حديث كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى

أحاديث نبوية | تخريج سنن أبي داود | حديث عبدالله بن عمر

«بإسنادِه ومَعناه (أي: مَعنى حَديثِ: كتَبَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كِتابَ الصَّدَقةِ فلم يُخرِجْهُ إلى عُمَّالِه حتى قُبِضَ، فقرَنَه بسَيفِه، فعَمِلَ به أبو بكرٍ حتى قُبِضَ، ثم عَمِلَ به عُمَرُ حتى قُبِضَ، فكانَ فيه: في خَمْسٍ من الإبِلِ شاةٌ، وفي عَشْرٍ شاتانِ، وفي خَمْسَ عَشْرةَ ثلاثُ شِياهٍ، وفي عِشرينَ أربعُ شِياهٍ، وفي خَمْسٍ وعِشرينَ ابنةُ مَخاضٍ، إلى خَمْسٍ وثلاثينَ، فإنْ زادتْ واحدةً، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأربَعينَ، فإذا زادتْ واحدةً، ففيها حِقَّةٌ، إلى سِتِّينَ، فإذا زادتْ واحدةً، ففيها جَذَعةٌ، إلى خَمْسٍ وسَبْعين، فإذا زادتْ واحِدةً، ففيها ابنتا لَبونٍ، إلى تِسعينَ، فإذا زادتْ واحدةً، ففيها حِقَّتانِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإنْ كانتِ الإبِلُ أكثَرَ من ذلك، ففي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ، وفي كلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ. وفي الغنَمِ في كلِّ أربَعينَ شاةً شاةٌ، إلى عِشرينَ ومِئةً، فإنْ زادتْ واحِدةً، فشاتانِ، إلى مِئَتينِ، فإنْ زادتْ على المِئَتينِ، ففيها ثلاثُ شِياهٍ، إلى ثلاثِ مِئةٍ، فإنْ كانتِ الغَنَمُ أكثَرَ من ذلك، ففي كُلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ، ليس فيها شَيءٌ حتى تبلُغَ المِئةَ. ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِعٍ، ولا يُجمَعُ بين مُتفرِّقٍ، مَخافةَ الصَّدَقةِ، وما كان من خليطَينِ؛ فإنَّهما يَتراجَعانِ بالسَّويَّةِ. ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ، هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عيبٍ. قال: وقال الزُّهْريُّ: إذا جاءَ المُصدِّقُ قُسِّمتُ الشَّاءُ أثلاثًا: ثُلُثًا شِرارًا، وثُلثًا خِيارًا، وثُلُثًا وَسَطًا، فيأخُذُ المُصدِّقُ من الوَسَطِ، ولم يذكُرِ الزُّهريُّ البقَرَ، قال: فإنْ لم تكُنِ ابنةُ مَخاضٍ، فابنُ لَبونٍ، ولم يذكُرْ كلامَ الزُّهريِّ.»

تخريج سنن أبي داود
عبدالله بن عمر
شعيب الأرناؤوط
صحيح

تخريج سنن أبي داود - رقم الحديث أو الصفحة: 1569 - أخرجه الترمذي (621)، وابن ماجه (1798)، وأحمد (4634) باختلاف يسير

شرح حديث بإسناده ومعناه أي معنى حديث كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم


كتب الحديث | صحة حديث | الكتب الستة

هاتوا رُبُعَ العشورِ مِن كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وليسَ عليكُم شيءٌ حتَّى تتِمَّ مائتَي درهَمٍ فإذا كانَت مائتَي دِرهمٍ ففيها خمسةُ دَراهمَ فَما زادَ فعلَى حِسابِ ذلِكَ وفي الغَنمِ في أربعينَ شاةً شاةٌ فإن لم يَكُن إلَّا تسعٌ وثلاثونَ فلَيسَ عليكَ فيها شيءٌ وساقَ صدَقةَ الغنَمِ مثلَ الزُّهريِّ قالَ وفي البقَرِ في كلِّ ثلاثينَ تَبيعٌ وفي الأربعينَ مُسِنَّةٌ وليسَ علَى العوامِلِ شيءٌ وفي الإبلِ فذَكَرَ صدقتَها كما ذَكَرَ الزُّهريُّ قالَ وفي خَمسٍ وعشرينَ خَمسةٌ منَ الغنمِ فإذا زادَت واحدةً ففيها ابنَةُ مخاضٍ فإن لم تَكُن بِنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ إلى خمسٍ وثلاثينَ فإذا زادت واحدةً ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا زادَت واحِدةً ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الجملِ إلى ستِّين ثمَّ ساقَ مِثلَ حديثِ الزُّهريِّ قالَ فإذا زادَتْ واحِدةً يَعني واحدةً وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طَروقتا الجمَلِ إلى عشرينَ ومائةٍ فإن كانَتِ الإبلُ أَكْثرُ من ذلِكَ ففي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ ولا يفرَّقُ بينَ مجتَمعٍ ولا يُجمَعُ بينَ مُفتَرقٍ خَشيةَ الصَّدقةِ ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تَيسٌ إلَّا أن يشاءَ المصدِّقُ وفي النَّباتِ ما سَقتهُ الأنهارُ أو سَقتِ السَّماءُ العُشرُ وما سَقى الغَربُ ففيهِ نِصفُ العُشرِ وفي حَديثِ عاصِمٍ والحارِثِ الصَّدَقةُ في كلِّ عامٍ قالَ زُهَيْرٌ أَحسبُهُ قالَ مرَّةً وفي حَديثِ عاصمٍ إذا لم يَكُن في الإبلِ ابنةُ مَخاضٍ ولا ابنُ لبونٍ فعَشرةُ دراهمَ أو شاتانِ
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الألباني
| المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 1572 | خلاصة حكم المحدث : صحيح



الزَّكاةُ مِن مَحاسِنِ الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ؛ لأنَّها تُحقِّقُ التَّكافُلَ الاجتماعيَّ بينَ أفرادِ المجتمَعِ المسلِمِ، فلا يَحقِدُ فقيرٌ على غنيٍّ، ولا يَظلِمُ غنيٌّ فقيرًا؛ فيَسُودُ العدلُ والرَّحمةُ بينَ النَّاسِ جميعًا.
وهذا الحديثُ اشتَمَل على كثيرٍ مِن أحكامِ الزَّكاةِ، وفيه يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "هاتُوا رُبُعَ العُشورِ"، والمقصودُ رُبُعُ العُشرِ مِن الفِضَّةِ المضروبَةِ والمسكوكةِ للعُملةِ، ورُبعُ العُشرِ يُساوي نِسبةَ ( 2.5% ) اثنَينِ ونصفٍ في المئةِ، "مِن كلِّ أربَعينَ دِرهمًا دِرهمٌ، وليس علَيكم شيءٌ حتَّى تَتِمَّ مئتَيْ دِرْهمٍ، فإذا كانَت مئتَي دِرْهمٍ ففيها خمسةُ دَراهِمَ، فما زادَ فعَلى حِسابِ ذلك"؛ وهذا لِبَيانِ النِّسبةِ فقَط، ولا يُؤخَذُ على ما دُونَ المئتينِ شيءٌ، فإذا بلَغَت مئتَي دِرْهَمٍ وحال عليها الحولُ، فيَكونُ ربعُ العُشرِ يُساوي خَمسةَ دَراهِمَ، أي: إنَّ كلَّ أربَعينَ دِرْهمًا يُخرِجُ منها درهمًا واحدًا، وهكذا إذا زادَ على المئتَينِ يُؤخَذُ زكاتُه بنِسبَةِ رُبعِ العُشرِ، ومِئتا دِرْهمٍ تُساوي 595 جرامًا مِن الفِضَّةِ في عَصرِنا.
ثمَّ انتَقَل إلى زَكاةِ الغنَمِ، فقال: "وفي الغنَمِ في أربعينَ شاةً شاةٌ، فإنْ لَم يَكُنْ إلَّا تِسعٌ وثَلاثونَ فليس علَيكَ فيها شيءٌ"، أي: إنَّ نِصَابَ زَكاةِ الغَنمِ يَبدَأُ مِن أربَعينَ حتَّى عِشرينَ ومِئةٍ، ويَكونُ المِقْدارُ على هذا العدَدِ شاةً واحدةً، فإنْ نقَصَت عن أربَعينَ فلا زَكاةَ عليها.
ثمَّ انتَقَل إلى زَكاةِ البقَرِ، فقال: "وفي البقَرِ في كلِّ ثَلاثينَ تَبِيعٌ، وفي الأربَعينَ مُسِنَّةٌ، وليس على العَوامِلِ شيءٌ"، أي: إنَّ نِصابَ زَكاةِ البقَرِ يَكونُ في كلِّ ثلاثينَ بقَرةً يَخرُجُ "تَبيعٌ"، أي: ما له سَنَةٌ مِن البقَرِ، فإذا وصَلَ عدَدُها إلى أربَعينَ فزَكاتُها "مُسِنَّةٌ"، وهي التي لها سَنَتانِ، والعوامِلُ، أيِ: البقَرُ التي تَعمَلُ في الحَرْثِ والسَّقْيِ، لَيسَ فيها زَكاةٌ.
ثمَّ انتَقَل إلى زَكاةِ الإبِلِ، فقال: "وفي خَمسٍ وعِشْرينَ خَمسةٌ مِنَ الغنَمِ"، أي: إذا كان عددُ الإبل خمسًا وعِشْرينَ فزَكاتُه خمسةٌ مِن الغنَمِ تُؤخَذُ مِن صاحبِ الإبلِ، والثَّابتُ في الأحاديثِ الأُخْرى أربعٌ وعِشْرون فقَطْ.
"فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها ابنةُ مَخاضٍ"، فإذا زادَ عددُ الإبلِ عَن خمسٍ وعِشْرين، فزَكاتُها ابنةُ مَخاضٍ، وهي النَّاقةُ التي لها سَنةٌ ودَخَلَت في الثَّانيةِ.
"فإن لم تَكُنْ بِنْتُ مَخاضٍ؛ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ"، فإنْ لَم يَكُنْ عِندَه بِنتُ مَخاضٍ، فلْيُخرِجِ ابنَ لَبونٍ، وهو ولَدُ النَّاقةِ الَّذي استَكْمَلَ سنَتَينِ ودَخَل في الثَّالثةِ، حتَّى يَصِلَ عدَدُ الإبِلِ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ.

"فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربَعينَ"، فإذا وصَلَ عددُ الإبِلِ إلى سِتٍّ وثَلاثينَ حتَّى خمسٍ وأربَعينَ، ففيه بنتُ لَبونٍ، وهي النَّاقةُ الَّتي أتمَّت سنَتَينِ ودخَلَت في الثَّالثةِ، "فإذا زادَتْ واحدةً ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةُ الجمَلِ إلى سِتِّينَ"، فإذا وصَل عدَدُ الإبلِ إلى ستٍّ وأربَعينَ حتَّى ستِّينَ تَكونُ زَكاتُها حِقَّةً، وهي التي لها ثلاثُ سِنينَ ودخَلَت في الرَّابعةِ، وطَرُوقةُ الجمَلِ تَعْني أنَّها بلَغَتْ إلى أن يَطْرُقَها الجمَلُ، أي: يَطَأَها.
"فإذا زادَت واحدةً"، يَعْني: واحدةً وتِسْعين، "ففيها حِقَّتانِ طَرُوقتَا الجمَلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ"، فإذا وصَل عدَدُ الإبلِ إلى واحدةٍ وتِسْعينَ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ فزَكاتُها حِقَّتانِ طَرُوقتَا جمَلٍ، "فإن كانَتِ الإبِلُ أكثرَ مِن ذلك ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ"، أيْ: أكثَرُ مِن مِئةٍ وعِشْرينَ، فتُحسَبُ الزَّكاةُ في كلِّ خَمسينَ مِنَ الإبلِ تُؤخَذُ حِقَّةٌ.
"ولا تُؤخَذُ في الصَّدقَةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تَيسٌ" الهَرِمةُ هي الكَبيرةُ التي سقَطَت أسنانُها، وذاتُ العَوارِ المَعِيبَةُ والمَرِيضةُ، والتَّيسُ هو فَحْلُ الغنَمِ، "إلَّا أن يَشاءَ المُصَدَّقُ"، ( المُصدق ) رُوِيَ بفَتحِ الصَّادِ المُخفَّفةِ وفَتْحِ الدَّالِ المُشدَّدة ( المصَدَّق )، ورُوِيَ بتَشديدِ الصَّادِ المفتوحةِ وكَسْرِ الدَّالِ المُشدَّدةِ ( المصَّدِّق )، وكِلاهما بمعنى المالِك، والاستثناءُ حينئذٍ خاصٌّ بالفَحلِ، ولعلَّه الأقربُ.
وقيل: إنَّ عليه الأكثرَ.
ويُروَى كذلك بتَخفيفِ الصَّادِ وكَسرِ الدَّالِ المُشدَّدةِ ( المُصَدِّق ) والمرادُ به الساعِي والعاملُ على الصَّدقةِ، والمعنى: إلَّا أنْ عامِلُ الصَّدقةِ؛ لأنَّ له ولايةً.
والفَحلُ لا يُؤخَذُ لِعدَّةِ اعتِباراتٍ؛ لأنَّ فيه مَصلَحةً لصاحِبِ المالِ لِيُلقِّحَ له غنَمَه، ولأنَّه يَنقُصُ ويَفسُد لَحمُه.
قولُه: "إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ"، أي: إلَّا إذا رأَى أن يَأخُذَه لِمَصلَحةِ الفُقراءِ.
ثمَّ انتَقَل إلى زَكاةِ الزُّروعِ والثِّمارِ، فقال: "وفي النَّباتِ ما سقَتْه الأنهارُ أو سقَتِ السَّماءُ العُشْرُ، وما سَقَى الغَرْبُ ففيه نِصفُ العُشرِ"، أي: ما نبَت مِن الثِّمارِ فزَكاتُه إخراجُ العُشرِ إذا كان يُسقَى بالأنهارِ أو المطَرِ بلا تَكْلِفة، أمَّا إذا كان يُسْقى بالغَرْبِ، وهو الدَّلْوُ الكبيرُ، أي: ما يُسقى بالسَّواقي وما في مَعْناها مِن تَكلِفةِ الماءِ فزَكاتُه إخراجُ نِصفِ العُشرِ؛ ترَفُّقًا بتَكاليفِ الزَّرعِ.
ثم قال أبو داود: وَفِى حَدِيثِ عَاصِمٍ" وهو بْنِ ضَمْرَةَ" وَالْحَارِثِ: وهو الأَعْوَرِ: "الصَّدَقَةُ فِى كُلِّ عَامٍ" قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسَبُهُ قَالَ: "مَرَّةً" وَفِى حَدِيثِ عَاصِمٍ "إِذَا لَمْ يَكُنْ فِى الإِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَلاَ ابْنُ لَبُونٍ فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَانِ".

شكرا ( الموسوعة الحديثية API - الدرر السنية ) & ( موقع حديث شريف - أحاديث الرسول ﷺ ) نفع الله بكم

قم بقراءة المزيد من الأحاديث النبوية


الكتابالحديث
تخريج سنن أبي داودسئل ابن عمر كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرتين
تخريج سنن أبي داودأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر في الأولى سبعا
تخريج سنن أبي داودقام رجل فقال يا رسول الله إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية
تخريج سنن أبي داودمثله أي مثل حديث جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن
تخريج سنن أبي داودأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الخبر زاد ولا نذر
تخريج سنن أبي داودإذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير
تخريج سنن أبي داودقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر ولا يمين فيما
تخريج سنن أبي داودفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم فمن مسك
تخريج سنن أبي داودالمسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من
تخريج سنن أبي داودأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر إلا فيما يبتغى
تخريج سنن أبي داودلا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم
تخريج سنن أبي داودإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه


أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 30, 2024

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب