أحاديث عن: إخراج الحيض

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

💡 لم نجد نتائج مطابقة لـ "إخراج الحيض"، ولكن إليك هذه النتائج المشابهة:

كُنَّا نَمنَعُ جَواريَنا أن يَخرُجنَ يَومَ العيدِ، فجاءَتِ امرَأةٌ، فنَزَلَت قَصرَ بَني خَلَفٍ، فأتَيتُها، فحَدَّثَت أنَّ زَوجَ أُختِها غَزا مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثِنتَي عَشرةَ غَزوةً، فكانَت أُختُها معهُ في سِتِّ غَزَواتٍ، فقالت: فكُنَّا نَقومُ على المَرضى، ونُداوي الكَلمى، فقالت: يا رَسولَ اللهِ، أعَلى إحدانا بَأسٌ إذا لَم يَكُنْ لَها جِلبابٌ أن لا تَخرُجَ؟ فقال: لتُلبِسْها صاحِبَتُها مِن جِلبابِها، فليَشهَدنَ الخَيرَ ودَعوةَ المُؤمِنينَ. قالت حَفصةُ: فلَمَّا قدِمَت أُمُّ عَطيَّةَ أتَيتُها فسَألتُها: أسَمِعتِ في كَذا وكَذا؟ قالت: نَعَم بأبي -وقَلَّما ذَكَرَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلَّا قالت: بأبي- قال: ليَخرُجِ العَواتِقُ ذَواتُ الخُدورِ -أو قال: العَواتِقُ وذَواتُ الخُدورِ، شَكَّ أيُّوبُ- والحُيَّضُ، ويَعتَزِلُ الحُيَّضُ المُصَلَّى، وليَشهَدنَ الخَيرَ ودَعوةَ المُؤمِنينَ. قالت: فقُلتُ لَها: الحُيَّضُ؟ قالت: نَعَم، أليسَ الحائِضُ تَشهَدُ عَرَفاتٍ، وتَشهَدُ كَذا، وتَشهَدُ كَذا؟
الراويأم عطية نسيبة بنت كعب
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم980
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
دمُ الحيضِ أسوَدُ [يعني حديث: لا يكونُ الحَيْضُ للجارِيةِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أَيِسَتْ مِن الحَيْضِ أَقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أَكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، فإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهي مُسْتَحاضةٌ، فما زادَ على أيَّامِ أَقْرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيْضِ أَسوَدُ خاثِرٌ تَعْلوه حُمْرةٌ، ودَمُ المُسْتَحاضةِ أَصفَرُ رَقيقٌ، فإن غَلَبَها فلْتَحْتَشِ كُرسُفًا، فإن غَلَبَها فلْتُعْلِها بأُخرى، فإن غَلَبَها فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ وإن قَطَرَ.]
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثابن التركماني
الصفحة أو الرقم1/326
خلاصة حكم المحدث[فيه العلاء بن الحارث] قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن العلاء بن الحارث، فقال: ثقة لا أعلم أحدا من أصحاب مكحول أوثق منه. [وذكره دحيم] فقدمه وعظم شأنه وقال روى الأوزاعي عنه ثلاثة أحاديث وروى له مسلم في صحيحه.
أقلّ ما يكونُ الحيضُ للجاريةِ البكرِ والثيّبِ التي قد أيستْ من الحيضِ ثلاثا ، وأكثَرُ ما يكونُ الحيضُ عشرةَ أيامٍ ، فإذا زادَ الدمُ أكثرَ من عشرة فهي مُستحاضةٌ تقضِي ما زادَ على أيّامِ أقْرائِها ، ودَمُ الحيضِ لا يكون إلا أسودُ عبيطًا تعلُوهُ حُمْرةٌ ، ودمُ المستحاضة رقيقٌ تعلُوهُ صُفْرةٌ ، فإن كثرَ عليها فَجَاءَ في الصلاةِ فلتحتشِي كرسُفا ، فإن غلبَها في الصلاةِ فلا تقْطَع الصلاةَ وإن قَطَرَ ، ويأتيها زوجها وتصومُ
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثابن القيسراني
الصفحة أو الرقم1/440
خلاصة حكم المحدث[تفرد به] حسان بن إبراهيم
كُنَّا نَمنَعُ عَواتِقَنا أن يَخرُجنَ في العيدَينِ، فقدِمَتِ امرَأةٌ، فنَزَلَت قَصرَ بَني خَلَفٍ، فحَدَّثَت عن أُختِها، وكان زَوجُ أُختِها غَزا مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثِنتَي عَشرةَ غَزوةً، وكانَت أُختي معه في سِتٍّ، قالت: كُنَّا نُداوي الكَلمى، ونَقومُ على المَرضى، فسَألَت أُختي النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أعَلى إحدانا بَأسٌ إذا لَم يَكُنْ لَها جِلبابٌ أن لا تَخرُجَ؟ قال: لتُلبِسْها صاحِبَتُها مِن جِلبابِها ولتَشهَدِ الخَيرَ ودَعوةَ المُسلِمينَ، فلَمَّا قدِمَت أُمُّ عَطيَّةَ سَألتُها أسَمِعتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قالت: بأبي، نَعَم، وكانَت لا تَذكُرُه إلَّا قالت: بأبي، سَمِعتُه يقولُ: يَخرُجُ العَواتِقُ وذَواتُ الخُدورِ، أوِ العَواتِقُ ذَواتُ الخُدورِ، والحُيَّضُ، وليَشهَدنَ الخَيرَ، ودَعوةَ المُؤمِنينَ، ويَعتَزِلُ الحُيَّضُ المُصَلَّى، قالت حَفصةُ: فقُلتُ: الحُيَّضُ، فقالت: أليسَ تَشهَدُ عَرَفةَ وكَذا وكَذا؟
الراويأم عطية نسيبة بنت كعب
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم324
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
أقلُّ ما يكونُ الحَيْضُ للجاريةِ البكرِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أيِست من المحيضِ ثلاثًا ، وأكثرُ ما يكونُ الحيْضُ عشرةَ أيَّامٍ ، فإذا زاد الدَّمُ أكثرَ من عشرةٍ فهي مستحاضةٌ تقضي ما زاد على أيَّامِ إقرائِها ، ودمُ الحيْضِ لا يكونُ إلَّا أسودَ عبيطًا تعلُوه حُمرةٌ ، ودمُ المستحاضةِ رقيقٌ تعلوه صُفرةٌ ، فإن كثُر عليها فجاء في الصَّلاةِ فلتحْشِ كُرسُفًا ، فإن غلبها في الصَّلاةِ فلا تقطَعِ الصَّلاةَ وإن قطَر ، ويأتيها زوجُها وتصومُ
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثابن عدي
الصفحة أو الرقم3/255
خلاصة حكم المحدث[فيه] حسان بن إبراهيم من أهل الصدق إلا أنه يغلط في الشيء ليس تعمدا وإنما هو وهم منه ، وهو عندي لا بأس به
لا يكونُ الحَيْضُ للجارِيةِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أَيِسَتْ مِن الحَيْضِ أَقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أَكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، فإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهي مُسْتَحاضةٌ، فما زادَ على أيَّامِ أَقْرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيْضِ أَسوَدُ خاثِرٌ تَعْلوه حُمْرةٌ، ودَمُ المُسْتَحاضةِ أَصفَرُ رَقيقٌ، فإن غَلَبَها فلْتَحْتَشِ كُرسُفًا، فإن غَلَبَها فلْتُعْلِها بأُخرى، فإن غَلَبَها فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ وإن قَطَرَ
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم994
خلاصة حكم المحدثعَبْد الملك هذا رجل مجهول، والعلاء هو ابن كثير، وهو ضعيف الحديث، ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا، والله أعلم
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ والثيّبُ التي قد أيستْ من الحيضِ أقلّ من ثلاثةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرةِ أيامٍ فإذا رأتِ الدَمَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضةٌ فما زادَ على أيامَ أقرائِها قضتْ ودمُ الحيضِ أسودُ خائرٌ تعْلُوه حمرةٌ ودمُ المستحاضةِ أصفرُ رقيقٌ فإن غلبها فلتحتشِي كرسُفا فإن غلبَها فلتعليها بأخرَى فإن غلبها في الصلاةِ فلا تقطعُ الصلاةَ وإن قَطَر
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم1/484
خلاصة حكم المحدثلا يثبت
لا يكونُ الحَيضُ للجاريةِ البِكرِ والثَّيِّبِ التي أيِسَتْ مِن الحَيضِ أقَلَّ مِن ثلاثةِ أيَّامٍ، ولا أكثَرَ مِن عَشْرةٍ، فإذا رأَتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشْرةِ أيَّامٍ فهي مُستَحاضةٌ، فإذا زادَتْ على أيَّامِ أقرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيضِ أسوَدُ خائرٌ، تَعلوه حُمرةٌ، ودَمُ المُستَحاضةِ أصفَرُ رَقيقٌ تَعلوه صُفرةٌ، فإذا غَلَبَها فلتَحتَشِ كُرسُفًا، فإنْ غَلَبَها فلتَعْلُها بأُخرى، فإنْ غَلَبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ، وإنْ قَطَرَ، ويأتيها زَوجُها وتَصومُ
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثابن حبان
المصدرالمجروحين
الصفحة أو الرقم2/173
خلاصة حكم المحدث[فيه] العلاء بن كثير يروي الموضوعات عن الأثبات لا يجوز الاحتجاج بما رواه وإن وافق الثقات
أَقَلُّ ما يكونُ الحَيْضُ لِلجارِيةِ البكْرِ والثَّيِّبِ الَّتي ليسَتْ مِن المَحيضِ ثَلاثًا، وأَكثَرُ ما يكونُ الحَيْضُ عَشَرةَ أيَّامٍ، فإذا زادَ الدَّمُ أَكثَرَ فهي مُسْتَحاضةٌ
الراويأبو أمامة
المحدثعبد الحق الإشبيلي
الصفحة أو الرقم1/ 214
خلاصة حكم المحدثضعيف منقطع
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ والثَّيِّبِ التي قد يَئِسَتْ من المحيضِ أقَلَّ من ثلاثةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرةِ أيامٍ ، وإذا رأتِ الدمَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضةٌ ، فما زاد على أيامِ أقرائِها قَضَتْ ، ودمُ الحيضِ أسودٌ خاثرٌ تعلوهُ حُمرةٌ ، ودمُ المستحاضةِ أصفرٌ رقيقٌ ، فإن غلبها فلتَحتشي كُرْسُفًا ، فإن غلبها فتُعْليها بأخرَى ، فإن غلبها في الصلاةِ فلا تقطعِ الصلاةَ وإن قَطُرَ ، ويأتيها زوجُها وتصومُ
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثالضياء المقدسي
الصفحة أو الرقم1/214
خلاصة حكم المحدث[ فيه ] عبد الملك عن العلاء بن كثير ، قال الدارقطني : مجهول ، والعلاء هو ضعيف الحديث

تخريج حديث إخراج الحيض



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب