حديث إن كان يدا يبد فلا بأس وإن كان نسيئة فلا يصلح

أحاديث نبوية | صحيح النسائي | حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم

«إن كان يدًا يبدٍ فلا بأسَ ، وإن كان نَسِيئَةً فلا يَصْلُحُ.»

صحيح النسائي
البراء بن عازب وزيد بن أرقم
الألباني
صحيح

صحيح النسائي - رقم الحديث أو الصفحة: 4590 -

شرح حديث إن كان يدا يبد فلا بأس وإن كان نسيئة فلا يصلح


كتب الحديث | صحة حديث | الكتب الستة

[ عن ] عُبادةَ بنِ الصَّامتِ قال : أيُّها النَّاسُ ، إنَّكم قد أحدثتمْ بيوعًا لا أدري ما هي ، ألا إنَّ الذَّهبَ بالذَّهبِ وزنًا بوزنٍ ، تِبرُها وعينُها ، وإنَّ الفضَّةَ بالفضَّةِ وزنًا بوزنٍ ، تِبرُها وعينُها ، ولا بأسَ ببيعِ الفضَّةِ بالذَّهب يدًا بيدٍ ، والفضَّةُ أكثرُهما .
ولا تصلحُ النَّسيئةُ ألا إنَّ البُرَّ بالبُرِّ ، والشَّعيرَ بالشَّعيرِ ، مُدْيًا بمُدْيٍ ، ولا بأسَ ببيعِ الشَّعيرِ بالحِنطةِ يدًا بيدٍ ، والشَّعيرُ أكثرُهما .
ولا يصلحُ نسيئةً ، ألا وإنَّ التَّمرَ بالتَّمرِ ، مُديًا بمُديٍ ، حتَّى ذكرَ المِلحَ مُدًّا بمُدٍّ ، فمنْ زاد أو استزادَ ، فقد أربَى
الراوي : أبو الأشعث الصنعاني | المحدث : الألباني
| المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم: 4577 | خلاصة حكم المحدث : صحيح



الرِّبا والتَّعامُلُ به من أكبرِ الكبائرِ، وقد أَذِنَ اللهُ سُبحانَه وتعالَى بحَربٍ على أهلِه، وقد بيَّن النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم القَواعدَ المنظَّمةَ للبُيوعِ، وأوضحَ صُورةَ الرِّبا حتَّى لا يَقعَ فيه المسلِمون، كما بيَّن صورةَ التَّبايُعِ الحَلالِ.
وفي هذا الحديثِ يخبرُ أبو الأشعثِ الصَّنعانيُّ: "عن عُبادةَ بنِ الصَّامتِ رضي اللهُ عنه- وكان بَدريًّا"، أي: شَهِد غزوةَ بدرٍ، "وكان بايَعَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم"، أي: عاهَدَه، "ألَّا يَخافَ في اللهِ لومةَ لائمٍ -: أنَّ عُبادةَ قام خَطيبًا، فقال: أيُّها النَّاسُ، إنَّكُم قد أحدثْتُم بُيوعًا لا أدري ما هي"، وفي رِوايةِ مُسلمٍ ما يُوضِّحُ ذلك عن أبي قِلابةَ، حيث قال: كُنتُ في حَلقةٍ بالشَّامِ فيها مُسلمُ بنُ يَسارٍ، فجاء أبو الأشعثِ قالوا: أبو الأشعثِ! فجَلس، فقُلتُ: حدِّثْ أخاك حَديثَ عُبادةَ بنِ الصَّامتِ، قال: نَعم، غَزَوْنا وعلى النَّاسِ مُعاويةُ فغَنِمنا غنائمَ كثيرةً، فكان فيما غَنِمنا آنيةٌ من فِضَّةٍ فأمَر مُعاويةُ رجُلًا بِبيعِها في أُعطياتِ النَّاسِ فتَنازع النَّاسُ في ذلك، فبَلغ عُبادةَ بنَ الصَّامتِ، فأنكَر ذلك عليهِم رضي اللهُ عنه؛ لأنَّه إنْ كانَ البَيعُ بالفِضَّةِ، فلا بدَّ منَ المُماثلةِ وَزنًا، وأن يكون يدًا بيدٍ، وإنْ كان بالذَّهبِ فلا بدَّ من التَّقابُضِ في المجلِسِ.
والبَيعُ بالأُعطياتِ هو البَيعُ بما يَتقاضونَه من راتِبِهم الَّتي يُعطيهِم أميرُهم؛ فلا يَتحقَّقُ فيها التَّساوي، ولا التَّقابضُ، وقولُه: "لا أدري ما هي"، أي: لا أعلمُ أَهِي جائزةٌ، أم لا؟ ولعلَّه لم يَتبيَّنْ لهم بُيوعُهم بالتَّفصيلِ، وإلَّا فما عَمِلوه هو الرِّبا بِعينِه.
ثُمَّ قال عُبادةُ رضِيَ اللهُ عنه: "ألا إنَّ الذَّهبَ بالذَّهبِ وزنًا بِوَزنٍ، تِبرُها وعينُها"، أي: يُباعانِ بالوزنِ والتَّساوي، "وإنَّ الفِضَّةَ بالفِضَّةِ وزنًا بوزنٍ، تِبرُها وعينُها"، أي: يُباعانِ بالوزنِ والتَّساوي، والتِّبرُ: ما كان من الذَّهبِ غيرَ مضروبٍ، فإنْ ضُرِب دَنانيرَ، فهو عَينٌ، وقيل: هو ما كان من الذَّهبِ والفضَّةِ غيرَ مصوغٍ، وقيل: هو كلُّ جوهرٍ قبل استِعمالِه، كالنُّحاسِ، والحديدِ، والذَّهبِ والفِضَّةِ وغيرِ ذلك، ثمَّ قال: "ولا بأسَ ببَيعِ الفضَّةِ بالذَّهبِ يدًا بيدٍ، والفِضَّةُ أكثرُهُما"، أي: إن اختلَفَ الأنواعُ جاز البَيعُ بالتَّفاضُلِ، "ولا تَصلُحُ النَّسيئةُ"، أي: ولا يكونُ البيعُ مُؤجَّلًا بل يكون حالًّا، كما قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "وإذا اختلَفَتِ الأجناسُ، فبِيعوا كيف شِئتُم، إذا كانَ يدًا بيدٍ".
" ألا إنَّ البُرَّ بالبُرِّ"؛ وهو القَمحُ، "والشَّعيرَ بالشَّعيرِ، مُديًا بمُديٍ"، أي: مِكيالًا بمِكيالٍ، والْمُدْيُ: مِكيالٌ لأهلِ الشَّامِ، يَسَعُ خَمسةَ عشرَ مَكُّوكًا، والْمَكُّوكُ صاعٌ ونِصفٌ، وقيل: يَسَعُ تِسعةَ عَشرَ صاعًا، وهو غيرُ المُدِّ، "ولا بأسَ بِبَيعِ الشَّعيرِ بالحِنطةِ يدًا بيدٍ، والشَّعيرُ أكثرُهما، ولا يصلُحُ نَسيئةً، ألَا وإنَّ التَّمرَ بالتَّمرِ، مُديًا بمُديٍ، حتَّى ذكر المِلحَ مُدًّا بمُدٍّ؛ فمَن زاد أوِ استزادَ، فقد أرْبَى"، أي: إن اتَّفقتِ الأنواعُ فيُباعُ المِكيالُ منها بمِكيالٍ مُساوٍ من النَّوعِ نفْسِه، فمَن زاد في أحدِ المكيالَيْن أو طَلب الزِّيادةَ فيه، فَقد دخَل في الرِّبا المحرَّمِ.
وفي الحديثِ: الحثُّ على التَّبايُعِ الحَلالِ والبُعدِ عنِ التَّبايُعِ المحرَّمِ بالرِّبا.

شكرا ( الموسوعة الحديثية API - الدرر السنية ) & ( موقع حديث شريف - أحاديث الرسول ﷺ ) نفع الله بكم

قم بقراءة المزيد من الأحاديث النبوية


الكتابالحديث
صحيح النسائيإذا رأيت سهمك فيه ولم تر فيه أثرا غيره و علمت
صحيح النسائيأرمي الصيد فأطلب أثره بعد ليلة قال إذا وجدت فيه
صحيح النسائيالميت يعذب في قبره بالنياحة عليه
صحيح النسائيمن أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة
صحيح النسائيمن أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها
صحيح النسائيمن أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة
صحيح النسائيمن أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها
صحيح النسائيمن أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها إلا أنه يقضي ما
صحيح النسائيأوتر رسول الله ثم قال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله
صحيح النسائيالوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول الله
صحيح النسائيمرت بهما جنازة فقام أحدهما وقعد الآخر فقال الذي قام
صحيح النسائيرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا ورأيناه قعد فقعدنا


أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Wednesday, July 17, 2024

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب