حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب حدثناه

أحاديث نبوية | مسند الإمام أحمد | حديث جابر بن عبدالله

«نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم عن بَيعِ الثَّمَرِ حتى يَطيبَ. حَدَّثَناه أبو النَّضْرِ.»

مسند الإمام أحمد
جابر بن عبدالله
شعيب الأرناؤوط
صحيح

مسند الإمام أحمد - رقم الحديث أو الصفحة: 15255 - أخرجه البخاري (1487) بنحوه، ومسلم (1536) واللفظ له

شرح حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب


كتب الحديث | صحة حديث | الكتب الستة

نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ الثَّمَرِ حتَّى يَطِيبَ، ولَا يُبَاعُ شيءٌ منه إلَّا بالدِّينَارِ والدِّرْهَمِ، إلَّا العَرَايَا.
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : البخاري
| المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 2189 | خلاصة حكم المحدث : [ صحيح ]

التخريج : أخرجه البخاري ( 2189 )، ومسلم ( 1536 )



مَنْعُ الغِشِّ في البُيوعِ، وقَطْعُ النِّزاعِ والخُصومةِ بيْن البائعِ والمُشتَرِي؛ مَقصِدٌ مِن المَقاصِدِ الشَّرعيَّةِ؛ ولذلك نَهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَعضِ البُيُوعِ التي تُؤدِّي إلى وُقوعِ الغِشِّ والخِدَاعِ، ويَترتَّبُ عليها الخُصومةُ بيْن البائعِ والمُشتَرِي.
وفي هذا الحَديثِ ينَهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ الثِّمارِ وهي على رُؤوسِ الشَّجَرِ أو على رُؤوسِ النَّخلِ مُنفرِدةً وحْدَها عن الشَّجرِ أو النَّخلِ حتَّى تَنضَجَ، ويَظهَرَ صَلاحُها، بظُهورِ مَبادئِ الحَلاوةِ؛ بأنْ يَتلوَّنَ ويَلِينَ أو نحْوِ ذلك؛ لأنَّه إذا احمَرَّتْ أو اصفَرَّتْ كان ذلك عَلامةً على تَمامِ نُضوجِها؛ فإنَّه حينئذٍ يَأمَنُ مِن العاهةِ التي هي الآفةُ التي قدْ تُذهِبُ بالثَّمَرِ أو تُقلِّلُه.
والفائدةُ مِنَ النَّهْيِ عن هذا البَيْعِ تَعُودُ على البائعِ والمُشترِي معًا؛ فأمَّا البائعُ فلِأَنَّ ثَمَنَ الثَّمَرةِ قبلَ بُدُوِّ الصَّلاحِ قَلِيلٌ، فإذا تَرَكَها حتى يَظْهَرَ صَلاحُها زاد ثَمنُها، وفي تَعجُّلِه القليلَ نَوْعُ تَضيِيعٍ للمالِ، وكذا قدْ يَتلَفُ الثَّمَرُ قبْلَ أنْ يَنضَجَ، فيكونُ أكَلَ مالَ أخيه المسلمِ بغيرِ حقٍّ.
وأمَّا المُشترِي فإنَّه إذا اشترَى الثَّمَرَ قبْلَ نُضْجِه فإنَّه قد يَفقِدُ مالَه إذا لم يَخرُجِ الثَّمَرَ على النَّحْوِ المَطلوبِ، فيكونُ قد خاطَرَ بمالِه.
بالإضافةِ إلى فائدةٍ أُخرى تَعودُ على الطَّرَفينِ، حيث إنَّ النَّهيَ عن هذا البَيْعِ يَقْطَعُ التَّشاحُنَ والإثمَ الَّذي قد يَقَعُ بيْنهما عندَ فَسادِ الثَّمَرةِ.
وكذلك نَهى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُباعَ الرُّطَبُ بعْدَ بُدوِّ صَلاحِهِ بِتَمْرٍ، بلْ يُباعِ بالدِّينارِ والدِّرهمِ وغيرِهما مِن العُرُوضِ؛ وذلك حتَّى لا يَقَعَ فيه رِبا الفضْلِ، وهو: بَيعُ النُّقودِ بالنُّقودِ أو الطَّعامُ بالطَّعامِ مع الزِّيادةِ، وهو مُحرَّمٌ، وقد نصَّ الشَّرعُ على تَحريمِه في سِتَّةِ أشياءَ، كما في صَحيحِ مُسلمٍ قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، والتَّمرُ بالتَّمرِ، والمِلحُ بالمِلحِ، مِثلًا بمِثلٍ، سواءً بسَواءٍ، يدًا بيَدٍ، فإذا اختَلَفَت هذه الأصنافُ فَبِيعوا كَيف شِئتُم إذا كان يَدًا بيَدٍ».
ورَخَّصَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في العَرايا؛ وهي: أنْ يُشتَرى الرُّطَبُ بعْدَ بُدوِّ صَلاحِهِ على النَّخلِ بتَمْرٍ على الأرضِ، فيُعطِيَ ثَمرةَ النَّخلةِ للمُحتاجِ ليَأكُلَ مِن ثَمَرِها وَقْتَما يَشاءُ، ويُقدِّرَ ما على النَّخْلِ ويَأخُذَ بدَلًا منه تَمْرًا؛ وذلك لأنَّ بعضَ النَّاسِ كانوا يُدرِكون مَوْسِمَ الرُّطَبِ وهم لا يَملِكون نَخْلًا أو مالًا، ويُريدون أنْ يُطعِموا عِيالَهم منها، فأراد النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الإرفاقَ بهم، فرخَّص في هذا النَّوعِ مِن البَيْعِ إذا كان دُونَ خَمْسةِ أوْسُقٍ، كما في الصَّحيحَينِ مِن حَديثِ أبي هُريرةَ رَضيَ اللهُ عنه، والوَسْقُ: وِعاءٌ مُعيَّنٌ يَسَعُ سِتِّينَ صاعًا.
وفي الحَديث: يُسْرُ الشَّريعةِ ورَفْعُها الحرَجَ عن النَّاسِ.

شكرا ( الموسوعة الحديثية API - الدرر السنية ) & ( موقع حديث شريف - أحاديث الرسول ﷺ ) نفع الله بكم

قم بقراءة المزيد من الأحاديث النبوية


الكتابالحديث
شرح معاني الآثارأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر وقال
مسند الإمام أحمدقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتبايع الثمار قبل أن
عارضة الأحوذيقلت يا رسول الله إني كنت نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام
المغني لابن قدامةأن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أعتكف
تخريج سنن الدارقطنيإنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم
الإرشادالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة
تخريج صحيح ابن حبانالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
غاية المرامأرأيت إذا منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه
غاية المرامأرأيتم إذا منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه
حديث شريف
البدر المنيرسكبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء فلما انتهيت إلى رجليه
مسند الإمام أحمدأنه شهد له أبوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان


أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Sunday, November 24, 2024

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب