حديث الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب

أحاديث نبوية | صحيح ابن حبان | حديث عبدالله بن عمر

«الولاءُ لُحمةٌ كلُحمةِ النَّسَبِ لا يُباعُ ولا يُوهَبُ»

صحيح ابن حبان
عبدالله بن عمر
ابن حبان
أخرجه في صحيحه

صحيح ابن حبان - رقم الحديث أو الصفحة: 4950 -

شرح حديث الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب


كتب الحديث | صحة حديث | الكتب الستة

الولاءُ لُحْمَةٌ كلُحْمَةِ النسبِ لا يُباعُ ولا يُوهبُ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني
| المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم: 1738 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه الشافعي في ( (الأم )) ( 5/268 )، وابن حبان ( 4950 )، والحاكم ( 7990 )



حَرَص الشَّرعُ الحكيمُ على حِفْظِ الأنسابِ والأعراضِ؛ لأنَّ اختِلاطَ الأنسابِ فيه ضَياعٌ للحقوقِ، ودُخولُ أدْعِيَاءَ في نسَبٍ لَيْسوا منه، وهو كَذِبٌ صريحٌ، وفيه إثمٌ عظيمٌ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: "الولاءُ لُحمةٌ كلُحمةِ النَّسبِ"، أي: كعَلاقةِ ورابطةِ النَّسبِ، والولاءُ: هو ما يَحصُلُ بينَ المُعتِقِ والعتيقِ نِسْبةً، أو شِبْهَ قَرابةٍ لأجْلِ العِتقِ، الَّذي هو تَحريرُ الرَّقَبةِ وتَخليصُها مِن الرِّقِّ، ويَحدُثُ بينَهما الإرثُ إذا لم يَكُنْ للعَتيقِ وارثٌ، ويَصِيرُ العَتيقُ مِثلَ أحَدِ الأقارِبِ، فيُوالي مَن أعتَقَه ويَنصُرُه، "لا يُباعُ ولا يُوهَبُ"، أي: لا يجوزُ نقْلُه مِن شخصٍ إلى آخرَ، ليس له حقٌّ فيه؛ ببيعٍ بمقابلٍ، ولا هِبَةٍ دونَ مُقابِلٍ، وقِيل: إنَّ المسلمَ إذا استأْذَنَه المَولى أنْ يتولَّاهُ، فإنَّه يَمنَعُه من ذلك، ويُعرِّفُه أنَّه لا يحِلُّ له الخروجُ عن مَوالِيه، ويكونُ هذا الولاءُ لِمَن أعطى الثَّمَنَ الَّذي اشْتَرى به العبدَ، ثمَّ بعدَ ذلك أعتَقَه، أو لِمَن وَلِيَ النِّعمةَ؛ وذلك لأنَّ الحرِّيَّةَ تُعَدُّ مِن أعظَمِ النِّعَمِ؛ فالمُعتِقُ تَفضَّل بأنْ أعتَقَ العبدَ الَّذي اشتَراهُ، فيكونُ له الولاءُ؛ لأنَّه مُختَصٌّ بالإنعامِ عليه، فلا يكونُ لأحَدٍ بعدَه .

شكرا ( الموسوعة الحديثية API - الدرر السنية ) & ( موقع حديث شريف - أحاديث الرسول ﷺ ) نفع الله بكم

قم بقراءة المزيد من الأحاديث النبوية


الكتابالحديث
صحيح ابن حباننهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر
صحيح ابن حبانأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء ليمنع به
صحيح ابن حباننهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع نقع البئر يعني فضل
صحيح ابن حباننهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع
صحيح ابن حبانأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي السلع حتى تهبط
صحيح ابن حباننهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر
صحيح ابن حباننهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطعم
صحيح ابن حبانأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض
صحيح ابن حبانالدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما
صحيح ابن حبانمن أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة
صحيح ابن حبانمن أقال مسلما عثرته أقاله الله عثرته يوم القيامة
صحيح ابن حبانأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد


أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Sunday, July 21, 2024

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب