حديث أنهم كانوا حاضرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة يبعث بالهدي

أحاديث نبوية | صحيح ابن حبان | حديث جابر بن عبدالله

«أنَّهم كانوا حاضرينَ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالمدينةِ يبعَثُ بالهديِ فمنَ شاء منَّا أخَّر ومَن شاء ترَك»

صحيح ابن حبان
جابر بن عبدالله
ابن حبان
أخرجه في صحيحه

صحيح ابن حبان - رقم الحديث أو الصفحة: 3999 -

شرح حديث أنهم كانوا حاضرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة يبعث


كتب الحديث | صحة حديث | الكتب الستة

أنَّهُم إذا كانوا حاضِرينَ معَ رسولِ اللَّهِ بالمدينةِ ، بعثَ بالهديِ فمن شاءَ أحرمَ ومن شاءَ ترَكَ
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني
| المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم: 2791 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح



لقدْ نقَلَ الصَّحابةَ رَضِي اللهُ عَنهم عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم مَناسكَ الحَجِّ، وما يُفعَلُ فيه مِن إحرامٍ وهَدْيٍ، وغيرِ ذلك.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنهما: "أنَّهم"، أي: الصَّحابةَ رضِي اللهُ عنهم، "إذا كانوا حاضِرينَ مع رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بالمدينةِ"، وفي هذا إشارةٌ إلى إقرارِه صلَّى الله عليه وسلَّم لفِعلِهم الذي سَيذْكُرُه، "بعَث بالهَدْيِ"، أي: أَرسَل بالهَدْيِ إلى البَيتِ الحرامِ، وهذا يَشمَلُ هَدْيَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وهَدْيَ مَن أرادَ مِن أصحابِه رضِي اللهُ عنهم أن يُهدِيَ، والهَدْيُ: اسمٌ لِمَا يُهدَى ويُذبَحُ في الحرمِ؛ مِن الإبلِ والبقَرِ والغَنَمِ والمَعْزِ، "فمَن شاء أحرَمَ، ومَن شاء ترَكَ"، وهذا الكلامُ يَحتَمِلُ أكثرَ مِن معنًى؛ فَيحتمل أنْ يكونَ إشارةً إلى أنَّ الَّذي يَبعَثُ بالهَدْيِ هو مَن يُنوي الحَجَّ أو العُمرةَ في نَفْسِ العامِ؛ فيكون مُخيَّرًا بين أن يُحُرِمَ عند بَدْءِ إرسالِه بالهَدْيِ، وبَينَ أنْ يَبقَى حلالًا إلى حِينِ وُصولِه إلى الميقاتِ، فيُحرِمَ منه.
ويَحتمِلُ أنْ يَكونَ المعنى: أنَّ مَن أرسل بالهَدْيِ مُخيَّرٌ بينَ أنْ يُحرِمَ بالحجِّ أو العُمرةِ في نفْسِ العامِ وأنْ يُتمِّهما، وبينَ أنْ يَترُكَ الحجَّ أو العُمرةَ ولا يُحرِمُ بهما، ويكون هَدْيُه قُربةً وتطوعًا للهِ تعالى، كما كان يَفعلُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم.
ولا تَعارُضَ بينَ المَعنَيينِ؛ فقدْ ثبَت عنه صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه كان يُرسِلُ هديًا إلى البيتِ الحرامِ في غيرِ العامِ الذي حَجَّ فيه وكان لا يَجتنِبُ شيئًا ممَّا يَحرُمُ على المحرِم، وثبَت عنه أيضًا أنَّه لَمَّا أرادَ الحجَّ بعَثَ بالهَدْيِ، ثمَّ أَحْرَمَ مِن ذِي الحُلَيفةِ عندَ الميقاتِ، كما في الصَّحيحَينِ: أنَّ زِيادَ بنَ أبي سُفيانَ كتَب إلى عائِشةَ رضِيَ اللهُ عنها: إنَّ عبدَ اللهِ بنَ عبَّاسٍ قال: مَن أهْدَى هَديًا حرُمَ عليه ما يَحرُمُ على الحاجِّ، حتى يَنحرَ هَدْيَه؟ فقالتْ عائشةُ رضِيَ اللهُ عنها: ليس كما قال ابنُ عبَّاسٍ؛ "أنا فَتلتُ قلائِدَ هَدْيِ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بيَدي، ثم قلَّدَها رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم بيَديهِ، ثم بَعَثَ بها مع أبي، فلمْ يَحرُمْ على رَسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم شيءٌ أحلَّه اللهُ له، حتَّى نَحَر الهَدْيَ"، وهذا كان عامَ تِسعٍ مِن الهِجرةِ، وكان آخِرَ ما فَعلَه النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، حيثُ أرسلَ الهَدْيَ مع أبي بكرٍ رضِيَ اللهُ عنه ولم يُحرِمْ، ولم يَمتنِعْ عن شيءٍ ممَّا يَمتنِعُ منه المُحرِمُ، كما في رِوايةٍ أخرى عن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها أيضًا، قالتْ: "إنْ كُنتُ لأفتِلُ قلائدَ هدْيِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، ثمَّ يَبعَثُ بها، فما يَجتنِبُ شيئًا ممَّا يَجتنِبُ المحرمُ»، وأخرَجَ النسائيُّ عن عائِشةَ رضِيَ اللهُ عنها، قالتْ: "إنْ كنتُ لأفتِلُ قلائدَ هَدْيِ رَسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم، ويُخرَجُ بالهَدْيِ مُقلَّدًا، ورَسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم مُقيمٌ ما يَمتنِعُ مِن نِسائِه"، وهذا كان في غَيرِ العامِ الذي حجَّ فيه.
وفي الحديث: بيانُ مَشروعيَّةِ إرسالِ المسلمِ الهدْيَ إلى البيتِ الحرامِ على كلِّ حالٍ، سواءٌ نوَى الحجَّ أم لم يَنوِه.
وفيه: تَخييرُ مَن قلد الهَدْيَ وأرْسلَ بِه وكان نوَى الحجَّ بين أنْ يُحرِمَ إذا قَلَّدَ الهَدْيَ وبعَثَ به، أو لا يُحرِمَ ويُؤخِّرَ الإحرامَ إلى الميقاتِ .

شكرا ( الموسوعة الحديثية API - الدرر السنية ) & ( موقع حديث شريف - أحاديث الرسول ﷺ ) نفع الله بكم

قم بقراءة المزيد من الأحاديث النبوية


الكتابالحديث
صحيح ابن حباناركبوا الهدي بالمعروف حتى تجدوا ظهرا
صحيح ابن حباناركبوا الهدي بالمعروف حتى تجدوا ظهرا
صحيح ابن حبانلا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب الأول أو يأذن له
صحيح ابن حبانجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله
صحيح ابن حبانأن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول
صحيح ابن حبانلا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أختها
صحيح ابن حبانأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل مرتين ولها ما
صحيح ابن حبانلا نكاح إلا بولي
صحيح ابن حبانلا نكاح إلا بولي
صحيح ابن حبانلا نكاح إلا بولي
صحيح ابن حبانتستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو رضاها وإن أبت فلا جواز عليها
صحيح ابن حباناستأمروا النساء في أبضاعهن قيل إن البكر تستحيي قال سكوتها إقرارها


أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Sunday, July 21, 2024

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب