حديث من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان متكافئتان

أحاديث نبوية | مجموع فتاوى ابن باز | حديث [جد عمرو بن شعيب]

«من وُلِدَ له ولدٌ فأحبَّ أن ينسُكَ عنه فليَنسُكْ عن الغلامِ شاتانِ متكافئتانِ وعن الجاريةِ شاةٌ»

مجموع فتاوى ابن باز
[جد عمرو بن شعيب]
ابن باز
[ثابت]

مجموع فتاوى ابن باز - رقم الحديث أو الصفحة: 49/18 -

شرح حديث من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان


كتب الحديث | صحة حديث | الكتب الستة

سُئلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ العقيقةِ فقالَ لا يحبُّ اللَّهُ العقوق كأنَّهُ كرِهَ الاسمَ وقالَ من وُلِدَ لهُ ولدٌ فأحبَّ أن يَنسُكَ عنهُ فلينسُكْ عنِ الغلامِ شاتانِ مكافِئتانِ وعنِ الجاريةِ شاةٌ وسئلَ عنِ الفرَعِ قالَ والفرَعُ حقٌّ وأن تترُكوهُ حتَّى يكونَ بَكرًا شُغزُبًّا ابنَ مخاضٍ أو ابنَ لبونٍ فتعطيَهُ أرملةً أو تحملَ عليهِ في سبيلِ اللَّهِ خيرٌ من أن تذبحَهُ فيلزَقَ لحمُهُ بوبرِهِ وتكفأَ إناءَكَ وتولِهَ ناقتَك
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني
| المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 2842 | خلاصة حكم المحدث : حسن

التخريج : أخرجه أبو داود ( 2842 ) واللفظ له مطولاً، والنسائي ( 4212 ) باختلاف يسير، وأحمد ( 6713 ) مطولاً.



العَقيقةُ هي الذَّبيحةُ التي تُذبَحُ عنِ المولودِ في يَومِ سابِعِه، وفي هذا الحديثِ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عن العَقيقَةِ، فقال: «لا يُحِبُّ اللهُ العُقوقَ»، كأنَّه كَرِهَ الاسْمَ، أي: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يُنكِرِ العَقيقَةَ نفْسَها، وإنَّما كَرِهَ اسْمَ "العَقيقَةِ"؛ لِمَا بينَه وبين العُقوقِ من تشابُهٍ في أصْلِ الكلمةِ؛ قيل: وما ذَكَره النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في هذا الحَديثِ تَنبيهٌ على أنَّ الذي يُبغِضُه اللهُ تعالى مِن هذا الباب هو العقوقُ لا العَقيقة.
وقيل: يَحتمِلُ أنْ يكونَ السائلُ ظنَّ أنَّ اشتراكَ العقيقةِ مع العقوقِ في الاشتقاقِ ممَّا يُوهِنُ أمْرَها، فأَعْلَمَه أنَّ الأمْرَ بخِلاف ذلِك.
وقيل غيرُ ذلِك؛ لأنَّه قدْ ورَدَ عنِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ذِكرُ العَقيقةِ في عِدَّةِ أحاديثَ، ولو كان يَكرَه الاسمَ لعَدَلَ عنه إلى غَيرِه.
وقال: «مَنْ وُلِدَ له وَلَدٌ فأَحَبَّ أنْ يَنْسُكَ عنه فَلْيَنْسُكْ؛ عن الغُلامِ شاتانِ مُكافِئَتانِ، وعن الجاريةِ شاةٌ»، أي: مَنْ وُلِدَ له ذَكَرٌ فَلْيَعُقَّ عنه بشاتَيْنِ مُتَكافِئَتَيْنِ، أي: مُتساويتَيْنِ في السِّنِّ، ومَنْ وُلِدَ له أُنثى فَلْيَعُقَّ عنها بشاةٍ واحدةٍ.
وسُئِلَ عن الفَرَع، قال: «والفَرَعُ حَقٌّ»، الفَرَعُ وَلَدُ النَّاقةِ، وهو أوَّلُ نِتاجِها، أي: يجوز ذبحُه وهو صغيرٌ؛ قُرْبَةً للهِ، «وأنْ تترُكُوه حتَّى يكونَ بَكْرًا شُغْزُبًّا ابنَ مَخاضٍ أو ابنَ لَبونٍ»، أي: والأفضَلُ أنْ تترُكوه حتَّى يَكْبَرَ فيَصيرَ بَكْرًا شُعْزُبًّا، أي: حتَّى يكونَ قويًّا غليظَ اللَّحْمِ، وابنُ المَخاضِ هو ما له سَنَةٌ، وابنُ اللَّبونِ هو ما له سَنَتَانِ، «فتُعطيَه أرملةً»، أي: تَتصدَّقَ به حيًّا على أرملةٍ فتنتفِعَ به، «أو تحمِلَ عليه في سبيلِ اللهِ»، أي: تجعَلَه في سبيلِ اللهِ في الجهادِ يُرْكَبُ أو تُحْمَلُ عليه الأمتِعةُ، فهذا أفضَلُ، وهو «خيرٌ مِن أنْ تذبحَه فيَلْزَقَ لحمُه بوَبَرِه، وتَكْفَأَ إناءَك، وتُولِهَ ناقتَك»، هذا خيرٌ من أنْ تذبحَه صغيرًا ولحمُه رقيقٌ يَلْصَقُ بوَبَرِه، وليس فيه ما يكفي من اللَّحْمِ، ثمَّ بعْدَ ذلك تَقْلِبُ الإناءَ الذي يُحْلَبُ فيه اللَّبنُ؛ لأنَّ النَّاقةَ الأُمَّ لا تُدِرُّ لبنًا بعْدَ فُقْدانِ وَلَدِها، ويَجِفُّ لَبَنُها، «وتُولِهَ ناقتَك»، أي: تُفْجِعُ النَّاقةَ بذَبْحِ ولدِها.
وقولُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "الفَرَعُ حَقٌّ" لا يَعني به ما كان يُذْبَحُ في الجاهليَّةِ للأصنامِ، ولكنَّه أخَذَ الاسْمَ فقط، ويَعني به الإخراجَ للهِ من نِتاجِ الإبلِ وغيرِها، سواءٌ بالذَّبْحِ للهِ أو بالحَمْلِ عليه في سبيلِ اللهِ، أو بالتَّصدُّقِ به، وقيل: كان قد أُمِرَ بالفَرَعِ في أوَّلِ الإسلامِ، ثمَّ نُسِخَ، والذي على المسلمِ إخراجُه هو الزَّكاةُ.

شكرا ( الموسوعة الحديثية API - الدرر السنية ) & ( موقع حديث شريف - أحاديث الرسول ﷺ ) نفع الله بكم

قم بقراءة المزيد من الأحاديث النبوية


الكتابالحديث
مجموع فتاوى ابن بازأما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله
مجموع فتاوى ابن بازإن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه
مجموع فتاوى ابن بازأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب قال
مجموع فتاوى ابن بازأنه لعن المحلل والمحلل له
مجموع فتاوى ابن بازكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول
مجموع فتاوى ابن بازالرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم ما
مجموع فتاوى ابن بازأن أبا ركانة طلق امرأته ثلاثا فحزن عليها فردها عليه النبي صلى الله
مجموع فتاوى ابن بازأن أبا ركانة طلق امرأته ثلاثا فحزن عليها فردها عليه النبي صلى الله
مجموع فتاوى ابن بازأن أبا ركانة طلق امرأته ثلاثا فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم
مجموع فتاوى ابن بازقصة أبي ركانة لما طلق ثلاثا فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم إنها
مجموع فتاوى ابن بازأن أبا ركانة طلق امرأته ثلاثا فحزن عليها فردها عليه النبي صلى الله
مجموع فتاوى ابن بازقول النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع إنها صيد


أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Sunday, November 24, 2024

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب