شرح حديث أنَّ عمرَ كانَ يقولُ الدِّيةُ للعاقلةِ ولا ترثُ المرأةُ من ديةِ
كتب الحديث | صحة حديث | الكتب الستة
كانَ عمرُ بنُ الخطَّابِ يقولُ : الدِّيةُ للعاقلَةِ ، ولا ترِثُ المرأةُ مِن ديَةِ زَوجِها شيئًا ، حتَّى قالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ : كتبَ إليَّ رسولُ اللَّهِ صلّى اللَّه علَيهِ وسلَّمَ أن أُوَرِّثَ امرأةَ أشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديَةِ زَوجِها
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : الألباني
| المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 2927 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
كان النَّبيُّ صلَّى
اللهُ علَيه وسلَّم قد استَعمَلَ الضَّحَّاكَ بنَ سُفيانَ على مَن أسلَمَ مِن قومِه،
وفي هذا الحديثِ أنَّه كان عُمرُ بنُ الخطَّابِ رَضِي
اللهُ عَنه يَقولُ: "الدِّيَةُ"،
أي: المالُ الَّذي يَدفَعُه القاتِلُ لأقاربِ المقتولِ لِيَفْدِيَ به نفسَه، "للعاقِلةِ"،
أي: قَرابةِ الرَّجُلِ مِن قِبَلِ أبيه الَّذين يَدفَعون الدِّيةَ، والمرادُ: أنَّ الدِّيةَ يُورِّثُها أقاربُ المقتولِ مِن جِهَةِ أبيه، "ولا تَرِثُ المرأةُ مِن دِيَةِ زوجِها شيئًا، حتَّى قال له الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ: كتَب إليَّ رسولُ
اللهِ صلَّى
اللهُ علَيه وسلَّم: أنْ أورِّثَ امرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن دِيَةِ زوجِها"،
أي: أن أجعَلَ نَصيبًا لِزَوجةِ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن دِيَتهِ المدفوعةِ فيه، وكان أحَدَ الصَّحابةِ رَضِي
اللهُ عَنه، وكان قد قُتِلَ خَطَأً، وقولُه: "فرَجَع عُمرَ"،
أي: في عدَمِ تَوريثِه لِزَوجةِ المقتولِ مِن دِيَتِه، وجعَل للزَّوجةِ ميراثًا في الدِّيَةِ.
وفي الحديثِ: فضيلةٌ ومَنقَبةٌ لِعُمرَ رَضِي
اللهُ عَنه؛ لِمَا عُرِف به مِن رُجوعِه للحقِّ، ونزولِه على قولِ النَّبيِّ صلَّى
اللهُ علَيه وسلَّم إنْ سَمِع به وخالَف رأيَه.
شكرا ( الموسوعة الحديثية API - الدرر السنية ) & ( موقع حديث شريف - أحاديث الرسول ﷺ ) نفع الله بكم