حديث أيما نخل بيعت أصولها فثمرتها للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع

أحاديث نبوية | مسند أحمد تحقيق شاكر | حديث عبدالله بن عمر

«أيُّما نخْلٍ بيعت أصولُها فثمرتُها للذي أبَّرَها إلا أنْ يشترطَ المبتاعُ»

مسند أحمد تحقيق شاكر
عبدالله بن عمر
أحمد شاكر
إسناده صحيح

مسند أحمد تحقيق شاكر - رقم الحديث أو الصفحة: 7/136 - أخرجه البخاري (2206)، ومسلم (1543) باختلاف يسير

شرح حديث أيما نخل بيعت أصولها فثمرتها للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع


كتب الحديث | صحة حديث | الكتب الستة

مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، ومَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وله مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ،
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري
| المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 2379 | خلاصة حكم المحدث : [ صحيح ]

التخريج : أخرجه مسلم ( 1543 ) باختلاف يسير



ضَبَط الإسلامُ عُقودَ المُعامَلاتِ بيْن النَّاسِ؛ حتَّى يَحفَظَ علَيهم أموالَهُم ومَصالِحَهم، فلا يَبْغي أحدٌ على أحدٍ.
وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ مَن اشْتَرى نَخلًا بعْدَ أنْ تُؤبَّرَ –يعني: تُلقَّحَ- فثَمَرتُها للبائعِ؛ فله حَقُّ الدُّخولِ للنَّخلِ لسَقْيِها وإصلاحِها واقتطافِها، ولَيس للمُشتري أنْ يَمنَعَه مِن الدُّخولِ إليها؛ لأنَّ له حقًّا لا يَصِلُ إليه إلَّا به، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُشتري أنْ تكونَ الثَّمرةُ له ويُوافِقَه البائعُ، فتكونُ للمُشْتري، وليس للبائعِ فيها حقٌّ.
وكذلك مَن اشْتَرى عبْدًا، وللعبدِ مالٌ، فمالُه للذي باعَهُ؛ لأنَّ العبدَ لا يَملِكُ شَيئًا أصلًا؛ لأنَّه مَملوكٌ، فلا يَجوزُ أنْ يكونَ مالِكًا، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُشتري كونَ المالِ -جَميعِه أو جُزءٍ مُعيَّنٍ منه- له.
وفي الحديثِ: الاعتبارُ بالشُّروطِ في عُقودِ البَيعِ ما لم تُحِلَّ حَرامًا أو تُحرِّمْ حَلالًا.

شكرا ( الموسوعة الحديثية API - الدرر السنية ) & ( موقع حديث شريف - أحاديث الرسول ﷺ ) نفع الله بكم

قم بقراءة المزيد من الأحاديث النبوية


الكتابالحديث
مسند أحمد تحقيق شاكرلعن المحل والمحلل له
السنن الكبرى للبيهقيلا يمنعن أحدكم جاره موضع خشبة أن يجعلها في جداره ثم يقول
الاستذكارقضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء فإذا وقعت الحدود بينهم
السنن الكبرى للبيهقيالفجر فجران فأما الأول فإنه لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة وأما الثاني
السنن الكبرى للبيهقيمن ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض
السنن الكبرى للبيهقيمن ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض
السنن الكبرى للبيهقيالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى
البدر المنيريقول أيما رجل ابتاع من رجل بيعا فإن كل واحد منهما بالخيار حتى
السنن الكبرى للبيهقيإنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا
السنن الكبرى للبيهقيإنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا
السنن الكبرى للبيهقيإنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا
البدر المنيرلا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن


أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Monday, December 23, 2024

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب