حديث لا إلا بأربعة آلاف منجمة أو قال مقطعة فقال أما والله لولا

أحاديث نبوية | صحيح ابن حبان | حديث أبو رافع

«كُنْتُ مع سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ والمِسوَرِ بنِ مَخرمةَ فجاء أبو رافعٍ مولى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال لسعدِ بنِ مالكٍ: اشتَرِ منِّي بيتيَّ اللَّذينِ في دارِك فقال: لا إلَّا بأربعةِ آلافِ مُنجَّمةٍ أو قال: مُقطَّعةٍ فقال: أمَا واللهِ لولا أنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ( الجارُ أحقُّ بسَقَبِه ) ما بِعْتُكها لقد أُعطيتُ بها خمسَمئةِ دينارٍ»

صحيح ابن حبان
أبو رافع
ابن حبان
أخرجه في صحيحه

صحيح ابن حبان - رقم الحديث أو الصفحة: 5181 -

شرح حديث كنت مع سعد بن أبي وقاص والمسور بن مخرمة فجاء أبو رافع


كتب الحديث | صحة حديث | الكتب الستة

وَقَفْتُ علَى سَعْدِ بنِ أبِي وقَّاصٍ، فَجَاءَ المِسْوَرُ بنُ مَخْرَمَةَ، فَوَضَعَ يَدَهُ علَى إحْدَى مَنْكِبَيَّ، إذْ جَاءَ أبو رَافِعٍ مَوْلَى النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: يا سَعْدُ، ابْتَعْ مِنِّي بَيْتَيَّ في دَارِكَ؟ فَقالَ سَعْدٌ: واللَّهِ ما أبْتَاعُهُمَا، فَقالَ المِسْوَرُ: واللَّهِ لَتَبْتَاعَنَّهُمَا، فَقالَ سَعْدٌ: واللَّهِ لا أَزِيدُكَ علَى أرْبَعَةِ آلَافٍ مُنَجَّمَةً -أوْ مُقَطَّعَةً- قالَ أبو رَافِعٍ: لقَدْ أُعْطِيتُ بهَا خَمْسَ مِئَةِ دِينَارٍ، ولَوْلَا أنِّي سَمِعْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: الجَارُ أحَقُّ بسَقَبِهِ، ما أعْطَيْتُكَهَا بأَرْبَعَةِ آلَافٍ وأَنَا أُعْطَى بهَا خَمْسَ مِئَةِ دِينَارٍ، فأعْطَاهَا إيَّاهُ.
الراوي : أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم | المحدث : البخاري
| المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 2258 | خلاصة حكم المحدث : [ صحيح ]



بيَّنَ الشَّرعُ أحكامَ البيعِ والشِّراءِ عامَّةً، وللمُتجاوِرين خاصَّةً، فبيَّنَ أحكامَ الشُّفعةِ في البيعِ للجارِ؛ لأنَّه أحقُّ بشِراءِ ما يُجاوِرُه.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ التابعيُّ عَمْرُو بنُ الشَّرِيدِ أنَّه وَقَفَ عندَ الصَّحابيِّ سَعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ رَضيَ اللهُ عنه، فجاءُ الصَّحابيُّ المِسوَرُ بنُ مَخْرَمةَ رَضيَ اللهُ عنهما، فوضَعَ يَدَه على أحْدِ مَنْكِبَيْه، وهذا مِن التَّوادِّ والمَحبَّةِ بيْنهم، وجاءَ أبو رافعٍ رَضيَ اللهُ عنه مَولى النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وكان يَملِكُ بيْتينِ في دارِ سَعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ رَضيَ اللهُ عنه، والدارُ يُقصَدُ بها مَجموعةٌ مِن البيوتِ داخلَ دائرةٍ مِن الأسوارِ حَولَها، فأرادَ بَيعَهما فعَرَضَهما على سَعدٍ رَضيَ اللهُ عنه؛ لأنَّ له حَقَّ الشُّفعةِ، فقالَ سَعدٌ رَضيَ اللهُ عنه: «واللهِ ما أَبتاعُهما»، فأقسَمَ أنَّه لا يَشْترِيهما، فَأقْسَمَ المِسْوَرُ بنُ مَخْرَمةَ رَضيَ اللهُ عنهما على سَعدٍ أنْ يَشتريَهما مِن أبي رافعٍ رَضيَ اللهُ عنه، فأخبَرَه سَعدٌ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه لنْ يُعطِيَه ثَمنًا لهما أكْثرَ مِن أربعةِ آلافٍ، يَقصِدُ دِرهمًا، وقوله: «مُنجَّمَةً أو مُقَطَّعَةً» شكٌّ مِنَ أحدِ رُواةِ الحديثِ، والمرادُ: مُؤجَّلَةً على أقساطٍ مَعلومةٍ، فأخبَرَه أبو رافِعٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه عُرِضَ عليه فيهما خَمسُ مِئةِ دِينارٍ، والمَعْنى: أنَّ سَعْدًا نقَصَ مِن قِيمةِ البيتينِ إمَّا ألْفَ دِرهمٍ فِضةً أو مِئةَ دِينارٍ ذَهبًا، فقال له أبو رافعٍ: كيف أَبيعُك إيَّاها بأربعةِ آلافِ دِرهمٍ، وقدْ رفَضْتُ بَيعَها بخَمسةِ آلافِ دِرهمٍ؟!
ومع ذلك فقدْ باع أبو رافعٍ لسَعدٍ بالثَّمنِ الأقلِّ، وأخبَرَ أنَّه فَعَلَ ذلك امتثالًا لقَولِ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «الجارُ أحقُّ بِسَقَبِه»؛ والسَّقَبُ: القُربُ والملاصَقةُ، أو الشَّريكُ، واسمُ الجارِ قد يَقَعُ على الشَّريكِ؛ لأنَّه قد يُجاوِرُ شَريكَه ويُساكِنُه في الدَّارِ المُشتَرَكةِ.
فهو أحقُّ بما جاوَرَ دارَه، ولولا ذلك ما باعَهَا له بأربعةِ آلافِ دِرهمٍ مُقَسَّطةً وهو يَستطيعُ أنْ يَبيعَ بِخمسِ مئةِ دِينارٍ.
وفي الحديثِ: حرص الصَّحابةُ على مُوافقةِ السُّننِ والعملِ بها، والسَّماحةِ بأموالِهم في جَنْبِ ذلك.

شكرا ( الموسوعة الحديثية API - الدرر السنية ) & ( موقع حديث شريف - أحاديث الرسول ﷺ ) نفع الله بكم

قم بقراءة المزيد من الأحاديث النبوية


الكتابالحديث
صحيح البخاريالجار أحق بصقبه
صحيح الترمذيمن ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع
صحيح النسائيمن ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع
مسند أحمد تحقيق شاكرمن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع
صحيح النسائيأيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل
الاستذكارمن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع
الأممن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع
صحيح مسلمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت
صحيح مسلممن ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع
صحيح مسلمأيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن
صحيح مسلمأيما نخل اشتري أصولها وقد أبرت فإن ثمرها للذي أبرها إلا أن يشترط
صحيح البخاريمن باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع


أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Sunday, December 22, 2024

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب