شرح حديث جاء رجل إلى ابن عباس فقال إن عمي طلق امرأته ثلاثا فقال
كتب الحديث | صحة حديث | الكتب الستة
كنتُ عندَ ابنِ عبَّاسٍ فجاءَهُ رجلٌ فقالَ إنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا قالَ فسَكتَ حتَّى ظننتُ أنَّهُ رادُّها إليْهِ ثمَّ قالَ ينطلقُ أحدُكم فيرْكبُ الحُموقةَ ثمَّ يقولُ يا ابنَ عبَّاسٍ يا ابنَ عبَّاسٍ وإنَّ اللَّهَ قالَ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وإنَّكَ لم تتَّقِ اللَّهَ فلم أجد لَكَ مخرجًا عصيتَ ربَّكَ وبانت منْكَ امرأتُكَ وإنَّ اللَّهَ قالَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ في قُبُلِ عدَّتِهنَّ
الراوي : مجاهد بن جبر المكي | المحدث : الألباني
| المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 2197 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
شرَعَ
اللهُ الطَّلاقَ بَيْن الزَّوجينِ إذا تَعذَّرَ على الزَّوجينِ العيْشُ معًا ولم يَستَطيعا أنْ يُقِيما حدُودَ
اللهِ؛ فلا يَنبَغِي أنْ يَستَعمِلَ الرَّجلُ الطَّلاقَ ولا تطلُبَه المرأةُ إلَّا إذا وجِدَ سبَبٌ قوِيٌّ يَستحيلُ معه عيْشُ الزَّوجَينِ معًا.
وفي هذا الحديثِ يقولُ مُجاهِدٌ: "كنتُ عندَ ابنِ عبَّاسٍ" جالِسًا، "فجاءه"،
أي: إلى ابنِ عبَّاسٍ، "رجلٌ" يَسألُه، "فقال" الرَّجلُ: "إنَّه طلَّقَ امرأَتَه ثلاثًا" مجموعَةً، "قال" مُجاهِدٌ: "فسكَتَ"،
أي: ابنُ عبَّاسٍ، "حتَّى ظنَنتُ أنَّه رادُّها إليهِ"،
أي: يَرُدُّ المرأةَ إلى ذلك الرَّجلِ؛ بألَّا يَحسُبَها إلَّا تَطليقةً واحِدَةً، "ثمَّ قال" ابنُ عبَّاسٍ، "يَنطَلِقُ أحدُكم فيَركَبُ الحَمُوقَةَ"، مِن الحُمقِ،
أي: يَفعَلُ فِعلًا أحمَقَ، "ثمَّ يَقولُ" بعدَ ذلك: "يا ابنَ عبَّاسٍ، يا ابنَ عبَّاسٍ!"؛ لِيَجِدَ له حَلًّا ومَخرَجًا، "وإنَّ
اللهَ قال" في كِتابِه:
{ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ }؛ بفِعْلِ ما أمرَه ربُّه وتَرْكِ ما نَهاه عنه،
{ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } [
الطلاق: 2 ]؛ مِن كُرَبِ الدُّنيا والآخِرَةِ، "وإنَّك"،
أي: هذا الرَّجلَ، "لَم تتَّقِ
اللهَ"؛ لأنَّه فعَلَ شيئًا قد نهاه
اللهُ عنه؛ وهو الطَّلاقُ ثلاثةً مجمُوعةً، فلم أَجِد لك مَخرَجًا، "عصَيْتَ ربَّكَ" بهذا الطَّلاقِ، "وبانَتْ مِنك امرَأتُكَ"،
أي: وقَعَ الطَّلاقُ ثلاثًا، "وإنَّ
اللهَ قال" في كتابِه:
{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ }؛ وهذا خِطابٌ للنَّبيِّ صلَّى
اللهُ علَيه وسلَّم، ويدخُلُ فيه المسلِمون جَميعًا،
{ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ }،
أي: إذا أرَدتُمْ طَلاقَ النِّساءِ، فطَلِّقوهنَّ في "قُبُلِ عدَّتِهنَّ"،
أي: في بِدايَةِ وأوَّلِ عدَّتِهنَّ؛ وهو الطُّهْرُ، وهذه قِراءةٌ لابنِ عبَّاسٍ؛ وهي قِراءةٌ شاذَّةٌ تُفسِّرُ القرآنَ ولا يُقرَأُ بها في الصَّلاةِ ولا في غيرِها.
وفي الحديثِ: التَّحرُّزُ مِن نُطْقِ الطَّلاقِ.
شكرا ( الموسوعة الحديثية API - الدرر السنية ) & ( موقع حديث شريف - أحاديث الرسول ﷺ ) نفع الله بكم