حديث الملامسة والمنابذة واللبستان اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه

أحاديث نبوية | مسند الإمام أحمد | حديث أبو سعيد الخدري

«"نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن لِبْسَتيْنِ، وعن بَيْعتيْنِ: أمَّا البَيْعتانِ: المُلامَسةُ والمُنابَذةُ، واللِّبْستانِ: اشِتِمالُ الصَّمَّاءِ، والاحْتِباءُ في ثوبٍ واحدٍ ليس على فَرْجِه منه شيءٍ".»

مسند الإمام أحمد
أبو سعيد الخدري
شعيب الأرناؤوط
إسناده صحيح على شرط الشيخين

مسند الإمام أحمد - رقم الحديث أو الصفحة: 11022 - أخرجه البخاري (6284) باختلاف يسير، ومسلم (1512، 827) مفرقاً

شرح حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين أما


كتب الحديث | صحة حديث | الكتب الستة

أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن بَيْعَتَيْنِ، وعَنْ لِبْسَتَيْنِ وعَنْ صَلَاتَيْنِ: نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الفَجْرِ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وبَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وعَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وعَنِ الِاحْتِبَاءِ في ثَوْبٍ واحِدٍ، يُفْضِي بفَرْجِهِ إلى السَّمَاءِ، وعَنِ المُنَابَذَةِ، والمُلَامَسَةِ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري
| المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 584 | خلاصة حكم المحدث : [ صحيح ]



التزامُ هديِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الأمْرِ والنَّهيِ والبَيعِ والشِّراءِ وسائرِ العِباداتِ والمُعامَلاتِ هو سبيلُ الخَيرِ والنَّجاةِ في الدُّنيا والآخِرةِ.
وفي هذا الحديثِ بيانٌ لبَعضِ المنهيَّاتِ، حيثُ يَرْوي أبو هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن بَيعتَين، وفسَّرَهما في الحَديثِ بأنَّهما «المُنابَذة» مِن النَّبْذِ، وهو الإلقاءُ؛ وهي أنْ يَجعَلَ إلْقاءَ السِّلعةِ إيجابًا للبَيعِ؛ فمتى أَلْقى إليه ثوبًا أو غيرَه التَزَمَ المُشترِي بشِرائِه، وعن «المُلامَسة» مِن اللَّمْسِ؛ وهي أنْ يَبِيعَ البائعُ شيئًا إلى المُشترِي على أنَّه متى لَمَسَه فقد تَمَّ البَيعُ، وكِلاهما مِن العُقُودِ المَنهِيِّ عنها؛ لِمَا فيها مِن الغِشِّ.
ونهَى رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَن لِبستَين، وفسَّرَهما في الحديثِ بأنَّهما «اشتِمال الصَّمَّاءِ»، وهو أنْ يَلُفَّ الإنسانُ جميعَ جسَدِه بالثَّوبِ، ولا يَرفَعَ شيئًا مِن جَوانبِه، فلا يُمكِنُه إخراجُ يدِه إلَّا مِن أسفَلِه؛ وسُمِّيَ بذلك؛ لِسَدِّه المَنافِذَ كلَّها كالصَّخْرةِ الصَّمَّاءِ، وفيه تَشبُّهٌ باليهودِ الَّذين كانوا يَفْعَلون ذلك، وقد نَهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن التَّشبُّهِ بهم.
وعن «الاحتِباءِ» وهو أنْ يَقعُدَ الإنسانُ على أَليَتَيْهِ ويَنصِبَ ساقَيْهِ، فيَضُمَّ رِجلَيْهِ إلى بَطنِه بثَوبٍ، ويَجمَعَهما مع ظهْرِه، ويَشُدَّ الثَّوبَ عليه بهذه الهيئةِ، أو يَشُدَّ على ساقَيْهِ بيَدِه؛ وإنَّما نَهَى عنه؛ لأنَّه إذا لم يكُنْ عليه إلَّا ثوبٌ واحدٌ، فرُبَّما تحرَّكَ أو زَالَ، فتنكشف عَوْرتُه كما بيَّنه في قَولِه: «يُفْضي بِفَرجِه إلى السَّماء».
قيل: إنَّ الاحتِباءَ المَنْهِيَّ عنه في الجُلوسِ هو احتِباءُ الرَّجُلِ الَّذي لا يملِكُ إلَّا ثوبًا واحدًا بثوبِه، أمَّا الذي يَحتبي وهو ساترٌ لعَورتِه بالثيابِ فلا بأسَ في ذلك.كما نَهَى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن صَلاتَينِ، وفسَّرَهما في الحديثِ بأنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن الصَّلاةِ بعْدَ صَلاةِ الفَجرِ حتَّى تَطلُع الشَّمسُ، بمعنى أنَّه يَنهى عن الصَّلاةِ في هذا الوقتِ الذي يَبدأُ مِن أوَّلِ ظُهورِ حاجِبِ الشَّمسِ عندَ شروقِها إلى أن يَتمَّ اكتمالُ شروقِها بظُهورِ قُرصِها كاملًا في أُفقِ السَّماءِ، «وبَعدَ صَلاةِ العَصرِ حتَّى تَغرُب الشَّمسُ» وهذا هو الوقتُ الثَّاني المنهيُّ عن الصَّلاةِ فيه، وهو مِن بَعدِ أداءِ العصرِ في أوَّلِ وقتِه ويكونُ أكثر تحديدًا عندَ بَدْءِ الشَّمسِ في الغروبِ إلى أن يَتمَّ اختفاءُ قُرصِ الشمسِ كاملًا؛ فالمُرادُ بالنَّهيِ عمومًا وقْتُ الطُّلوعِ ووقْتُ الغُروبِ وما قارَبَهُما؛ لِأنَّه الوَقتُ الَّذي كانَ يُصلِّي فيه مَن يَعبُدونَ الشَّمسَ، ولأنَّه الوقتُ الذي يَقترِبُ فيه الشَّيطانُ مِن الشَّمسِ فتَكونُ بيْنَ قَرنَيْهِ، وهذا النَّهيُ يخُصُّ صلاةَ النافلةِ والتطَوُّعِ، لا الصَّلاةَ الواجبةَ كمَّنْ تأخَّرَ عن صلاةِ العَصرِ إلى هذا الوقتِ؛ فإنَّه يُصلِّي في وقتِ النَّهيِ.
وقيل: إنَّ النَّهيَ عن الصلاةِ في هذا الوَقتِ إنَّما أُريدَ به النَّهيُ عن تأخيرِ الفَريضةِ لغَيرِ عُذرٍ حتَّى تقَعَ مُقارِنةً للغُروبِ.
وفي الحديثِ: الحثُّ على حُسنِ التعامُلِ في البَيعِ والشِّراءِ والابتعادِ عن كلِّ ما فيه غِشٌّ أو جَهالةٌ تُؤدِّي إلى التنازُعِ.
وفيه: الحثُّ على سَترِ العَورةِ، والحِرصُ على حُسنِ الهَيئةِ وجَمالِها.
وفيه: بيانٌ لأوقاتِ النَّهيِ عنِ الصَّلاةِ.

شكرا ( الموسوعة الحديثية API - الدرر السنية ) & ( موقع حديث شريف - أحاديث الرسول ﷺ ) نفع الله بكم

قم بقراءة المزيد من الأحاديث النبوية


الكتابالحديث
مسند الإمام أحمدنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل
مسند الإمام أحمدعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في
مسند الإمام أحمدسألت أبا سعيد هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في
مسند الإمام أحمديوشك أن يكون خير مال الرجل المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع
مسند الإمام أحمدنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر حتى تغرب
مسند الإمام أحمدوإن الله عز وجل مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون ألا وإن لكل غادر
مسند الإمام أحمدإذا أتى أحدكم حائطا فأراد أن يأكل فليناد يا صاحب الحائط ثلاثا فإن
مسند الإمام أحمدأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء
مسند الإمام أحمدأيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة قال فشق ذلك على أصحابه
مسند الإمام أحمدلا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر فقالوا إنك تواصل قال
مسند الإمام أحمدكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العراجين يمسكها في يده فدخل
مسند الإمام أحمدإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجاء بالموت كأنه كبش أملح


أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Wednesday, February 26, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب