أحاديث عن: إسقاط الجنين
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
💡 لم نجد نتائج مطابقة لـ "إسقاط الجنين"، ولكن إليك هذه النتائج المشابهة:
أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه نَشَدَ النَّاسَ: ما قَضَى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجَنينِ؟ فقام حَمَلُ بنُ مالكِ بنِ النَّابِغةِ الأنصاريُّ فقال: كنتُ بيْنَ امرأتَينِ لي، فأخَذَتْ إحداهما من الأُخرى مِسطَحًا فضرَبَتْ به رَأْسَها فقتَلَتْها وقتَلَتْ جَنينَها، فقَضى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجَنينِ بغُرَّةٍ؛ عبدٍ أو أمَةٍ، وأمَرَ أنْ تُقتَلَ بها، وقال ابنُ بُهلولٍ: إنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه نشَدَ النَّاسَ: ما تَعلَمونَ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في الجَنينِ؟ فقام حَمَلُ بنُ مالكِ بنِ النَّابِغةِ قال: كنتُ بيْنَ امرأتَينِ، فرَمَتْ إحداهما الأُخرى بمِسطَحٍ فقَتَلَتْها وقتَلَتْ جَنينَها، فقَضى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجَنينِ بغُرَّةٍ، وأمَرَ أنْ تُقتَلَ بها
ذكاةُ الجنينِ ذكاةُ أمِّه [يعني حديث: سألتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الجَنينِ، فقال: كُلوه إنْ شِئتُم. وقال مُسَدَّدٌ: قُلْنا: يا رَسولَ اللهِ، نَنحَرُ النَّاقةَ ونَذبَحُ البَقَرةَ والشَّاةَ فنَجِدُ في بَطْنِها الجَنينَ، أنُلْقِيه أم نَأكُلُه؟ قال: كُلُوه إنْ شِئتُم؛ فإنَّ ذَكاتَه ذَكاةُ أُمِّه.]
ذكاةُ الجنينِ ذكاةُ أمِّه. [يعني حديث: سألتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الجَنينِ، فقال: كُلوه إنْ شِئتُم. وقال مُسَدَّدٌ: قُلْنا: يا رَسولَ اللهِ، نَنحَرُ النَّاقةَ ونَذبَحُ البَقَرةَ والشَّاةَ فنَجِدُ في بَطْنِها الجَنينَ، أنُلْقِيه أم نَأكُلُه؟ قال: كُلُوه إنْ شِئتُم؛ فإنَّ ذَكاتَه ذَكاةُ أُمِّه.]
إن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ سأل الناسَ في الجنينِ ، فقام حملُ بنُ مالكٍ بنِ النابغةِ فقال : كنت بينَ امرأتَينِ لي فضربت إحداهما الأخرى بعمودٍ وفي بطنِها جنينٌ ، فقتله فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ في الجنينِ بغرَّةٍ ، وقضى أن تُقتلَ المرأةُ بالمرأةِ
إنَّ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ سأل الناسَ في الجنينِ ، فقام حملُ بنُ مالكٍ بنِ النابغةِ فقال : كنتُ بينَ امرأتينِ لي فضرَبت إحداهما الأُخرَى بعمودٍ وفي بطنِها جنينٌ ، فقتله فقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ في الجنينِ بغرَّةٍ ، وقضَى أنْ تُقتلَ المرأةُ بالمرأةِ
أنَّ عمرَ، رضيَ اللَّهُ عنهُ، سألَ النَّاسَ في الجَنينِ، فقامَ حَملُ بنُ مالِكِ بنِ النَّابغةِ فقالَ : كنتُ بينَ امرأتَينِ لي فضَرَبت إحداهما الأخرى بعمودٍ، وفى بطنِها جَنينٌ فقتلَهُ، فقضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الجَنينِ بغُرَّةٍ، وقضَى أن تُقتَلَ المرأةُ بالمرأةِ
ذكاتُه [ في الجنين ] ذكاةُ وفي روايةٍ: قلنا: يا رسولَ اللهِ، نَنْحَرُ الناقةَ، ونَذْبَحُ البقرةَ والشاةَ، الجنينُ أَنُلْقيه أم نَأكُلُ؟ قال كُلُوه إن شئتم؛ فإن ذكاتَه ذكاةُ أمِّه
أنَّ عمرَ ، نشد النَّاسَ : تعلمون أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضَى في الجنينِ ؟ فقام حَمَلُ بنُ مالكِ بنِ النَّابغةِ فقال : كنتُ بين امرأتَيْن فرمت إحدُاهما الأخرَى بمسطحٍ فقتلتها وقتلت جنينَها ، فقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الجنينِ بغُرَّةٍ وأمر أن تُقتَلَ بها
عَنْ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أنَّهُ نشدَ النَّاسَ قضاءَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ في ذلِكَ يعني الجنينَ فقامَ حَملُ بنُ مالِكِ بنِ النَّابغةِ فقالَ : كنتُ بينَ امرأتَينِ لي ، فضرَبَت إحداهُما الأُخرَى بمِسطحٍ فقتلَتْها ، وقتَلَت جنينَها ، فقضَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ في الجنينِ الغرة ، عبدٍ ، وأَن تُقتَلَ بِها
أنَّ مِن قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجْماءَ جَرحُها جُبارٌ، والعَجْماءُ: البَهيمةُ مِن الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ: هو الهَدرُ الذي لا يُغرَمُ. وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسُ. وقَضى أنَّ تَمرَ النَّخلِ لمَن أبَّرَها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ مالَ المَملوكِ لمَن باعه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ الوَلدَ للفِراشِ، وللعاهرِ الحَجَرَ. وقَضى بالشُّفْعةِ بيْنَ الشُّرَكاءِ في الأرَضينَ والدُّورِ. وقَضى لحَمَلِ ابنِ مالكٍ الهُذَليِّ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأُخرى. وقَضى في الجَنينِ المَقتولِ بغُرَّةٍ: عَبدٍ أو أمةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، قال: وكان له مِن امرأتَيه كِلتَيهما وَلدٌ. قال: فقال أبو القاتلةِ المَقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا صاح ولا استهَلَّ، ولا شَرِبَ ولا أكَلَ؟ فمِثلُ ذلك بَطَلَ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هذا مِن الكُهَّانِ. قال: وقَضى في الرَّحَبةِ تَكونُ بيْنَ الطَّريقِ، ثُمَّ يُريدُ أهلُها البُنْيانَ فيها، فقَضى أنْ يَترُكَ للطَّريقِ فيها سَبعَ أذرُعٍ، قال: وكانتْ تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِيتاءَ. وقَضى في النَّخلةِ أو النَّخلتَينِ أو الثَّلاثِ فيَختلِفونَ في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ لكلِّ نَخلةٍ مِن أولئك مَبلَغَ جَريدتِها حَيِّزٌ لها. وقَضى في شُرْبِ النَّخلِ مِن السَّيلِ أنَّ الأعلى يَشرَبُ قبلَ الأسفلِ، ويَترُكُ الماءَ إلى الكَعبَينِ، ثُمَّ يُرسِلُ الماءَ إلى الأسفلِ الذي يَليه، فكذلك يَنقضي حَوائطُ أو يَفنى الماءُ. وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي مِن مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها. وقَضى للجَدَّتَينِ مِن الميراثِ بالسُّدُسِ بيْنَهما بالسَّواءِ. وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِركًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ. وقَضى أنْ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ. وقَضى أنَّه ليس لعِرْقٍ ظالمٍ حَقٌّ. وقَضى بيْنَ أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بيْنَ أهلِ الباديةِ أنَّه لا يُمنَعُ فَضلُ ماءٍ ليُمنَعَ فَضلُ الكَلَأِ. وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ وثَلاثينَ حِقَّةً وأربعينَ خَلِفةً، وقَضى في دِيَةِ الصُّغرى ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ، وثَلاثينَ حِقَّةً وعِشرينَ ابنةَ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورًا، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ بعدَ وَفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهانتِ الدَّراهمُ، فقَوَّمَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ إبلَ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهمٍ حِسابَ أُوقيةٍ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزاد عُمَرُ بنُ الخطَّابِ ألفَينِ حِسابَ أُوقيَتَينِ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الدِّراهمُ، فأتَمَّها عُمَرُ اثنَيْ عَشَرَ ألفًا حِسابَ ثَلاثِ أَواقٍ لكلِّ بَعيرٍ، قال: فزاد ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلدِ الحَرامِ. قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمَينِ عِشرينَ ألفًا، قال: فكان يُقالُ: يُؤخَذُ مِن أهلِ الباديةِ مِن ماشيَتِهم، لا يُكلَّفونَ الوَرِقَ ولا الذَّهبَ، ويُؤخَذُ مِن كلِّ قَومٍ ما لهم قيمةَ العَدلِ مِن أمْوالِهم
تخريج حديث إسقاط الجنين
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








