حديث أعط البنتين الثلثين والمرأة الثمن وخذ الباقي

أحاديث نبوية | البدر المنير | حديث جابر بن عبدالله

«أنَّ امرأَةً منَ الأنصارِ أتَتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ومعَها ابنَتانِ ، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ هاتان ابنَتا سعدِ بنِ الرَّبيعِ ، قُتِل أبوهما معَكَ يومَ أحُدٍ ، وأخَذ عمُّهما مالَه ، واللهِ لا تُنكَحانِ ولا مالَ لهما ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقضي اللهُ تعالى في ذلك ، فنزَل قولُه تَعالى { فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ } فدَعا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المرأَةَ وعمَّهما فقال: أَعطِ البِنتَينِ الثلُثَينِ والمرأةَ الثمُنَ وخُذِ الباقي»

البدر المنير
جابر بن عبدالله
ابن الملقن
صحيح

البدر المنير - رقم الحديث أو الصفحة: 7/213 - أخرجه أبو داود (2891)، والدارقطني في ((السنن)) (4/78)، والبيهقي في ((الكبرى)) (6/229) باختلاف يسير.

شرح حديث أن امرأة من الأنصار أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتان


كتب الحديث | صحة حديث | الكتب الستة

عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، قالَ : خرجنا معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ حتَّى جِئنا امرأةً منَ الأنصارِ في الأسواقِ ، فجاءتِ المرأةُ بابنتَينِ لَها ، فقالت : يا رسولَ اللَّهِ ، هاتانِ بنتا ثابتِ بنِ قَيسٍ قُتِلَ معَكَ يومَ أُحدٍ ، وقد استفاءَ عمُّهُما مالَهُما وميراثَهُما كُلَّهُ ، فلم يدَع لَهُما مالًا إلَّا أخذَهُ ، فما ترَى يا رسولَ اللَّهِ ؟ فواللَّهِ لا تُنكَحانِ أبدًا إلَّا ولَهُما مالٌ ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : يقضي اللَّهُ في ذلِكَ ، قالَ : ونزلَت سورَةُ النِّساءِ : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ الآيةَ ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : ادعوا لي المرأةَ وصاحبَها فقالَ لعمِّهِما : أعطِهِما الثُّلُثَيْنِ وأعطِ أُمَّهُما الثُّمنَ ، وما بقيَ فلَكَ ، قالَ أبو داودَ : أخطأَ بشرٌ فيهِ إنَّما هما ابنتا سعدِ بنِ الرَّبيعِ ، وثابتُ بنُ قيسٍ ، قُتِلَ يومَ اليمامةِ
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني
| المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 2891 | خلاصة حكم المحدث : حسن لكن ذكر ثابت بن قيس خطأ والمحفوظ سعد بن الربيع



كان أهلُ الجاهليَّةِ يَسلُبونَ مِيراثَ المرأةِ، فلمَّا أتَى الإسلامُ أنصفَها وأعطاها حقَّها، فمِن أَجلِّ مظاهرِ العَدلِ في الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ: أحكامُ الميراثِ، حيثُ حُدِّدَ نَصيبُ كلِّ فردٍ وارثٍ، وأُعطِي كلُّ ذي حقٍّ حقَّه، وقدْ بَيَّن اللهُ عزَّ وجلَّ ذلك بيانًا شافيًا.
وفي هذا الحديثِ يَحكِي جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رضيَ الله عنهما: أنَّهم خرَجوا معَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، قال: حتَّى جِئنا امرأةً مِن الأنصارِ في الأسواقِ، فأتتْ له بِبنتَيهِ؛ فقالتْ: يا رسولَ اللهِ، هاتانِ بِنتا ثابتِ بنِ قيَسٍ قُتِلَ معكَ يومَ أحُدٍ، وقدْ استفاءَ عمُّهما، أي: استَولى على مالِهما ومِيراثِهما كلِّه؛ فلمْ يدَعْ لهما مالًا إلَّا أخَذَه، وهذا ما كانَ عليهِ أهلُ الجاهِليَّة مِن مَنعِ النِّساء من الميراثِ.

قالتِ المرأةُ: فما ترى يا رسولَ اللهِ؟ تريدُ أن يحكُمَ لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، قالَتْ: فواللهِ لا تُنكَحانِ أبدًا! أي: البنتانِ، إلَّا ولَهما مالٌ، أي: لا يُرغَبُ في الزَّواجِ مِنهما إلَّا وعندَهما مالٌ، فأجابَها النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: يَقضي اللهُ في ذلكَ، أي: يحكمُ الله في هذا الأمرِ، فنزلَ قولُه تَعالى: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ … } [ النساء: 11 ]؛ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: ادْعوا لي المرأةَ وصاحبَها، أي: عمَّ البِنتينِ، فقالَ لهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: أعطِهما الثُّلُثينِ، وأعطِ أمَّهما الثُّمنَ، وما بقِيَ فلكَ.
وهذا حُكمُ الله في تَوزيعِ الميراثِ لِمَن ماتَ ولهُ بِنتانِ فأكثرَ وليسَ معهنَّ أخٌ ذَكَرٌ، ومعَهم أمُّهم، وعَصَبتُهم؛ فتأخُذُ البِنتانِ الثُّلثينِ، وتأخُذ الأُمُّ الثمُن؛ لوجودِ الفَرعِ الوارثِ، وهما البِنتانِ، ويأخُذ عمُّهما الباقي من التركة بالتَّعصيبِ، أي: لأنَّه عصبتُهم.
قال أبو داودَ: أخطأَ بِشرٌ فيهِ، -وهوَ بِشرُ بنُ المفضَّلِ أحدُ رجالِ الإسنادِ-، قالَ: إنَّما هما ابنَتا سَعدِ بنِ الرَّبِيعِ، وثابِتُ بنُ قيسٍ، قُتِلَ يومَ اليمامةِ( ).

شكرا ( الموسوعة الحديثية API - الدرر السنية ) & ( موقع حديث شريف - أحاديث الرسول ﷺ ) نفع الله بكم

قم بقراءة المزيد من الأحاديث النبوية


الكتابالحديث
مسند أحمد تحقيق شاكرسئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة فقال لم يصمه النبي صلى الله
مسند أحمد تحقيق شاكرمروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا في
الاستذكاررأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة
الاستذكارإذا كبر أدخل يده في ثوبه فأدخل شماله بيمينه
حديث شريف
فتح الباري لابن حجرعن عائشة قالت كان زوج بريرة حرا فلما عتقت خيرت
المحلىأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت
حديث شريف
تفسير القرآن العظيمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة فنادى في
النكت على كتاب ابن الصلاحعن نعيم المجمر قال صليت خلف أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم
حديث شريف
التمهيدعن ابن عباس أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر


أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Sunday, December 22, 2024

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب