حديث أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من

أحاديث نبوية | السيل الجرار | حديث أبو بكر بن عبدالرحمن

«أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّه عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ قالَ : أيُّما رجُلٍ باعَ مَتاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعَهُ ولَم يقبِضِ الَّذي باعَهُ مِن ثمنِهِ شَيئًا فوجدَ متاعَه بعينِه فَهُوَ أحقُّ بِهِ»

السيل الجرار
أبو بكر بن عبدالرحمن
الشوكاني
روي مرسلاً وموصولا

السيل الجرار - رقم الحديث أو الصفحة: 4/248 -

شرح حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما رجل باع


كتب الحديث | صحة حديث | الكتب الستة

أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الَّذي ابتاعه ولم يقبِضِ الَّذي باعه مِن ثَمَنِه شيئًا، فوجَد متاعَه بعينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المُشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ، [ وزاد في روايةٍ ]: وإن كان قد قضى مِن ثَمَنِها شيئًا فهو أُسوةُ الغُرَماءِ فيها.
الراوي : أبو بكر بن عبدالرحمن | المحدث : الألباني
| المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 3520 و 3521 | خلاصة حكم المحدث : صحيح



حرَصَتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ على العَدلِ وحِفْظِ حُقوقِ النَّاسِ ومُراعاتِها، ووضَعتِ الضَّوابطَ اللازِمةَ لذلِك في كلِّ شُؤونِهم وتَعامُلاتِهم، ومِن ذلك ما يَتعلَّقُ بمَسائلِ البُيوعِ وتَفصيلاتِها، وفي هذا الحَديثِ يُوضِّحُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمْرًا قد يقَعُ بين البائِعِ والمشتري، وهو إفلاسُ المُشتري أو موتُه قبْلَ سدادِ ثَمنِ سِلعتِه للبائعِ؛ فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( أيُّما رجُلٌ باعَ متاعًا فأَفْلَسَ الذي ابتاعَه )، أي: فأَفْلَسَ المُشتري بَعْدَ أنْ أخَذَ السِّلعةَ من البائعِ ولم يَعُدْ مَعَه مالٌ، ( ولم يَقْبِضِ الذي باعَه من ثَمنِه شيئًا )، أي: ولم يأخُذِ البائعُ من المشتري شيئًا من ثَمنِ هذه السِّلعةِ، ( فوجَدَ متاعَه بعَيْنِه فهو أحَقُّ به ) أي: إنْ وجَدَ البائعُ السِّلعةَ التي باعَها كاملةً بعَيْنِها أخَذَها؛ فهو أَوْلى بها من غيرِه من الدَّائنينَ، ( وإنْ مات المشتري فصاحبُ المَتاعِ أُسْوةُ الغُرَماءِ )، أي: وإنْ مات المشتري ولم يُسلِّمِ البائعَ ثَمنَ سِلعتِه، فالبائعُ مِثْلُ الدَّائنِ للمشتري، له ثَمنُ سِلعتِه كالدَّيْنِ عليه؛ لأنَّ سِلعتَه صارَتْ ميراثًا لوَرَثَتِه، فيُقضى حَقُّه أوَّلًا؛ لأنَّ الدَّيْنَ مُقدَّمٌ على الميراثِ والوصيَّةِ في الإخراجِ، وفرَّقَ بين الحياةِ والموتِ هنا؛ لأنَّ المشتريَ في حالِ حياتِه يُمكِنه أنْ يعمَلَ ويُوَفِّيَ ثَمنَها للبائعِ، أمَّا بعْدَ موتِه فَقَدِ انتهى الأمْرُ ولا يَستطيعُ الوَفاءَ.
وقوله: "أُسْوَةُ الغُرَماءِ" يعني: أنَّه مِثْلُ الدَّائنينَ، ( وإنْ كان قد قَضَى من ثَمنِها شيئًا فهو أُسْوَةُ الغُرَماءِ فيها )، أي: وإنْ كان المشتري أَعْطى البائعَ من ثَمنِ سِلعتِه شيئًا، فالباقي دَيْنٌ للبائعِ يأخُذُه من ميراثِه.

شكرا ( الموسوعة الحديثية API - الدرر السنية ) & ( موقع حديث شريف - أحاديث الرسول ﷺ ) نفع الله بكم

قم بقراءة المزيد من الأحاديث النبوية


الكتابالحديث
السيل الجرارإذا أجمرتم الميت فأجمروا ثلاثا
السيل الجرارإذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم
السيل الجرارلا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين
مختصر زوائد البزارقال الله تعالى للنفس اخرجي قالت لا أخرج إلا كارهة
نتائج الأفكارعن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد التحيات لله الطيبات الصلوات السلام
حديث شريف
حديث شريف
المحلىأن امرأة رفاعة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال
نتائج الأفكارمن قرأ آية الكرسي زاد محمد بن إبراهيم في روايته و قل هو
نتائج الأفكارعن كعب بن عجرة قال معقبات لا يخيب قائلهن أن تكبر الله
زاد المعادأن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها
زاد المعادعن الغلام شاتان وعن الجارية شاة


أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Saturday, November 16, 2024

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب