أحاديث عن: ثمنه حرام

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

21 نتيجة — لكلمة: ثمنه حرام

1 ✔ صحيح📌 ثمن الخمر حرام
ثمنُ الخمْرِ حرامٌ ، و مَهْرُ البغِيِّ حرامٌ ، و ثمَنُ الكلْبِ حرامٌ ، و الكَوْبةُ حرامٌ ، و إنْ أتاكَ صاحِبُ الكلْبِ يَلتَمِسُ ثمنَهُ فامْلأْ يديْهِ تُرابًا ، و الخمرُ و الميْسِرُ حرامٌ ، و كلُّ مُسكِرٍ حرامٌ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم3076
خلاصة حكم المحدثصحيح
ثَمَنُ الخَمرِ حَرامٌ، ومَهرُ البَغيِّ حَرامٌ، وثَمنُ الكَلبِ حَرامٌ، وإنْ أتاكَ صاحِبُ الكَلبِ يَلتَمِسُ ثَمَنَه فاملَأْ يَدَيْه تُرابًا، والكُوبةُ حَرامٌ، والخَمرُ حَرامٌ، والمَيسِرُ وكُلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم2814
خلاصة حكم المحدثصحيح
3 ✔ صحيح📌 ثمن الخمر حرام
ثمنُ الخمرِ حرامٌ ، و مهرُ البَغِيِّ حرامٌ ، و ثمنُ الكلبِ حَرامٌ ، و الكُوبةُ حرامٌ ، و إن أتاك صاحبُ الكلبِ يَلتَمِسُ ثمنَه ، فاملَأْ يدَيه ترابًا ، و الخمرُ و الميسرُ ، و كلُّ مسكرٍ حرامٌ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1806
خلاصة حكم المحدثإسناده جيد رجاله ثقات
كنت معَ ابنِ عمرَ فجاءه رجلٌ فقال يا أبا عبدِ الرحمنِ إني أشتري هذهِ الحيطانَ تكونُ فيها الأعنابُ فلا نستطيعُ أن نبيعَها كلَّها عنبًا حتى نعصرَه قال فعن ثمنِ الخمرِ تسألُني سأُحدِّثُك حديثًا سمعته من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ كنا جلوسًا معَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ إذ رفع رأسَه إلى السماءِ ثم أكبَّ ونكت في الأرضِ وقال الويلُ لبني إسرائيلَ فقال له عمرُ يا نبيَّ اللهِ لقد أفزعنا قولُك لبني إسرائيلَ فقال ليس عليكم من ذلك بأسٌ ، إنهم لما حُرِّمت عليهم الشحومُ فتَواطَؤُوه فيَبيعُونه فيأكلونَ ثمنَه وكذلك ثمنُ الخمرِ عليكم حرامٌ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم8/184
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
كنتُ قاعدًا مع ابنِ عُمرَ فجاء رجلٌ ، فقال : إني أشتَري هذه الحيطانَ فيها الأعنابُ ، فلا أستطيعُ أن أبيعَها كلَّها عنبًا حتى نَعصِرَها ، قال : فعن ثمنِ الخمرِ تسألُني ؟ سأحدِّثُكَ حديثًا سمِعتُه مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : كنا جُلوسًا مع نبيِّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، إذ رفَع رأسَه إلى السماءِ ، ثم أكبَّ ونكَث في الأرضِ ، وقال : الويلُ لبني إسرائيلَ فقال عُمرُ : يا رسولَ اللهِ ، لقد أفزَعْنا قولَكَ في بني إسرائيلَ قال : ليس عليكم مِن ذلكَ بأسٌ إنه حرَّم عليهِمُ الشحمَ فيكوِّرونَه ويَبيعونَه ، ثم يأكُلونَ ثمنَه ، وكذلك ثمنُ الخمرِ عليكم حرامٌ قال : وجاء رجلٌ إلى ابنِ عُمرَ ، فسأَله عنِ العزلِ ، فضرَب بيدِه إلى ما يَليه ، فوثَب الرجلُ فحصَبه ، وقال : أُفّ ، فقال عبدُ العزيزِ : فذكَرتُ ذلك لأنسٍ ، قال : ما كُنا نَرى به بأسًا
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالبوصيري
الصفحة أو الرقم3/335
خلاصة حكم المحدثإسناده رجاله ثقات
إنَّ اللهَ ورسولَه حرم بيعَ الخمرِ، والميتةِ، والخنزيرِ، والأصنامِ فقيل : يا رسولَ اللهِ ! أرأيتَ شحومَ الميتةِ ؟ فإنه يُطلى بها السفنُ، ويدَّهنُ بها الجلودُ، ويستصبِح بها الناسُ، فقال : لا هو حرامٌ وقال رسولُ اللهِ عند ذلك : قاتلَ اللهُ اليهودَ، إنَّ اللهَ عز وجل، لما حرَّم عليهم شحومَها، جملوهُ، ثم باعوه، فأكلوا ثمنَه
الراويجابر بن عبدالله
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4683
خلاصة حكم المحدثصحيح
إنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ والمَيتةِ والخِنزيرِ والأصنامِ. فقيلَ: يا رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ شُحومَ المَيتةِ؛ فإنَّه يُطلى بها السُّفُنُ ويُدهَنُ بها الجُلودُ ويَستَصبِحُ بها النَّاسُ؟ فقال: لا، هو حَرامٌ. ثُمَّ قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عِندَ تلك: قاتَلَ اللهُ اليَهودَ، إنَّ اللهَ لمَّا حَرَّمَ شُحومَها جَمَلوهُ ثُمَّ باعوهُ وأكَلوا ثَمَنَه
الراويجابر
المحدثابن باز
الصفحة أو الرقم10/9
خلاصة حكم المحدثصحيح
اللَّهُ ورسولُهُ حرَّمَ بيعَ الخمرِ والميتةِ، والخِنزيرِ، والأصنامِ ، فقيلَ: يا رسولَ اللَّهِ أرأيتَ شُحوم الميتةِ فإنَّهُ يُطلَى بِها السُّفنُ، وتُدهَنُ بِها الجلودُ ويَستصبِحُ بِها النَّاسُ قالَ: لا ، هوَ حَرامٌ، ( فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ) قاتلَ اللَّهُ اليَهودَ إنَّ اللَّهَ لمَّا حرَّمَ علَيهِم شحومَها أجملوهُ ثمَّ باعوهُ فأَكَلوا ثمنَهُ
الراويجابر بن عبدالله
المحدثابن حزم
المصدرالمحلى
الصفحة أو الرقم1/121
خلاصة حكم المحدثاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
إنَّ اللَّهَ حرَّمَ بيعَ الخمرِ والميتةَ ، والخنزيرَ ، والأصنامَ فقيلَ يا رسولَ اللَّهِ أرأيتَ شحومَ الميتَةِ فإنَّهُ يُطلَى بِها السُّفنُ ، ويُدهَنُ بِها الجلودُ ، ويَستصبِحُ بِها النَّاسُ ، فقالَ : لا حرامٌ ، ثمَّ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عندَ ذلِكَ : قاتلَ اللَّهُ اليَهودَ ، إنَّ اللَّهَ لمَّا حرَّمَ علَيهِم شُحومَها أجملوهُ ثمَّ باعوهُ فأَكَلوا ثمنَهُ
الراويجابر بن عبدالله
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم3486
خلاصة حكم المحدثصحيح
إنَّ اللَّهَ ورسولَهُ حرَّمَ بيعَ الخمرِ والمَيتةِ والخنزيرِ والأصنامِ فقيلَ لَه عندَ ذلِكَ يا رسولَ اللَّهِ أرأيتَ شُحومَ المَيتةِ فإنَّهُ يُدهَنُ بِها السُّفنُ ويُدهَنُ بِها الجلودُ ويستَصبِحُ بِها النَّاسُ قالَ لا هنَّ حرامٌ ثمَّ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ قاتلَ اللَّهُ اليَهودَ إنَّ اللَّهَ حرَّمَ علَيهِمُ الشُّحومَ فأجمَلوهُ ثمَّ باعوهُ فأكلوا ثمنَهُ
الراويجابر بن عبدالله
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1774
خلاصة حكم المحدثصحيح
حديثُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَرَّم بَيْعَ الخَمْرِ والمَيْتةِ والخِنْزيرِ والأصنامِ. [يعني حديث: أنَّهُ سَمِعَ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يقولُ عَامَ الفَتْحِ وَهو بمَكَّةَ: إنَّ اللَّهَ وَرَسوله حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالأصْنَامِ، فقِيلَ: يا رَسولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ؛ فإنَّه يُطْلَى بهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بهَا النَّاسُ؟ فَقالَ: لَا، هو حَرَامٌ، ثُمَّ قالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عِنْدَ ذلكَ: قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ، إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عليهم شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ فأكَلُوا ثَمَنَهُ.]
الراويجابر بن عبدالله
المحدثابن المنذر
الصفحة أو الرقم14/92
خلاصة حكم المحدثثابت
إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَرَّم بَيْعَ الخَمْرِ، والمَيْتةِ، والخِنْزيرِ، والأصنامِ، فقيل له: يا رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ شُحومَ المَيْتةِ فإنَّه يُدَّهَنُ بها السُّفُنُ، ويُدهنُ بها الجُلودُ، ويَستَنفِعُ بها النَّاسُ؟ قال: لا، هي حرامٌ، ثُمَّ قال: قاتَلَ اللهُ اليَهودَ؛ لَمَّا حرَّم اللهُ عليهم الشُّحومَ جَمَلوه ثُمَّ باعوه وأكَلوا ثمَنَه
الراويجابر بن عبد الله
المحدثابن المنذر
الصفحة أو الرقم2/413
خلاصة حكم المحدثثابت
سَمِعَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ عامَ الفَتحِ وهو بمَكَّةَ: إنَّ اللهَ ورَسولَه حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ والمَيتةِ، والخِنزيرِ والأصنامِ، فقيلَ: يا رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ شُحومَ المَيتةِ؛ فإنَّها يُطلى بها السُّفُنُ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ، ويَستَصبِحُ بها النَّاسُ؟ فقال: لا، هو حَرامٌ، ثُمَّ قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عِندَ ذلك: قاتَلَ اللهُ اليَهودَ؛ إنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحومَها جَمَلوه، ثُمَّ باعوه، فأكَلوا ثَمَنَه
الراويجابر بن عبدالله
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم2236
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
أنَّهُ سمعَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عامَ الفتحِ وَهوَ بمَكَّةَ يقولُ إنَّ اللَّهَ ورسولَهُ حرَّمَ بيعَ الخمرِ والميتةِ والخنزيرِ والأصنامِ . فقيلَ يا رسولَ اللَّهِ أرأيتَ شحومَ الميتةِ فإنَّهُ يُطلى بِها السُّفنُ ويُدهَنُ بِها الجلودُ ويستصبِحُ بِها النَّاسُ قالَ هوَ حرامٌ ثمَّ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عندَ ذلِكَ قاتلَ اللَّهُ اليَهودَ إنَّ اللَّهَ حرَّمَ عليهمُ الشُّحومَ فأجملوهُ ثمَّ باعوهُ فأكَلوا ثمنَهُ
الراويجابر بن عبدالله
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1297
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنهُ سمع رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عامَ الفتحِ وهو بمكةَ يقولُ إنَّ اللهَ عز وجل ورسولَهُ، حرمَ بيعَ الخمرِ، والميتةِ، والخنزيرِ، والأصنامِ فقيل : يا رسولَ اللهِ أرأيتَ شحومَ الميتةِ، فإنهُ يُطلى بها السفنُ ويُدهنُ بها الجلودُ، ويَستصبِحُ بها الناسُ ؟ فقال : لا ! هو حرامٌ فقال رسولُ اللهِ عندَ ذلكَ : قاتَلَ اللهُ اليهودَ ! إنَّ اللهَ عز وجل، لما حرَّمَ عليهمُ الشحومَ، جمَلوهُ ثم باعوهُ، فأكلوا ثمنَهُ
الراويجابر بن عبدالله
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4267
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّه سَمِعَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ عامَ الفَتحِ وهو بمَكَّةَ: إنَّ اللَّهَ ورَسوله حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ، والمَيتةِ، والخِنزيرِ، والأصنامِ، فقيلَ: يا رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ شُحومَ المَيتةِ؛ فإنَّه يُطلى بها السُّفُنُ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ، ويَستَصبِحُ بها النَّاسُ؟ فقال: لا، هو حَرامٌ، ثُمَّ قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عِندَ ذلك: قاتَلَ اللهُ اليَهودَ؛ إنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عليهم شُحومَها أجمَلوه، ثُمَّ باعوه فأكَلوا ثَمَنَه
الراويجابر بن عبدالله
المحدثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الصفحة أو الرقم1581
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في المسجِدِ - يعني الحرامَ - فرفَع بصَرَه إلى السَّماءِ، فتبسَّم، فقال: لعَن اللهُ اليهودَ، لعَن اللهُ اليهودَ، لعَن اللهُ اليهودَ؛ إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ حرَّم عليهم الشُّحومَ فباعوها، وأكَلوا أثمانَها، إنَّ اللهَ إذا حرَّم على قومٍ أَكْلَ شَيْءٍ حرَّم عليهم ثَمَنَه
الراويعبدالله بن عباس
المحدثابن القيم
الصفحة أو الرقم5/661
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
كانَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في المَسجِدِ، يَعني الحرامَ، فرفَعَ بَصَرَه إلى السماءِ فتبَسَّمَ، فقال: لعَنَ اللهُ اليَهودَ، لعَنَ اللهُ اليَهودَ، لعَنَ اللهُ اليَهودَ، إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ حرَّمَ عليهمُ الشُّحومَ، فباعوها، وأكَلوا أثْمانَها، إنَّ اللهَ إذا حرَّمَ على قومٍ أكلَ شيءٍ حرَّمَ عليهم ثَمنَه
الراويعبدالله بن عباس
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم5/661
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
نحو [ إنَّ اللهَ حرَّم؛ بيعَ الخمرِ، والمَيتةِ، والخنزيرِ، والأصنامِ. فقيل : يا رسولَ اللهِ ! أرأيتَ شُحومَ المَيتةِ، فإنه يُطلَى بها السُّفُنُ، ويُدهنُ بها الجلودُ، ويَستصبِحُ بها الناسُ؟ فقال : لا، حرامٌ. ثم قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، عند ذلك : قاتَلَ اللهُ اليهودَ، إنَّ اللهَ لما حرَّم عليهم شحومَها، أجمَلُوه ثم باعُوه فأكلوا ثمنَه] لم يقل هو حرام
الراوي-
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم3487
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
يا أبا عبدِ الرَّحمنِ إنِّي أشتَري هذه الحيطانَ تَكونُ فيها الأعنابُ، ولا نَستَطيعُ أنْ نَبيعَها كُلها عِنَبًا حتى نَعصِرَه، قال: فعن ثَمَنِ الخَمْرِ تَسأَلُني؟ سأُحدِّثُكَ حَديثًا سَمِعتُه من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، كُنَّا جُلوسًا مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذْ رَفَعَ رَأسَه إلى السَّماءِ ثُمَّ أكَبَّ، ونَكَتَ في الأرضِ، وقال: الوَيْلُ لِبَني إسرائيلَ، فقال له عُمَرُ: يا نَبيَّ اللهِ، لقد أفزَعَنا قَولُكَ لِبَني إسرائيلَ، فقال: ليس عليكم من ذلك بَأسٌ، إنَّهم لمَّا حُرِّمَتْ عليهمُ الشُّحومُ، فتَواطَئوه، فيَبيعونَه، فيأكُلونَ ثَمَنَه، وكَذلك ثَمَنُ الخَمْرِ عليكم حَرامٌ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم5982
خلاصة حكم المحدثإسناده حسن
إنَّ اللهَ حرَّم ؛ بيعَ الخمرِ ، والمَيتةِ ، والخنزيرِ ، والأصنامِ . فقيل : يا رسولَ اللهِ ! أرأيتَ شُحومَ المَيتةِ ، فإنه يُطلَى بها السُّفُنُ ، ويُدهنُ بها الجلودُ ، ويَستصبِحُ بها الناسُ ؟ فقال : لا ، حرامٌ . ثم قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، عند ذلك : قاتَلَ اللهُ اليهودَ ، إنَّ اللهَ لما حرَّم عليهم شحومَها ، أجمَلُوه ثم باعُوه فأكلوا ثمنَه
الراويجابر بن عبدالله
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم3486
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث ثمنه حرام



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب