حديث وإن كان قد قضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء فيها
أحاديث نبوية | صحيح أبي داود | حديث أبو بكر بن عبدالرحمن
«أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الَّذي ابتاعه ولم يقبِضِ الَّذي باعه مِن ثَمَنِه شيئًا، فوجَد متاعَه بعينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المُشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ، (وزاد في روايةٍ): وإن كان قد قضى مِن ثَمَنِها شيئًا فهو أُسوةُ الغُرَماءِ فيها.»
أبو بكر بن عبدالرحمن
صحيح
صحيح أبي داود - رقم الحديث أو الصفحة: 3520 و 3521 -
شرح حديث أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من
كتب الحديث | صحة حديث | الكتب الستة
شكرا ( الموسوعة الحديثية API - الدرر السنية ) & ( موقع حديث شريف - أحاديث الرسول ﷺ ) نفع الله بكم
قم بقراءة المزيد من الأحاديث النبوية
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Wednesday, January 15, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب