شرح حديث
كتب الحديث | صحة حديث | الكتب الستة
سمعتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أُتِيَ بفريضةٍ فيها جدٌّ فأعطاهُ ثلُثًا أو سدُسًا
الراوي : معقل بن يسار | المحدث : الألباني
| المصدر : صحيح ابن ماجه
الصفحة أو الرقم: 2218 | خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الإسلامُ دِينُ العدلِ، وقد نَظَّمَ الشَّرعُ الحكيمُ أحكامَ المَواريثِ، وبيَّنَ أنصِبةَ الوارثينَ، وبيَّنَ أُمورَ الحَجْبِ والمَنْعِ مِن الميراثِ.
وفي هذا الحديثِ يقول مَعْقِلُ بنُ يَسارٍ المُزَنِيُّ رضِيَ
اللهُ عنه: سمِعْتُ النَّبيَّ صلَّى
اللهُ عليه وسلَّم: "أُتِيَ بفَريضةٍ"،
أي: بميراثٍ، "فيها جَدٌّ"،
أي: يُوجَدُ مِن بين وَرثةِ التَّركةِ جِدٌّ للميِّتِ، والجَدُّ يُعطَى مِن التَّركةِ إذا لم يكُنْ هناك أبٌ، فإذا وُجِدَ الأبُ حَجَبَ الجَدَّ، "فأعطاهُ"،
أي: جعَلَ النَّبيُّ صلَّى
اللهُ عليه وسلَّم نَصيبَ الجَدِّ، "ثُلثًا أو سُدسًا"،
أي: ثُلث أو سُدُسَ التَّركةِ.
وفي روايةِ أبي داودَ وابنِ ماجَه: أنَّه صلَّى
اللهُ عليه وسلَّم أعطاهُ السُّدسَ.
وحالاتُ مِيراثِ الجَدِّ ثلاثٌ؛ الأُولى: يَرِثُ الجَدُّ السُّدسَ فرْضًا عِندَ وُجودِ الفرْعِ الوارِثِ الذَّكَرِ، وعدَمِ وُجودِ الأبِ.
الثَّانية: يَرِثُ الجَدُّ بالتَّعصيبِ إذا لم يكُنْ للميِّتِ فرْعٌ وارِثٌ، معَ عدَمِ وُجودِ الأبِ.
الثالثة: يَرِثُ الجَدُّ بالفرْضِ والتَّعصيبِ معًا، مع وُجودِ الفرْعِ الوارِثِ مِن الإناثِ؛ كالبِنتِ وبنتِ الابنِ.
شكرا ( الموسوعة الحديثية API - الدرر السنية ) & ( موقع حديث شريف - أحاديث الرسول ﷺ ) نفع الله بكم