أحاديث عن: حلت لزوجها
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
💡 لم نجد نتائج مطابقة لـ "حلت لزوجها"، ولكن إليك هذه النتائج المشابهة:
كُنْتُ عندَ قَبيصةَ بنِ المُخارِقِ فاستعان به نفرٌ مِن قومِه في نكاحِ رجلٍ مِن قومِه فأبى أنْ يُعطيَهم شيئًا فانطلَقوا مِن عندِه قال كنانةُ: فقُلْتُ له: أنتَ سيِّدُ قومِك وأتَوْكَ يسأَلونَك فلم تُعطِهم شيئًا قال: أمَّا في هذا فلا أُعطي شيئًا وسأُخبِرُك عن ذلك تحمَّلْتُ بحَمالةٍ في قومي فأتَيْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبَرْتُه وسأَلْتُه أنْ يُعينَني فقال: ( بل نحمِلُها عنك يا قَبيصةُ ونؤدِّيها مِن إبلِ الصَّدقةِ ) ثمَّ قال: ( إنَّ المسألةَ لا تحِلُّ إلَّا لثلاثةٍ: رجلٍ تحمَّل بحَمالةٍ فقد حلَّت له حتَّى يؤدِّيَها أو رجلٍ أصابته جائحةٌ فاجتاحت مالَه فقد حلَّت له يُصيبُ قِوامًا مِن العيشِ أو سِدادًا مِن عيشٍ أو رجلٍ أصابته فاقةٌ فشهِد له ثلاثةٌ مِن ذوي الحِجَا مِن قومِه أنْ حلَّت له المسألةُ فقد حلَّتْ له حتَّى يُصيبَ قِوامًا مِن عيشٍ أو سِدادًا مِن عيشٍ فالمسألةُ فيما سوى ذلك سُحْتٌ )
عن ابنِ عُمَرَ: أنَّه سُئِلَ عن المرأةِ التي تُوُفِّيَ عنها زَوْجُها وهي حامِلٌ، فقال: إذا وَضَعَتْ حَمْلَها فقد حَلَّتْ، فأخبَرَه رَجُلٌ من الأنصارِ أنَّ عُمَرَ قال: لو وَضَعَتْ وزَوْجُها على سَريرِه ولم يُدفَنْ بعدُ، حَلَّتْ
كُنْتُ عندَ قبيصةَ بنِ المخارِقِ فاستعان به نفرٌ مِن قومِه في نكاحِ رجلٍ مِن قومِه فأبى أنْ يُعطيَهم شيئًا فانطلَقوا مِن عندِه قال كنانةُ فقُلْتُ له: أنتَ سيِّدُ قومِك وأتَوْك يسألونَك فلم تُعطِهم شيئًا قال: أمَّا في هذا فلا أُعطي شيئًا وسأُخبِرُك عن ذلك تحمَّلْتُ بحَمالةٍ في قومي فأتَيْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبَرْتُه وسأَلْتُه أنْ يُعينَني فقال: ( بل نحمِلُها عنك يا قَبيصةُ ونؤدِّيها إليهم من إبلِ الصَّدقةِ ) ثم قال: ( إنَّ المسألةَ لا تحِلُّ إلَّا لثلاثٍ: رجلٍ تحمَّل حَمالةً فقد حلَّت له حتَّى يؤدِّيَها أو رجلٌ أصابَتْه جائحةٌ فاجتاحت مالَه حتَّى يُصيبَ قِوامًا مِن عيشٍ أو سِدادًا مِن عيشٍ ورجلٍ أصابَتْه فاقةٌ فشهِد له ثلاثةٌ مِن ذوي الحِجا مِن قومِه أنْ قد حلَّت المسألةُ فقد حلَّتْ له حتَّى يُصيبَ قِوامًا مِن عيشٍ أو سِدادًا مِن عيشٍ والمسألةُ فيما سوى ذلك سُحْتٌ )
عَن قَبيصةَ بنِ المُخارِقِ الهِلاليِّ، تَحَمَّلتُ بحَمالةٍ، فأتَيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أسألُه فيها، فقال: نُؤَدِّيها عَنكَ، ونُخرِجُها مِن نَعَمِ الصَّدَقةِ، وقال مَرَّةً: ونُخرِجُها إذا جاءَتنا الصَّدَقةُ -أو إذا جاءَ نَعَمُ الصَّدَقةِ- وقال: يا قَبيصةُ، إنَّ المَسألةَ لا تَصلُحُ -وقال مَرَّةً: حُرِّمَت- إلَّا في ثَلاثةِ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ بحَمالةٍ حَلَّت له المَسألةُ حَتَّى يُؤَدِّيَها ثُمَّ يُمسِكُ، ورَجُلٌ أصابَتْه حاجةٌ وفاقةٌ حَتَّى يَشهَدَ له ثَلاثةٌ مِن ذَوي الحِجا مِن قَومِه -وقال مَرَّةً: رَجُلٌ أصابَتْه فاقةٌ أو حاجةٌ- حَتَّى يَشهَدَ له أو يُكَلِّمَ ثَلاثةٌ مِن ذَوي الحِجا مِن قَومِه أنَّه قد أصابَتْه حاجةٌ أو فاقةٌ، إلَّا قد حَلَّت له المَسألةُ، فيَسألُ حَتَّى يُصيبَ قِوامًا مِن عَيشٍ أو سَدادًا مِن عَيشٍ ثُمَّ يُمسِكُ، ورَجُلٌ أصابَتْه جائِحةٌ اجتاحَت مالَه حَلَّت له المَسألةُ، فيَسألُ حَتَّى يُصيبَ قِوامًا مِن عَيشٍ أو سَدادًا مِن عَيشٍ ثُمَّ يُمسِكُ، وما كان سِوى ذلك مِنَ المَسألةِ سُحتٌ
تحمَّلتُ حِمالةً، فأتيتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أسألُهُ فيها، فقالَ: نؤدِّيها عنكَ ونخرجُها من إبلِ الصَّدقةِ، ثمَّ قالَ: يا قبيصةُ إنَّ المسألةَ حرُمَتْ إلَّا في ثلاثٍ: رجُلٍ تحمَّلَ حمالةً حلَّت لَهُ المسألةُ حتَّى يؤدِّيَها، ثمَّ يمسِكُ . ورجلٍ أصابتهُ جائحةٌ اجتاحَت مالَهُ حلَّت لَهُ المسألةُ حتَّى يُصيبَ قوامًا من عَيشٍ أو سدادًا مِن عيشٍ، ثمَّ يمسِكُ. ورجلٍ أصابتهُ جائحةٌ، وفاقةٌ حتَّى يتَكَلَّمَ أو يشهدَ ثلاثةٌ من ذوي الحِجا من قومِهِ أنَّهُ قد حلَّت لَهُ المسألةُ، حتَّى يُصيبَ سدادًا مِن عيشٍ أو قوامًا من عيشٍ، ثمَّ يمسِكُ فما سِوَى ذلِكَ فَهوَ سُحتٌ. [وفي روايةٍ]: ونُخرِجُها منَ الصَّدقةِ
إنَّ للشَّيطانِ عندَ رأسِ أحَدِكم حَبلًا فيه ثلاثُ عُقَدٍ، فإذا استيقَظ، ووحَّد اللهَ حُلَّتْ عُقدةٌ، وإنْ قام وتوضَّأ حُلَّتْ عُقدةٌ أُخْرى، فإذا هو صلَّى حُلَّتْ عُقَدُه كلُّها، وأصبَح خَفيفًا طيِّبَ النفْسِ، وإنْ هو نام حتى يُصبِحَ أصبَح عليه عُقَدٌ، وأصبَح وهو ثَقيلٌ خَبيثَ النفْسِ
إنَّ العبدَ إذا نامَ عقدَ الشَّيطانُ عليهِ ثلاثَ عُقَدٍ، فإن تعارَّ منَ اللَّيلِ فذَكَرَ اللَّهَ، حُلَّت عُقدةٌ فإن تَوضَّأَ حُلَّت عقدتانِ فإن صلَّى رَكْعتينِ، حُلَّتِ العقدُ كلُّها، فحلُّوا عُقدَ الشَّيطانِ، ولو برَكْعتينِ
حَديثٌ رواه بَقيَّةُ، عن شُعْبةَ بنِ الحَجَّاجِ، عن أبي إسحاقَ الهَمْدانيِّ، عن عَبدِ الرَّحمنِ بنِ أَبْزى، عن أبيه: أنَّ داودَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لابنِه سُلَيمانَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: اعلَمْ أنَّ المرأةَ الصَّالحةَ لزَوْجِها كالمَلِكِ المُتَوَّجِ بالتَّاجِ المُخَوَّصِ بالذَّهَبِ، واعلَمْ أنَّ المرأةَ السُّوءَ لزَوْجِها كحامِلِ الثِّقلِ على الشَّيخِ الضَّعيفِ؟
لا تُباشِرِ المَرأةُ المَرأةَ كأنَّها تَنعَتُها لِزَوجِها، أو تَصِفُها لِزَوجِها، أو لِلرَّجُلِ، كأنَّه يَنظُرُ إليها، وإذا كان ثَلاثةٌ فلا يَتناجَى اثنانِ دُونَ صاحِبِهما؛ فإنَّ ذلك يُحزِنُه، ومَن حَلَفَ على يَمينٍ كاذِبًا لِيَقتَطِعَ مالَ أخيهِ -أو قال: مالَ امرئٍ مُسلِمٍ- لَقيَ اللهَ عزَّ وجلَّ وهو عليه غَضبانُ. قال: فسمِعَ الأشعَثُ بنُ قَيسٍ ابنَ مَسعودٍ يُحدِّثُ هذا، فقال: فيَّ قال ذلك رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وفي رَجُلٍ، اختَصَمْنا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في بِئرٍ
لا تُباشِرُ المرأةُ المرأةَ كأنَّها تَنعَتُها لزَوجِها -أو تَصِفُها لزَوجِها، أو للرَّجُلِ- كأنَّه يَنظُرُ. وإذا كان ثلاثةٌ فلا يَتناجى اثنانِ دونَ صاحِبِهما؛ فإنَّ ذلك يُحزِنُه. ومَن حَلَفَ على يَمينٍ كاذبًا؛ ليَقتطِعَ بها مالَ أخيه -أو قال: مالَ امرئٍ مُسلمٍ-، لَقِيَ اللهَ عزَّ وجلَّ وهو عليه غَضْبانُ. قال: فسَمِعَ الأشْعثُ بنُ قَيسٍ ابنَ مَسعودٍ يُحدِّثُ هذا، فقال: فِيَّ قال ذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وفي رَجُلٍ، اختصَمْنا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في بِئرٍ
تخريج حديث حلت لزوجها
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








