حديث وعفار النخل أو إعفارها أنها كانت تؤبر ثم تعفر أو تعقر أربعين

أحاديث نبوية | مسند أحمد تحقيق شاكر | حديث عبدالله بن عباس

«أنَّ رجلا أتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال : ما لي عهدٌ بأهلي منذ عِفَارِ النخلِ أو إعفارِهِ قال : وعِفَارُ النخلِ أو إعفارها أنها كانت تُؤَبَّرُ ثم تُعْفَرُ أو تُعْقَرُ أربعين يومًا لا تسقى بعد الإبارِ قال : فوجدتُ رجلًا مع امرأتي وكان زوجها مصفَّرًا حمشًا سبِطَ الشَّعْرِ والذي رُمِيَتْ بهِ رجلٌ خدلٌ إلى السوادِ جعْدٌ قَطَطٌ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : اللهمَّ بَيِّنْ اللهمَّ بَيِّنْ ، ثم لاعنَ بينهما فجاءت بولدٍ يشبِهُ الذي رُمِيَتْ بهِ»

مسند أحمد تحقيق شاكر
عبدالله بن عباس
أحمد شاكر
إسناده صحيح

مسند أحمد تحقيق شاكر - رقم الحديث أو الصفحة: 5/150 -

شرح حديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لي


كتب الحديث | صحة حديث | الكتب الستة

ذُكِرَ التَّلاعُنُ عِنْدَ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ عاصِمُ بنُ عَدِيٍّ في ذلكَ قَوْلًا ثُمَّ انْصَرَفَ، وأَتاهُ رَجُلٌ مِن قَوْمِهِ يَشْكُو أنَّه وجَدَ مع أهْلِهِ رَجُلًا، فقالَ عاصِمٌ: ما ابْتُلِيتُ بهذا إلَّا لِقَوْلِي، فَذَهَبَ به إلى النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأخْبَرَهُ بالَّذِي وجَدَ عليه امْرَأَتَهُ، وكانَ ذلكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا، قَلِيلَ اللَّحْمِ، سَبِطَ الشَّعَرِ، وكانَ الَّذي ادَّعَى عليه أنَّه وجَدَهُ عِنْدَ أهْلِهِ آدَمَ، خَدِلًا، كَثِيرَ اللَّحْمِ، فقالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ.
فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بالرَّجُلِ الَّذي ذَكَرَ زَوْجُها أنَّه وجَدَهُ عِنْدَها، فَلاعَنَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بيْنَهُما.
فقالَ رَجُلٌ لِابْنِ عبَّاسٍ في المَجْلِسِ: هي الَّتي قالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لو رَجَمْتُ أحَدًا بغيرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هذِه؟ فقالَ: لا، تِلكَ امْرَأَةٌ كانَتْ تُظْهِرُ في الإسْلامِ السُّوءَ.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البخاري
| المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 6856 | خلاصة حكم المحدث : [ صحيح ]

التخريج : أخرجه البخاري ( 6856 )، ومسلم ( 1497 )



اللِّعانُ بيْن الزَّوجينِ يكونُ نَتيجةَ اتِّهامِ الزَّوجِ زَوجَتَه بِالزِّنا ونَفْيِه لِنَسبِ الولدِ منها، ولم يكُنْ له شاهدٌ إلَّا نفْسُه، فإذا نَفَتِ المرأةُ ذلك حُكِمَ بيْنَهما بالتَّلاعُنِ، وصُورَتُه كما في قولِه تعالَى: { فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ } [ النور: 8- 9 ].
وفي هذا الحديثِ يروي عبدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ أمْرَ المُتلاعِنَيْنِ ذُكِرَ عندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلَمَّا سَمِع عاصمُ بنُ عدِيٍّ رضِيَ اللهُ عنه حُكْمَ الْمُتلاعِنَيْنِ «قالَ في ذلكَ قَوْلًا»، كأنَّه استبعَدَ أنْ يَجِدَ الرَّجلُ امرأتَه مع رجُلٍ، ثُمَّ يَذهبَ لِاتِّهامِها بِالزِّنا أو لِنفْيِ الولدِ! وفي روايةٍ في الصَّحيحينِ: أنَّ عُوَيمِرًا العَجلانيَّ طلب من عاصم أن يسألَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟» فلَّما انْصَرَفَ عاصِمٌ رَضِيَ اللهُ عنه من عندِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، جاءه رجلٌ مِن قومِه وشكَا له أنَّه وَجَدَ مع امرأتِه رجلًا، فقال عاصمٌ: «ما ابْتُليتُ بِهذا إلَّا لِقَولِي!»، أي: أنَّ اللهَ عزَّ وجَلَّ عاقبه بوقوعِ ذلك في قَوْمِه؛ لاستنكارِه السَّابِقِ، ويحتَمِلُ لسَبْقِه واستعجالِه بسؤالِه عمَّا لم يقَعْ؛ فقد جاء في روايةٍ في الصَّحيحينِ: «فسأل عاصِمٌ عن ذلك رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فكَرِهَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المسائِلَ وعابها»، فذهَبَ عاصمٌ مع هذا الرَّجلِ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فَأخبَرَه بما جرى، وكان هذا الرَّجلُ مُصْفرًّا، قَليلَ اللَّحمِ، مُسترسِلَ الشَّعرِ، غيرَ مُتجعِّدٍ، وكان الرَّجلُ الَّذي وجَدَه عندَ امرأتِه أَسمرَ، مُمتلِئَ السَّاقِ، كَثيرَ اللَّحمِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: اللَّهمَّ بيِّنْ ذلك بِولادتِها وظُهورِ الولدِ، وبَعْدَ أن أتمَّت المرأةُ مُدَّةَ حَمْلِها وضَعَتْ وَليدًا شَبيهًا بِالرَّجلِ الَّذي ذَكَرَ زوجُها أنَّه وجَدَه عندَها، فَلاعَنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بيْنهما، وظاهِرُ هذا أنَّ الملاعَنةَ وقعت بينهما بعد وَضْعِ الوَلَدِ، لكِنَّ هذا الحديثَ محمولٌ على التقديمِ والتأخيرِ في سِياقِ القِصَّةِ، وأنَّ قَولَه: «فلاعن» مُعَقَّبٌ بقَولِه: فذهب به إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبره بالذي وجد عليه امرأتَه، فلاعن بينهما وأنكَرَت المرأةُ وُقوعَها في الزِّنا، ويَشهَدُ لذلك حديثُ سَهلِ بنِ سَعدٍ في الصَّحيحينِ، وفيه أنَّ اللِّعانَ وقع بينهما قبل أن تضَعَ؛ ففرَّقَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بيْنَهما.
وهنا قام رجُلٌ اسمُه عبدُ اللهِ بنُ شَدَّادِ بنِ الهادِ -كما بَيَّنَت روايةٌ أُخرى للبُخاريِّ، وهو ابنُ خالةِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما- فسأل عبدَ اللهِ بنَ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: هلْ المرأةُ هي الَّتي قال فيها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «لَو رَجمْتُ أحدًا بِغيرِ بَيِّنةٍ رَجَمْتُ هذه»؟ أي: لو كنتُ متعَدِّيًا حَقَّ اللهِ فيها إلى ما قام من الدَّلالةِ عليها لرجمتُ هذه؛ لبيانِ الدَّلائِلِ على فِسْقِها، ولكِنْ ليس لأحدٍ أن يَرجُمَ بغَيرِ بيِّنةٍ، فيتعدَّى حُدودَ اللهِ، واللهُ قد نَصَّ ألَّا تُتعَدَّى حُدودُه لِما أراد تعالى من سَترِ عبادِه.
فقالَ ابنُ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما: إنَّها ليْسَتْ تلك المرأةَ، وإنَّما المرأةُ الَّتي قال فيها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذلك، امرأةٌ كانت تُظهِرُ السُّوءَ في الإسلامِ، أي: تُعلِنُ الفاحشةَ في الإسلامِ، واستُفيضَ عنها ذلك، لكنْ لم تَعترِفْ ولا أُقيمَتْ عليها بَيِّنةٌ بذلك؛ فدَلَّ على أنَّ الحَدَّ لا يجِبُ بالاستفاضةِ.
وفي الحَديثِ: أنَّه ليْس لأحدٍ أنْ يَحُدَّ شخصًا بغيرِ بيِّنةٍ وإنِ اتُّهِم بفاحشةٍ.

شكرا ( الموسوعة الحديثية API - الدرر السنية ) & ( موقع حديث شريف - أحاديث الرسول ﷺ ) نفع الله بكم

قم بقراءة المزيد من الأحاديث النبوية


الكتابالحديث
البدر المنيرشكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر
مسند أحمد تحقيق شاكرجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أو قال
مسند أحمد تحقيق شاكرأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور في البيت يعني الكعبة
مسند أحمد تحقيق شاكرقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو واقف على
مسند أحمد تحقيق شاكرسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر فقال أليس
البدر المنير عن عروة البارقي أنه عليه السلام أعطاه دينارا يشتري به أضحية
البدر المنيرعن عروة أنه عليه السلام أعطاه دينارا يشتري له شاة فاشترى له
مسند أحمد تحقيق شاكركانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا يدع ركعتين قبل
الاستذكارعن أبي جحيفة قال قلنا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه
مسند أحمد تحقيق شاكرإنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر في
مسند أحمد تحقيق شاكركنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفح جبل وهو قائم
مسند أحمد تحقيق شاكرأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمدينة بقتل الكلاب فأخبر بامرأة


أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Friday, November 22, 2024

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب