حديث الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب

أحاديث نبوية | نصب الراية | حديث عبدالله بن عمر

«الولاءُ لُحْمَةٌ كلُحْمَةِ النسبِ لا يُباعُ ولا يُوهبُ»

نصب الراية
عبدالله بن عمر
الزيلعي
له طرق

نصب الراية - رقم الحديث أو الصفحة: 4/151 - أخرجه الشافعي في ((الأم)) (5/268)، وابن حبان (4950)، والحاكم (7990)

شرح حديث الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب


كتب الحديث | صحة حديث | الكتب الستة

الولاءُ لُحْمَةٌ كلُحْمَةِ النسبِ لا يُباعُ ولا يُوهبُ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني
| المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم: 1738 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه الشافعي في ( (الأم )) ( 5/268 )، وابن حبان ( 4950 )، والحاكم ( 7990 )



حَرَص الشَّرعُ الحكيمُ على حِفْظِ الأنسابِ والأعراضِ؛ لأنَّ اختِلاطَ الأنسابِ فيه ضَياعٌ للحقوقِ، ودُخولُ أدْعِيَاءَ في نسَبٍ لَيْسوا منه، وهو كَذِبٌ صريحٌ، وفيه إثمٌ عظيمٌ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: "الولاءُ لُحمةٌ كلُحمةِ النَّسبِ"، أي: كعَلاقةِ ورابطةِ النَّسبِ، والولاءُ: هو ما يَحصُلُ بينَ المُعتِقِ والعتيقِ نِسْبةً، أو شِبْهَ قَرابةٍ لأجْلِ العِتقِ، الَّذي هو تَحريرُ الرَّقَبةِ وتَخليصُها مِن الرِّقِّ، ويَحدُثُ بينَهما الإرثُ إذا لم يَكُنْ للعَتيقِ وارثٌ، ويَصِيرُ العَتيقُ مِثلَ أحَدِ الأقارِبِ، فيُوالي مَن أعتَقَه ويَنصُرُه، "لا يُباعُ ولا يُوهَبُ"، أي: لا يجوزُ نقْلُه مِن شخصٍ إلى آخرَ، ليس له حقٌّ فيه؛ ببيعٍ بمقابلٍ، ولا هِبَةٍ دونَ مُقابِلٍ، وقِيل: إنَّ المسلمَ إذا استأْذَنَه المَولى أنْ يتولَّاهُ، فإنَّه يَمنَعُه من ذلك، ويُعرِّفُه أنَّه لا يحِلُّ له الخروجُ عن مَوالِيه، ويكونُ هذا الولاءُ لِمَن أعطى الثَّمَنَ الَّذي اشْتَرى به العبدَ، ثمَّ بعدَ ذلك أعتَقَه، أو لِمَن وَلِيَ النِّعمةَ؛ وذلك لأنَّ الحرِّيَّةَ تُعَدُّ مِن أعظَمِ النِّعَمِ؛ فالمُعتِقُ تَفضَّل بأنْ أعتَقَ العبدَ الَّذي اشتَراهُ، فيكونُ له الولاءُ؛ لأنَّه مُختَصٌّ بالإنعامِ عليه، فلا يكونُ لأحَدٍ بعدَه .

شكرا ( الموسوعة الحديثية API - الدرر السنية ) & ( موقع حديث شريف - أحاديث الرسول ﷺ ) نفع الله بكم

قم بقراءة المزيد من الأحاديث النبوية


الكتابالحديث
نصب الرايةأن رجلا قال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن أبي يريد
فتح الباري لابن حجرمن أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العوافي منها فهو
نصب الرايةلا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد
نصب الرايةلا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن
نصب الرايةالبحر الطهور ماؤه الحل ميتته
نصب الرايةثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت
نصب الرايةلا يمس القرآن إلا طاهر
نصب الرايةأحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال
نصب الرايةأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها
فتح الباري لابن حجرأرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأقضاهم علي
فتح الباري لابن حجركنت أكتب مصحفا لحفصة فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني فأملت
نصب الرايةأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثم يقبل ويصلي ولا يتوضأ


أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Sunday, December 22, 2024

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب