حديث كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله وقال لا يتولى

أحاديث نبوية | شرح مشكل الآثار | حديث جابر بن عبدالله

«كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطنٍ عَقولهُ وقال لا يتولّى مولَى قوما إلا بإذنهِم قال ووجدْتُ في صحيفتهِ ولعن . . .»

شرح مشكل الآثار
جابر بن عبدالله
الطحاوي
صحيح

شرح مشكل الآثار - رقم الحديث أو الصفحة: 7/272 - أخرجه مسلم (1507) باختلاف يسير

شرح حديث كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله وقال لا


كتب الحديث | صحة حديث | الكتب الستة

حرَّمَ الإسلامُ القتلَ، وغلَّظَ على مَن تَعمَّدَه بغيرِ حقٍّ شَرعيٍّ، وقد بيَّن الشَّرعُ الحكيمُ أحكامَ القتلِ العمَدِ والخطَأِ، وبيَّنَ أنَّ الخَطأَ فيه الدِّيةُ، وبيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَن يَتحمَّلُ دفْعَ الدِّيةِ فيه، وهذا الحديثُ يُبيِّنُ جانبًا مِن ذلك؛ حيث يقولُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ الأنصاريُّ رضِيَ اللهُ عنهما: "كتَبَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على كلِّ بطْنٍ عُقولَه"، أي: إنَّ الدِّيةَ الَّتي يَدفَعُها القاتلُ إنَّما تكونُ على البَطنِ الَّتي أتَى مِنها، والمرادُ بها: عصَبتُه مِن الرِّجالِ مِن الآباءِ والأبناءِ، والبطنُ قِسْمٌ دونَ القَبيلَةِ، والفَخِذُ دونَ البطنِ، والعُقولُ: هي الدِّياتُ، والهاءُ في ( عُقولُه ) ضميرٌ يَعودُ إلى البَطنِ، أو هي التَّاءُ المربوطةُ لإفادَةِ المَرَّةِ الواحِدةِ.
وقيل: إنَّ الدِّياتِ لا تَختَلِفُ باختلافِ البُطونِ، ولكنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا هاجَرَ إلى المدينةِ، واستقرَّ أمْرُه فيها؛ آخَى بينَ المهاجِرينَ والأنصارِ، وصالَحَ مَن كان فيها مِن اليهودِ، وميَّز القبائلَ بعضَها مِن بعضٍ، وضمَّ البُطونَ بعضَها إلى بَعضٍ فيما يَنُوبُهم مِن الحُقوقِ والغراماتِ في الدِّياتِ؛ لأنَّه كانت بيْنهم دِماءٌ وَدِياتٌ بحسَبِ الحروبِ السَّابقةِ قبلَ الإسلامِ، فرفَعَ اللهُ ذلك عنهم، وألَّف بيْن قُلوبِهم.
"وقال: لا يَتولَّى مولًى قومًا إلَّا بإذنِهم"، أي: ويَحرُمُ على مُسلِمٍ كان عبدًا وأُعتِق أنْ يَنسُبَ نفسَه لغيرِ مَن أعتَقَه؛ لأنَّ الولاءَ لُحْمةٌ كلُحْمةِ النَّسبِ، لا يَجوزُ نَقلُه مِن شخصٍ إلى شخصٍ آخَرَ.
وقيل: مَعْناه أنَّ المسلِمَ إذا استَأذَنه المولى أنْ يتَولَّاه، فإنَّه يَمنَعُه مِن ذلك، ويُعرِّفُه أنَّه لا يَحِلُّ له الخروجُ عن مَواليه؛ فقولُه: ( إلَّا بإذنِهم ) هذا القيدُ لزِيادةِ التقبيحِ وتأْكيدِ النَّهيِ، وليس لإباحةِ الفعلِ بعدَ إذْنِ السَّيِّدِ.
قال جابرٌ رضِيَ اللهُ عنه: "ووجَدْتُ في صَحيفتِه: ولعَنَ مَن فعَلَ ذلك"، أي: دعا بالطَّردِ مِن رَحمةِ اللهِ على كلِّ مَن تولَّى غيرَ مَواليهِ.
وفي الحديثِ: النَّهيُ عن مُوالاةِ غيرِ الموالي؛ لأنَّ الولاءَ لُحمةٌ كلُحمةِ النَّسبِ، لا يَجوزُ نقْلُه مِن شخصٍ إلى شخصٍ آخَرَ( ).

شكرا ( الموسوعة الحديثية API - الدرر السنية ) & ( موقع حديث شريف - أحاديث الرسول ﷺ ) نفع الله بكم

قم بقراءة المزيد من الأحاديث النبوية


الكتابالحديث
عارضة الأحوذيأن زوج بريرة كان عبدا أسود لبني المغيرة يوم أعتقت بريرة والله لكأني
عارضة الأحوذيكان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد
إرواء الغليلأثر أن عمر لما جرح سقاه الطبيب لبنا فخرج من جرحه فقال
إرواء الغليلعن عمر أنه لما طعن و حضرته الوفاة قال احفظوا عني ثلاثا
إرواء الغليلكتب عمر إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن ينفقوا
تفسير الطبريأن ناسا من حمير أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه
تفسير الطبريكانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن
تفسير الطبريقوله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وذلك
تفسير الطبريقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فقال كتب
تفسير الطبريما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم
عارضة الأحوذيإن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره حتى
عارضة الأحوذيبادروا الصبح بالوتر


أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Monday, November 18, 2024

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب