حديث أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها للأول وأيما رجل باع مملوكا وله

أحاديث نبوية | مسند الإمام أحمد | حديث عبدالله بن عمر

«أَيُّما رجُلٍ باع نَخلًا قد أُبِرَتْ، فثَمَرَتُها للأوَّلِ، وأَيُّما رجُلٍ باع مَملوكًا وله مالٌ، فمالُه لرَبِّه الأوَّلِ، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبْتاعُ.»

مسند الإمام أحمد
عبدالله بن عمر
شعيب الأرناؤوط
صحيح

مسند الإمام أحمد - رقم الحديث أو الصفحة: 5491 - أخرجه البخاري (2379)، ومسلم (1543)، وأبو داود (3433)، والترمذي (1244)، والنسائي (4636)، وابن ماجه (2211)، وأحمد (5491) واللفظ له

شرح حديث أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها للأول وأيما رجل باع مملوكا


كتب الحديث | صحة حديث | الكتب الستة

مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، ومَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وله مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ،
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري
| المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 2379 | خلاصة حكم المحدث : [ صحيح ]

التخريج : أخرجه مسلم ( 1543 ) باختلاف يسير



ضَبَط الإسلامُ عُقودَ المُعامَلاتِ بيْن النَّاسِ؛ حتَّى يَحفَظَ علَيهم أموالَهُم ومَصالِحَهم، فلا يَبْغي أحدٌ على أحدٍ.
وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ مَن اشْتَرى نَخلًا بعْدَ أنْ تُؤبَّرَ –يعني: تُلقَّحَ- فثَمَرتُها للبائعِ؛ فله حَقُّ الدُّخولِ للنَّخلِ لسَقْيِها وإصلاحِها واقتطافِها، ولَيس للمُشتري أنْ يَمنَعَه مِن الدُّخولِ إليها؛ لأنَّ له حقًّا لا يَصِلُ إليه إلَّا به، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُشتري أنْ تكونَ الثَّمرةُ له ويُوافِقَه البائعُ، فتكونُ للمُشْتري، وليس للبائعِ فيها حقٌّ.
وكذلك مَن اشْتَرى عبْدًا، وللعبدِ مالٌ، فمالُه للذي باعَهُ؛ لأنَّ العبدَ لا يَملِكُ شَيئًا أصلًا؛ لأنَّه مَملوكٌ، فلا يَجوزُ أنْ يكونَ مالِكًا، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُشتري كونَ المالِ -جَميعِه أو جُزءٍ مُعيَّنٍ منه- له.
وفي الحديثِ: الاعتبارُ بالشُّروطِ في عُقودِ البَيعِ ما لم تُحِلَّ حَرامًا أو تُحرِّمْ حَلالًا.

شكرا ( الموسوعة الحديثية API - الدرر السنية ) & ( موقع حديث شريف - أحاديث الرسول ﷺ ) نفع الله بكم

قم بقراءة المزيد من الأحاديث النبوية


الكتابالحديث
مسند الإمام أحمدمن باع عبدا وله مال فله ماله وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع
مسند الإمام أحمدمن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع
تخريج سنن أبي داوديقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال
مسند الإمام أحمدما أحب أن لي مثل أحد ذهبا قال شعبة أو قال ما أحب
مسند الإمام أحمدما يسرني أن لي أحدا ذهبا أموت يوم أموت وعندي منه دينار أو
مسند الإمام أحمدما أحب أن لي مثل أحد ذهبا قال شعبة أو قال ما أحب
مسند الإمام أحمدلو كان أحد عندي ذهبا لسرني أن أنفقه في سبيل الله وأن لا
مسند الإمام أحمدما أحب أن لي أحدا ذهبا يمر بي ثالثة عندي منه دينار إلا
مسند الإمام أحمدما أحب أن لي أحدا ذهبا يمر علي ثالثة وعندي منه فأجد من
مسند الإمام أحمدما أحب أن أحدا ذاكم يحول ذهبا يكون عندي بعد ثلاث منه شيء
مسند الإمام أحمدما أحب أن عندي أحدا ذهبا يمر بي ثلاث وعندي منه دينار إلا
مسند الإمام أحمدإن المكثرين يعني هم الأقلون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا


أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Friday, November 22, 2024

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب