شرح حديث لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره
كتب الحديث | صحة حديث | الكتب الستة
لا يَقَعْنَّ رجلٌ على امرأةٍ وحملُها لغيرِه.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الشوكاني
| المصدر : نيل الأوطار
الصفحة أو الرقم: 7/110 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
شرَعَ الإسلامُ أحكامًا خاصَّةً تُحافِظُ على الأعراضِ والأنسابِ، وخاصَّةً أنَّ الحروبَ كان يَنتُجُ عنها وُقوعُ بعضِ النَّساءِ سَبايَا، وتُقْسَمُ على المُجاهِدينَ، كما كان يُوجَدُ بَيعُ وشِراءُ الإماءِ، وكلُّهنَّ يَجوزُ وطْؤهُنَّ لِمَن يَمْلِكُهنَّ بشُروطٍ، فشرَعَ الإسلامُ اسْتِبراءَ الأرحامِ عندَ انْتِقالِ هؤلاءِ النِّساءِ مِن رَجُلٍ إلى آخَرَ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ الرَّسولُ صلَّى
اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا يَقعَنَّ رجُلٌ على امرأةٍ"، والمُرادُ به الجِماعُ، "وحمْلُها لغَيرِه"،
أي: لا يُجامِعِ امرأةً وهي حاملٌ مِن غيرِه، فلا يَضَعْ نُطْفتَه إلَّا في فَرْجٍ مُوثوقٍ فيه أنَّهُ خالٍ مِنَ الموانعِ الشَّرعيَّةِ لِلوطءِ؛ وذلك أنَّهم كانوا يَشْترُونَ الإماءَ، أو تأْتي النِّساءُ في السَّبْي، ثمَّ تُوزَّعُ على المُحارِبينَ والمُسْتحقِّينَ، فنبَّهَهم النبيُّ صلَّى
اللهُ عليه وسلَّمَ إلى اسْتِبراءِ الأرحامِ أوَّلًا قبْلَ أيِّ وَطْءٍ.
ومِن حِكمةِ ذلك: الحِفاظُ على الأنسابِ والأعراضِ وطَهارةِ النَّسلِ مِن الاختلاطِ، مع حِفظِ حُقوقِ السَّبايا وما في بُطونِهنَّ، فيُنسَبُ الجنينُ والوليدُ إلى أبيه الصَّحيحِ، مع ما في ذلك أيضًا مِن الاحتياطِ لنُطفةِ المسلمِ بحيثُ يَضَعها حَيثُ أَمَره
اللهُ ورسولُه في المَوضِعِ الذي لا شُبْهةَ فيه، وعدْمِ سَقْيِ ولدِ غَيرِه بمائِه كما رَوَى أبو داود
( ).
شكرا ( الموسوعة الحديثية API - الدرر السنية ) & ( موقع حديث شريف - أحاديث الرسول ﷺ ) نفع الله بكم