أحاديث عن: فقضى رسول الله في الجنين غرة
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: فقضى رسول الله في الجنين غرة
أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه نَشَدَ النَّاسَ: ما قَضَى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجَنينِ؟ فقام حَمَلُ بنُ مالكِ بنِ النَّابِغةِ الأنصاريُّ فقال: كنتُ بيْنَ امرأتَينِ لي، فأخَذَتْ إحداهما من الأُخرى مِسطَحًا فضرَبَتْ به رَأْسَها فقتَلَتْها وقتَلَتْ جَنينَها، فقَضى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجَنينِ بغُرَّةٍ؛ عبدٍ أو أمَةٍ، وأمَرَ أنْ تُقتَلَ بها، وقال ابنُ بُهلولٍ: إنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه نشَدَ النَّاسَ: ما تَعلَمونَ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في الجَنينِ؟ فقام حَمَلُ بنُ مالكِ بنِ النَّابِغةِ قال: كنتُ بيْنَ امرأتَينِ، فرَمَتْ إحداهما الأُخرى بمِسطَحٍ فقَتَلَتْها وقتَلَتْ جَنينَها، فقَضى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجَنينِ بغُرَّةٍ، وأمَرَ أنْ تُقتَلَ بها
أنَّ امرَأةً قَتَلَت ضَرَّتَها بعَمودِ فُسطاطٍ، فأُتيَ فيه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقَضى على عاقِلَتِها بالدِّيةِ، وكانَت حامِلًا، فقَضى في الجَنينِ بغُرَّةٍ، فقال بَعضُ عَصَبَتِها: أنَدي مَن لا طَعِمَ، ولا شَرِبَ، ولا صاحَ فاستَهَلَّ، ومِثلُ ذلك يُطَلُّ، قال، فقال: سَجعٌ كَسَجعِ الأعرابِ! [وفي روايةٍ]: بإسنادِهمِ الحَديثَ بقِصَّتِه، غيرَ أنَّ فيه: فأسقَطَت فرُفِعَ ذلك إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقَضى فيه بغُرَّةٍ، وجَعَلَه على أولياءِ المَرأةِ، ولَم يَذكُرْ في الحَديثِ ديةَ المَرأةِ
أنَّ عمرَ ، نشد النَّاسَ : تعلمون أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضَى في الجنينِ ؟ فقام حَمَلُ بنُ مالكِ بنِ النَّابغةِ فقال : كنتُ بين امرأتَيْن فرمت إحدُاهما الأخرَى بمسطحٍ فقتلتها وقتلت جنينَها ، فقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الجنينِ بغُرَّةٍ وأمر أن تُقتَلَ بها
إن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ سأل الناسَ في الجنينِ ، فقام حملُ بنُ مالكٍ بنِ النابغةِ فقال : كنت بينَ امرأتَينِ لي فضربت إحداهما الأخرى بعمودٍ وفي بطنِها جنينٌ ، فقتله فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ في الجنينِ بغرَّةٍ ، وقضى أن تُقتلَ المرأةُ بالمرأةِ
إنَّ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ سأل الناسَ في الجنينِ ، فقام حملُ بنُ مالكٍ بنِ النابغةِ فقال : كنتُ بينَ امرأتينِ لي فضرَبت إحداهما الأُخرَى بعمودٍ وفي بطنِها جنينٌ ، فقتله فقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ في الجنينِ بغرَّةٍ ، وقضَى أنْ تُقتلَ المرأةُ بالمرأةِ
أنَّ عمرَ، رضيَ اللَّهُ عنهُ، سألَ النَّاسَ في الجَنينِ، فقامَ حَملُ بنُ مالِكِ بنِ النَّابغةِ فقالَ : كنتُ بينَ امرأتَينِ لي فضَرَبت إحداهما الأخرى بعمودٍ، وفى بطنِها جَنينٌ فقتلَهُ، فقضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الجَنينِ بغُرَّةٍ، وقضَى أن تُقتَلَ المرأةُ بالمرأةِ
عَنْ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أنَّهُ نشدَ النَّاسَ قضاءَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ في ذلِكَ يعني الجنينَ فقامَ حَملُ بنُ مالِكِ بنِ النَّابغةِ فقالَ : كنتُ بينَ امرأتَينِ لي ، فضرَبَت إحداهُما الأُخرَى بمِسطحٍ فقتلَتْها ، وقتَلَت جنينَها ، فقضَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ في الجنينِ الغرة ، عبدٍ ، وأَن تُقتَلَ بِها
كانت له امرَأتانِ، مُلَيكةُ، وأُمُّ عَفيفٍ، فرجَمَتْ إحْداهما الأُخرى بحَجَرٍ، فأصابَتْ قُبُلَها وهي حامِلٌ، فألقَتْ جَنينًا وماتَتْ، فرُفِعَ ذلك إلى رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقَضى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالدِّيَةِ على عاقِلةِ القاتِلةِ، وقَضى في الجَنينِ [غُرَّةً عَبدًا، أو أَمَةً، أو مِئةً مِنَ الشاءِ، أو عَشْرًا] مِنَ الإبِلِ، فقامَ أبوها، أو رَجُلٌ مِن عَصَبَتِها، فقال: يا رسولَ اللهِ، ما شرِبَ ولا أكَلَ، ولا صاحَ ولا استهَلَّ، ومِثلُ ذلك دَمُهُ يُطَلُّ؟ فقال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لسنا مِن أساجيعِ الجاهليَّةِ في شيءٍ
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ أُتِيَ بامرأتيْنِ كانتا عند رجلٍ من هذيلٍ يقال له حملُ بنُ مالكٍ فضربت إحداهما الأُخرى بعمودٍ خباءٍ فألقت جنينَها ميتًا ، فأتى مع الضاربةِ أخٌ لها يقال له عمرانُ بنُ عويمٍ ، فقضى عليه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ بالدِّيةِ ، فقال : يا نبيَّ اللهِ أَدِي من لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهلَّ حملُه بطل ، فقال : لا سجع كسجعِ الجاهليةِ ، نعم فيه غُرَّةُ عبدٍ أو أَمَةٍ لفظُ عبيدِ اللهِ وفي روايةِ عثمانَ بنِ سعيدٍ : إحداهما هذليةٌ والأخرى عامريةٌ ، فضربتِ الهذليةُ العامريةُ ، وفيه أخٌ لها يقال له عمرانُ بنُ عويمرٍ ، وزاد في آخرِه بعد قولِه أو أَمَةٍ : أو فرسٍ أو عشرون ومائةَ شاةٍ أو خمسمائةٍ ، فقال عمرانُ : يا نبيَّ اللهِ إنَّ لها اثنيْنِ هما سادةُ الحيِّ وهم أحقُّ أن يعقلوا عن أُمِّهم ، قال : أنت أحقُّ أن تعقِلَ عن أختِك من ولدِها ، فقال : يا نبيَّ اللهِ ما لي شيءٌ أعقلُ منه ، قال : يا حملُ وهو يومئذٍ على صدقاتِ هذيلٍ وهو زوجُ المرأتيْنِ ووالدِ الجنينِ المقتولِ اقبض من تحتِ يدِك من صدقاتِ هذيلٍ عشرين ومائةَ شاةٍ ، ففعل
أنَّ امرأةً ضربت ضَرَّتها بعمودِ فسطاطٍ، فقتلتها وهي حُبلى، فأتي فيها النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ على عصبة القاتلةِ بالديةِ، وفي الجنينِ غرةٌ، فقال عصبتُها : أدِيَ من لا طعم، ولاشرب، ولا صاح، فاستهلّ ؟ ! فمثل هذا يطِل ؟ ! فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : أسجعٌ كسجعِ الأعرابِ
أنَّ امرأةً ضَرَبَتْها امرأةٌ بعَمودِ فُسطاطٍ، فقَتَلَتْها وهي حُبْلى، فأُتيَ بها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقَضى فيها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، على عَصَبةِ القاتلةِ بالدِّيَةِ، وفي الجَنينِ غُرَّةً، فقال عَصَبتُها: أنَدي مَن لا طَعِمَ، ولا شَرِبَ، ولا صاح، فاستهَلَّ مِثلُ ذلك بَطَلَ؟ فقال: سَجعٌ مِثلُ سَجعِ الأعْرابِ! وقال شُعبَةُ: سَمِعتُ عُبَيدًا
أنَّ امرأتينِ كانتا ضرَّتينِ ، فرمَت إحداهما الأُخرى بحجَرٍ ، أو عمودِ فُسطاطٍ ، فألقَت جَنينَها ، فقضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ في الجنينِ غرَّةٌ عبدٌ ، أو أمةٌ ، وجعلَهُ على عَصَبةِ المرأةِ
قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ديةِ الجنينِ إذا كان في بطنِ أمِّه بغرةِ عبدٍ أو أمةٍ فقضَى بذلك في امرأةِ حملِ بنِ مالكِ بنِ النابغةِ الهذليِّ وأن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لا شغارَ في الإسلامِ
أنَّ عمرَ رضوانُ اللهِ عليه ناشَد النَّاسَ في الجَنينِ فقام حَمَلُ بنُ مالكِ بنِ النَّابغةِ فقال : كُنْتُ بينَ امرأتينِ فضرَبَتْ إحداهما الأخرى فقتَلَتْها وجَنينَها فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيه بغُرَّةٍ : عبدٍ أو أمَةٍ وأنْ تُقتَلَ بها
أنَّ عمرَ – رِضْوَانُ اللهِ عليهِ – ناشَدَ الناسَ في الجَنِينِ ، فقامَ حَمَلُ بْنُ مالِكِ ابنِ النَّابِغَةِ فقال : كُنْتُ بين امْرَأَتَيْنِ ، فَضربَتْ إحداهُما الأُخْرَى ، فقتلَتْها وجَنِينَها ، فَقَضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فيهِ بِغُرَّةٍ : عبدٍ أوْ أَمَةٍ ، وأنْ تُقْتَلَ بِها
عن أبي هُرَيرَةَ، أنَّ امْرأتَينِ مِن هُذَيلٍ، رَمَت إحْداهُما الأُخرَى فألقَتْ جَنينًا . وقال ابنُ كامِلٍ : أنَّ امرأتَينِ كانَتا تَحتَ رجُلٍ مِن هُذَيلٍ فتَعايَرَتا فَرَمَت إحْداهُما الأُخرَى بِحَجَرٍ، فألقَتْ جَنينًا . وقالا : فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الجَنينِ بِغُرَّةٍ : عَبدٍ أو وَليدَةٍ
قَضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في عَقْلِ الجَنينِ إذا كان في بَطنِ أُمِّهِ بغُرَّةٍ: عبْدٍ، أو أَمَةٍ، فقَضَى بذلك في امْرأةِ حَمَلِ بنِ مالكِ بنِ النَّابِغةِ الهُذَليِّ
قال: قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في عَقلِ الجَنينِ إذا كان في بَطنِ أُمِّه، بغُرَّةٍ، عبدٍ أو أَمَةٍ، فقَضى بذلك في امرأةِ حَمَلِ بنِ مالكِ بنِ النَّابغةِ الهُذَليِّ
«كانَتْ فينا امْرَأتانِ، ضَرَبَتْ إحْداهما الأُخرى بعَمودٍ فقَتَلَتْها، وقَتَلَتْ ما في بَطْنِها، فقَضى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في المَرْأةِ بالعَقْلِ، وفي الجَنينِ بغُرَّةٍ؛ عَبْدٍ أو أَمَةٍ أو بفَرَسٍ أو بَعيرَينِ مِن الإبِلِ، أو كَذا وكَذا مِن الغَنَمِ، فقالَ رَجُلٌ مِن رَهْطِ القاتِلةِ: كيف يُعقَل يا رَسولَ اللهِ مَن لا أَكَلَ ولا شَرِبَ، ولا صاحَ فاسْتَهَلَّ، فمِثلُ ذلك يُطَلُّ! فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أَسَجَّاعةٌ أنت؟ وقَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ ميراثَ المَرْأةِ لزَوْجِها ووَلَدِها، وأنَّ العَقْلَ على عَصَبةِ القاتِلِ»
أنَّ امرأتَينِ من هُذَيلٍ قتَلَت إحداهما الأُخرى فذكر الحديثَ إلى أن قال وكانت حُبْلى قالت عاقلةُ المقتولةِ إنها كانت حُبْلَى وألقَتْ جنينًا قال فخاف عاقلةُ القاتلةِ أن يُضَمِّنَهم قال فقالوا يا رسولَ اللهِ لا شَرِبَ ولا أكَلَ ولا صاح فاستهَلَّ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَسَجْعُ الجاهليةِ فقضى في الجنينِ غُرَّةُ عبدٍ أو أَمَةٌ
أنَّ مِن قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجْماءَ جَرحُها جُبارٌ، والعَجْماءُ: البَهيمةُ مِن الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ: هو الهَدرُ الذي لا يُغرَمُ. وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسُ. وقَضى أنَّ تَمرَ النَّخلِ لمَن أبَّرَها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ مالَ المَملوكِ لمَن باعه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ الوَلدَ للفِراشِ، وللعاهرِ الحَجَرَ. وقَضى بالشُّفْعةِ بيْنَ الشُّرَكاءِ في الأرَضينَ والدُّورِ. وقَضى لحَمَلِ ابنِ مالكٍ الهُذَليِّ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأُخرى. وقَضى في الجَنينِ المَقتولِ بغُرَّةٍ: عَبدٍ أو أمةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، قال: وكان له مِن امرأتَيه كِلتَيهما وَلدٌ. قال: فقال أبو القاتلةِ المَقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا صاح ولا استهَلَّ، ولا شَرِبَ ولا أكَلَ؟ فمِثلُ ذلك بَطَلَ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هذا مِن الكُهَّانِ. قال: وقَضى في الرَّحَبةِ تَكونُ بيْنَ الطَّريقِ، ثُمَّ يُريدُ أهلُها البُنْيانَ فيها، فقَضى أنْ يَترُكَ للطَّريقِ فيها سَبعَ أذرُعٍ، قال: وكانتْ تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِيتاءَ. وقَضى في النَّخلةِ أو النَّخلتَينِ أو الثَّلاثِ فيَختلِفونَ في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ لكلِّ نَخلةٍ مِن أولئك مَبلَغَ جَريدتِها حَيِّزٌ لها. وقَضى في شُرْبِ النَّخلِ مِن السَّيلِ أنَّ الأعلى يَشرَبُ قبلَ الأسفلِ، ويَترُكُ الماءَ إلى الكَعبَينِ، ثُمَّ يُرسِلُ الماءَ إلى الأسفلِ الذي يَليه، فكذلك يَنقضي حَوائطُ أو يَفنى الماءُ. وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي مِن مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها. وقَضى للجَدَّتَينِ مِن الميراثِ بالسُّدُسِ بيْنَهما بالسَّواءِ. وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِركًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ. وقَضى أنْ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ. وقَضى أنَّه ليس لعِرْقٍ ظالمٍ حَقٌّ. وقَضى بيْنَ أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بيْنَ أهلِ الباديةِ أنَّه لا يُمنَعُ فَضلُ ماءٍ ليُمنَعَ فَضلُ الكَلَأِ. وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ وثَلاثينَ حِقَّةً وأربعينَ خَلِفةً، وقَضى في دِيَةِ الصُّغرى ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ، وثَلاثينَ حِقَّةً وعِشرينَ ابنةَ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورًا، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ بعدَ وَفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهانتِ الدَّراهمُ، فقَوَّمَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ إبلَ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهمٍ حِسابَ أُوقيةٍ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزاد عُمَرُ بنُ الخطَّابِ ألفَينِ حِسابَ أُوقيَتَينِ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الدِّراهمُ، فأتَمَّها عُمَرُ اثنَيْ عَشَرَ ألفًا حِسابَ ثَلاثِ أَواقٍ لكلِّ بَعيرٍ، قال: فزاد ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلدِ الحَرامِ. قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمَينِ عِشرينَ ألفًا، قال: فكان يُقالُ: يُؤخَذُ مِن أهلِ الباديةِ مِن ماشيَتِهم، لا يُكلَّفونَ الوَرِقَ ولا الذَّهبَ، ويُؤخَذُ مِن كلِّ قَومٍ ما لهم قيمةَ العَدلِ مِن أمْوالِهم
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(88)
لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهلقضى على عاقلتها بالديةحمل بن مالك بن النابغةلا طعم ولا شرب ولا صاحلا شرب ولا أكل ولا صاحقتلت إحداهما الأخرىامرأة حمل بن مالكسجع كسجع الأعرابأساجيع الجاهليةعشرون ومائة شاةامرأتين من هذيللا ضرر ولا ضرارالمرأة بالمرأةغرة عبد أو أمةعمر بن الخطابعمران بن عويمقضى رسول اللهأسجع الجاهليةسجع الجاهليةعصبة القاتلةالولد للفراشالشهر الحرامالبلد الحرامحمل بن مالكالجنين بغرةسجع الأعرابعصبة المرأةعبد أو أمةقتل الجنيندية الجنينعمود فسطاطقضاء النبيصدقات هذيلفي الإسلامقتل المرأةناشد الناسألقت جنيناعقل الجنينرسول اللهالاستهلالالمرأتانتقتل بهاالمرأتينعرق ظالمالقاتلةالعاقلةالأعرابامرأتينلا شغاربطن أمهالنابغةامرأتانالجنينالحاملالناشدالهذليبعيرينالشفعةالغرةالديةاستهلامرأةضرتينوليدةالعقلميراثعاقلةالخمسمسطحجنينعمودهذيلأسجعقتلتحبلىعصبةجبارغرةضرةقضىقتلعبدديةسجعحجرعمرأمةفرس
تخريج حديث فقضى رسول الله في الجنين غرة
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








