حديث من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره

أحاديث نبوية | صحيح الجامع | حديث عبدالله بن عباس

«مَن كانت له أرضٌ فأراد بَيْعَها فَلْيَعْرِضْها على جارِه»

صحيح الجامع
عبدالله بن عباس
الألباني
صحيح

صحيح الجامع - رقم الحديث أو الصفحة: 6512 - أخرجه ابن ماجه (2493) واللفظ له، والطبراني (11/294) (11780)، والضياء في ((الأحاديث المختارة)) (68)

شرح حديث من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره


كتب الحديث | صحة حديث | الكتب الستة

مَن كانَت له أرضٌ فأرادَ بيعَها فليَعرِضْها على جارِه
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني
| المصدر : صحيح ابن ماجه
الصفحة أو الرقم: 2038 | خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره

التخريج : أخرجه ابن ماجه ( 2493 ) واللفظ له، والطبراني ( 11/294 ) ( 11780 )، والضياء في ( (الأحاديث المختارة )) ( 68 )



نظَّم الشَّرعُ الحكيمُ أُمورَ البيعِ والشِّراءِ والشَّرِكاتِ؛ حتَّى يُزيلَ أسبابَ الخلافِ بينَ النَّاسِ، ويَحفَظَ لكلِّ صاحبِ حقٍّ حقَّه.
وفي هذا الحَديثِ يَحكِي ابنُ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عنهما، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قال: "مَن كانت له أرضٌ"، وأرادَ بيْعَها، "فَلْيَعرِضْها على جارِه"، أي: يُعرِّفْ جارَه برَغبَتِه في البيعِ أوَّلًا، ويكونُ للجارِ حقُّ الشُّفْعةِ؛ إنْ شاءَ اشتَرى أو يُحِلَّه فيَبِعْ لشخصٍ آخَرَ، والجارُ هنا عامٌّ يتَناوَلُ المسلِمَ والكافِرَ والذِّمِّيَّ.
وفي روايةٍ لأبي داودَ مِن حديثِ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِي اللهُ عنهما: "الجارُ أحَقُّ بشُفْعةِ جارِه، يَنتَظِرُ بها وإن كان غائِبًا إذا كان طريقُهما واحِدًا"، وهذا ليس مَعْناه أنَّ البائِعَ ينتَظِرُه ولا يَبيعُ، وإنَّما مَعْناه أنَّ المشترِيَ يَنتظِرُ في قَطْعِ حقِّ الشُّفْعةِ ويَحتاجُ إلى إذنِه في ذلك، وقولُه: ( إذا كان طَريقُهما واحِدًا ) يَقْتَضي أنَّ الشُّفْعةَ تَكونُ عِندَ الشَّرِكةِ في الطَّريقِ.
قيل: وإنَّما جعَل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم الشُّفْعةَ فيما لم يُقْسَمْ، فإذا وقَعَتِ الحُدودُ وصُرِفَتِ الطُّرُقُ‏,‏ فلا شُفْعةَ‏، وقد جعَل اللهُ تعالى حقَّ الشَّفيعِ واجِبًا، وجعَله على لِسانِ رسولِه صلَّى الله عليه وسلَّم، فإنْ وقَفَه المشتري على أنْ يَأخُذَ أو يَترُكَ لَزِمَه أحدُ الأمْرَينِ، وعلى الحاكمِ إجبارُه على أحدِ الأمرَين؛ لأنَّه قد أُعطِيَ حقَّه؛ فلا ينبَغي له تَضييعُه؛ فهو إضاعةٌ للمالِ، ولا بدَّ له مِن أخذِه; أو أن يُبيحَه لغيرِه، وإلَّا فهو غاشٌّ غيرُ ناصحٍ لأخيه المنصِفِ له.
قيل: والحِكمةُ في ثُبوتِ الشُّفْعةِ إزالةُ الضَّرَرِ عن الجارِ.
وفي الحديثِ: إثباتُ حقِّ الشُّفْعةِ للجارِ.

شكرا ( الموسوعة الحديثية API - الدرر السنية ) & ( موقع حديث شريف - أحاديث الرسول ﷺ ) نفع الله بكم

قم بقراءة المزيد من الأحاديث النبوية


الكتابالحديث
صحيح الجامعمن كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه
صحيح الجامعمن مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة
صحيح الجامعمن يرد هوان قريش أهانه الله
صحيح الجامعمن شرب في إناء ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار
صحيح الجامعمن صام الأبد فلا صام ولا أفطر
صحيح الجامعمن صلى صلاة لم يقرأ بأم القرآن فهي خداج فهي خداج
صحيح الجامعمن صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا
صحيح الجامعما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما
صحيح الجامعما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء
صحيح الجامعما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه
صحيح الجامعما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي
صحيح الجامعما علمته إذ كان جاهلا ولا أطعمته إذ كان ساغبا


أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Sunday, December 22, 2024

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب