفِقاه وهما مُحتاجان إليه أكثرَ مِن عُمرَ الَّذي كثُرَ المالُ في عهْدِه، "فقام كما هو، فخرَج"،
أي: خرَج عُمرُ وأعرَض عن فِكرةِ قِسمةِ مالِ الكَعْبةِ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى
اللهُ علَيه وسلَّم هو وأبو بَكرٍ الصِّديقُ لم يُقسِّما مالَ الكَعْبةِ، كأنَّه استدلَّ بترْكِه صلَّى
اللهُ عليه وسلَّم وترْكِ أبي بَكرٍ رَضي
اللهُ عنه لِمالِ الكَعْبةِ مع عِلمِهما به وحاجَتِهما إليه على أنَّه لا يَجوزُ إخراجُه والتَّعرُّضُ له، ووافَقه عُمرُ رضي
الله تعالى عنه على ذلك، ومقصِدُ عرْضُ هذه القصَّةِ مِن شَيبةَ لأبي وائلٍ شَقيقِ بنِ سلَمَةَ أنَّه لو كان التَّصدُّقُ أفضَلَ لأخرَجها النَّبيُّ صلَّى
اللهُ علَيه وسلَّم وأبو بَكرٍ، وكذلك عُمرُ، إلَّا أنَّه آثَر ترْكَ المالِ؛ لتَرْكِ النَّبيِّ صلَّى
اللهُ علَيه وسلَّم وأبي بَكرٍ له.
قيل: وإنَّما ترَك النَّبيُّ صلَّى
اللهُ علَيه وسلَّم وأبو بَكرٍ ذلك؛ لأنَّ ما جُعِل في الكَعْبةِ وسُبِّلَ لها يَجري مَجرى الأوقافِ؛ فلا يَجوزُ تَغييرُه عن وَجْهِه، وفي ذلك تَعظيمُ الإسلامِ وترْهيبُ العَدوِّ.
وقيل: إنَّ النَّبيَّ صلَّى
اللهُ علَيه وسلَّم كان يُراعي حَداثةَ عهْدِ أهْلِ مكَّةَ بالجاهليَّةِ، وأبو بَكْرٍ لم يَفرُغْ لأمثالِ هذه الأمورِ، ومِثلُ ذلك ترْكُ النَّبيِّ صلَّى
اللهُ علَيه وسلَّم بِناءَ الكَعْبةِ على قواعِدِ إبراهيمَ، ويُؤيِّدُه ما وقَع عند مسلِمٍ في بعضِ طرُقِ حديثِ عائشةَ رَضي
اللهُ عنها في بِناءِ الكَعْبةِ: "لأنفقْتُ كنْزَ الكَعْبةِ"، وأصْلُه عند البُخاريِّ، ولفظُه: "لولا أنَّ قومَكِ حديثو عهْدٍ بكفْرٍ لأنفقتُ كَنزَ الكَعْبةِ في سَبيلِ
اللهِ، ولجَعلتُ بابَها بالأرضِ"، وعلى هذا فإنفاقُه جائزٌ كما جاز لابنِ الزُّبيرِ بناؤُها على قواعِدِ إبراهيمَ لِزوالِ سبَبِ الامتِناعِ، ولولا قولُه في الحديثِ: "في سَبيلِ
اللهِ" لأمكَن أنْ يُحمَلَ الإنفاقُ على ما يتعلَّقُ بها؛ فيَرجِعُ إلى أنَّ حُكمَه حُكمُ التَّحبيسِ، ويمكنُ أن يُحمَلَ قولُه: "في سَبيلِ
اللهِ" على ذلك؛ لأنَّ عِمارَةَ الكَعْبةِ يَصدُقُ عليها أنَّه في سَبيلِ
اللهِ، وعُلِم مِن هذا أنَّه لا يجوزُ صَرْفُ ذلك في فُقراءِ المسلمين؛ بَل يَصرِفُه القَيِّمُ في الجِهَةِ المنذورَةِ، وربَّما تَهدَّم البيْتُ أو تعَطَّلَت بعضُ آلاتِه، فيُصرَفُ ذلك فيه.
شكرا ( الموسوعة الحديثية API - الدرر السنية ) & ( موقع حديث شريف - أحاديث الرسول ﷺ ) نفع الله بكم