حديث نعم قال فلا إذن

أحاديث نبوية | تخريج مشكل الآثار | حديث سعد بن أبي وقاص

«سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئلَ عنِ الرُّطَبِ بالتَّمرِ، فقال لِمَن حولَه: أيَنقُصُ إذا يَبِسَ؟ قالوا: نَعَمْ، قال: فلا إذَنْ.»

تخريج مشكل الآثار
سعد بن أبي وقاص
شعيب الأرناؤوط
إسناده صحيح.

تخريج مشكل الآثار - رقم الحديث أو الصفحة: 6166 -

شرح حديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرطب بالتمر فقال


كتب الحديث | صحة حديث | الكتب الستة

أنَّهُ سألَ سعدَ بنَ أبي وقَّاصٍ، عنِ البيضاءِ بالسُّلتِ، فقالَ لَهُ سعدٌ: أيُّهما أفضلُ، قال: البيضاءُ فنهاه عن ذلِكَ وقال: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يسألُ عن شراءِ التَّمرِ بالرُّطبِ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّم: أينقصُ الرُّطبُ إذا يبِسَ؟ قالوا نعَم، فنَهاهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ عن ذلِكَ .
الراوي : زيد بن أبي عياش | المحدث : الألباني
| المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 3359 | خلاصة حكم المحدث : صحيح



كانت أنواعُ البيوعِ والمُعامَلاتِ كثيرةً مُنتشِرةً عندَ العرَبِ، فلمَّا جاء الإسلامُ هذَّبَها ونقَّحَها، فما كان مُحرَّمًا نهى عنه، وما كان مِن حلالٍ أقرَّه وعَمِل به.
وفي هذا الحديثِ أنَّ التَّابعيَّ الجليلَ زيدًا أبا عيَّاشٍ "سأَل سعدَ بنَ أبي وقَّاصٍ عنِ البَيضاءِ بالسُّلتِ"، أي: سألَه عن حُكمِ بيعِ البَيضاءِ بالسُّلتِ، أي: شِراءِ أَحدِهما بالآخَرِ مع التَّفاضُلِ بينهما، و"البَيضاءِ" نوعٌ مِن الدَّقيقِ، و"السُّلتُ" نوعٌ غيرُ البُرِّ أصغرُ حَجمًا في حَبَّتِه، وقيل: البيضاءُ نوعٌ مِن البُرِّ وهو القَمحُ الأبيضُ اللَّونِ وفيه رخاوةٌ، وقيل: البيضاءُ هو الرَّطْبُ مِن السُّلتِ، ولعلَّ هذا أليَقُ بالحديثِ؛ لأنَّه شبَّه الصُّورةَ بالرُّطَبِ والتَّمرِ، وعلى هذا فيكونُ البيعُ هنا بَيعَ الرَّطبِ من صِنفٍ بالجافِّ مِن الصِّنفِ نفسِه، فإذا بقِي في البيضاءِ مِن النَّداوةِ والرُّطوبةِ ما يُؤثِّر جفافُه في الكيلِ، فهذا بيعٌ لا يَصِحُّ، وإنْ كانا صِنفين مختلفَينِ فلا بأسَ ببيعِ الجديدِ بالعَتيقِ القديمِ مِن التَّمرِ والحبوبِ ببَعضِه، فقال له سعدٌ: "أيُّهما أفضلُ"، أي: أيُّهما أغلى سِعرًا وأثمَنُ قيمةً، "قال"، أي: قال أبو عيَّاشٍ: "البيضاءُ"، أي: حُبوبُ البيضاءِ أغلى وأثمنُ قيمةً، "فنَهاه عن ذلك"، أي: نَهى سعدٌ أبا عيَّاشٍ عن بَيعِ البيضاءِ بالسُّلتِ أو شِراءِ أحَدِهما بالآخَرِ، "وقال"، أي: سعدُ بنُ أبي وقَّاصٍ: سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "يُسأَلُ عَن"، أي: سأَله أحدُ النَّاسِ عَن "شِراءِ التَّمرِ بالرُّطَبِ"، والرُّطَبُ هو ثمَرُ النَّخلِ ما لَم يَيبَسْ فإذا يَبِس صار تَمْرًا؛ فالفرقُ بينَهما في الطَّراوةِ واليُبوسةِ، والمقصودُ أنَّ أحَدًا سألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن حُكمِ بيعِ التَّمرِ بالرُّطَبِ وشِراءِ أحَدِهما بالآخَرِ؛ حيث إنَّهما مِن جِنسٍ واحدٍ أيضًا، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "أيَنقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِس؟"، أي: هل يَقِلُّ وزنُ الرُّطَبِ إذا يَبِس وصار تَمرًا؟ "قالوا: نعَم"، أي: قال الصَّحابةُ: نعَم يَقِلُّ وَزنُ الرُّطَبِ إذا يَبِس، "فنَهاه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك"، أي: حرَّم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هذا النَّوعَ مِنَ البيعِ؛ وهو بيعُ وشِراءُ شيئَينِ مِن الأجناسِ الرِّبويَّةِ إذا كانَا مِن جنسٍ واحدٍ مع التَّفاضُلِ بينَهما؛ لاختِلافِ حالَيهِما وعدَمِ تَساويهما إذا تَغيَّرتِ الحالُ مِن الرُّطوبةِ إلى اليُبوسةِ.
وفي الحديثِ: النَّهيُ عن بيعِ وشِراءِ شيئَينِ مِن جنسٍ واحدٍ أحدِهما بالآخَرِ مع التَّفاضُلِ بَينهما أو إلى أَجلٍ.
وفيه: تفهيمُ السَّائلِ والمستَفتِي بما يُلاقي قَبولًا وفَهمًا عِندَه.

شكرا ( الموسوعة الحديثية API - الدرر السنية ) & ( موقع حديث شريف - أحاديث الرسول ﷺ ) نفع الله بكم

قم بقراءة المزيد من الأحاديث النبوية


الكتابالحديث
تخريج مشكل الآثارأن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر فقال
مسند أحمد تحقيق شاكرسئل سعد عن البيضاء بالسلت فكرهه وقال سمعت النبي صلى الله عليه
تخريج مشكل الآثاركنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسئل عن الرطب بالتمر فسأل
تخريج سنن أبي داودقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب
شرح معاني الآثارأن مولى لبني مخزوم سأل سعد بن أبي وقاص عن الرجل يسلف الرجل
تخريج مشكل الآثارأنه سئل عن رجلين تبايعا سلتا بشعير فقال سعد تبايع رجلان على عهد
المجموع للنوويالبسوا ثياب البيض فإنها أطهر وأطيب
مسند الإمام أحمدأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
الجوهر النقيأنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
تخريج سنن أبي داودأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
الجوهر النقينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
مسند الإمام أحمدنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة اثنين


أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Monday, December 23, 2024

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب