أحاديث عن: كان يورث الجد مع خمسة أخوة السدس
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: كان يورث الجد مع خمسة أخوة السدس
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ كانَ يورِّثُ الجدَّ معَ خَمسةِ أخوةٍ السُّدُسَ فإن كانوا أكثرَ من ذلِك فلَهُ السُّدُسُ لا ينقُصُ منهُ شيئًا
[عن عليٍّ] أنَّه كانَ يُعطِي كلَّ صاحبِ فريضةٍ [فريضَتَهُ] وَلا يورثُ أختًا لأمٍّ ولا أخًا لأمٍّ معَ الجدِّ شيئًا ولا يقاسمُ الأخَ للأبِ معَ الأخِ للأبِ [وحدَهُ] أعطَى الأختَ النِّصفَ وما بقيَ أعطَاهُ الجدَّ والأخَ بينهما نصفَانِ فإنْ كثرَ الإخوةُ شركَهُ معَهُمْ حتَّى يكونَ السُّدسُ خيرًا مِنَ المقاسمةِ فإنْ كانَ السُّدسُ خيرًا لَهُ أعطَاهُ السُّدسَ
كان يُعطى [ أي عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ ] الجدَّ مع الإخوةِ الثُّلثَ وكان عمرُ يعطيهِ السدسَ ثم كتبَ عمرُ إلى عبدِ اللهِ إنا نخافُ أن نكونَ قد أجحَفْنَا بالجدِّ فأعطِهِ الثلثَ ثم قَدِمَ عليٌّ هاهنا يعني الكوفةَ فأعطاهُ السدسَ
كان عمرُ وابنُ مسعودٍ يُقاسمانِ الجدَّ مع الإخوةِ ما بينَهُ وبين أنْ يكونَ السُّدسُ خيرًا له من مُقاسمَةِ الإخوةِ
كانَ عمرُ بنُ الخطَّابِ وعَبدُ اللَّهِ بنُ مسعودٍ يُقاسِمانِ الجدَّ معَ الأخوةِ ما بينَه وبينَ أن يَكونَ السُّدسُ خيرًا لَه من مُقاسَمةِ الأخوةِ
كان زيدُ بن ثابتٍ يُشْرِكُ الجدّ مع الأُخوةِ والأخواتِ إلى الثلثْ فإذا بلغَ الثلثُ أعطاهُ الثلثَ وكان للأخوةِ والأخواتِ ما بقيَ ويُقاسمُ الأخُ للأبِ ثم يردّ على أخيهِ ويُقاسِم بالأخوةِ من الأبِ أو الأخواتِ من الأبِ الأخوةَ والأخواتِ من الأبَ والأمِ ولا يورثهُم شيئا فإذا كانَ الأخُ للأبِ والأمِ أعطاهُ النصفَ وإذا كان أخواتُ جدّ أعطاهُ مع الأخواتِ الثلثَ ولهن الثلثانِ وإن كانتا أختينِ أعطاهما النصفُ وله النصفُ ولا يعطي أخا لأمٍّ مع الجدّ شيئا
جاءَتِ الجَدَّةُ إلى أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ تسأَلُه ميراثَها فقال : ما لكِ في كتابِ اللهِ مِن شيءٍ وما أعلَمُ لكِ في سنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم شيئًا فارجِعي حتَّى أسأَلَ النَّاسَ فسأَل النَّاسَ فقال المُغيرةُ بنُ شُعبةَ : حضَرْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أعطاها السُّدُسَ فقال : هل معكَ غيرُك ؟ فقام محمَّدُ بنُ مَسلَمةَ الأنصاريُّ فقال مِثْلَ ما قال المُغيرةُ فأنفَذ لها أبو بكرٍ السُّدُسَ ثمَّ جاءَتِ الجَدَّةُ الأخرى إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ تسأَلُه ميراثَها فقال : ما لكِ في كتابِ اللهِ مِن شيءٍ وما كان القضاءُ الَّذي قضى به إلَّا لغيرِكِ وما أنا بزائدٍ في الفرائضِ شيئًا ولكنْ هو ذلك السُّدسُ فإنِ اجتمَعْتُما فيه فهو بينَكما وأيَّتُكما خلَتْ به فهو لها
عن قَبِيصَةَ بنِ ذُؤَيْبٍ قال : جاءت الجدَّة ُإلى أبي بكرٍ رضي اللهُ عنه تسألُهُ ميراثَها فقال لها : ما لكِ في كتابِ اللهِ شيءٌ ، وما عَلِمْتُ لكِ في سُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ شيئًا ، فارجِعي حتى أسألَ الناسَ ، فسألَ الناسَ فقال المُغيرةُ بنُ شُعبةَ : شهدتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أعطاها السُدُسَ . فقال : هل معَكَ غيركَ ؟ فقام محمدُ بنُ مسلمةَ الأنصاريُّ فقال مِثلَ ما قال المغيرةُ ، فأنفذَ لها أبو بكرٍ ، ثم جاءت الجدَّةُ الأُخرَى إلى عمرَ تَسْألُهُ ميراثَها فقال لها : ما لكِ في كتابِ اللهِ شيءٌ ، وما كان القضاءُ الذي قُضِيَ به إلا لِغيرِكِ ، وما أنا بزائدٍ في الفرائضِ شيئًا ، ولكن هو ذاك السُدُسُ ، فإن اجتمعتُما فهوَ بينَكما ، وأيُّكما خَلَتْ به فهوَ لها
جاءَتِ الجَدَّةُ إلى أبي بَكرٍ رضِيَ اللهُ عنه تسأَلُه ميراثَها، فقال أبو بَكرٍ: ما لَكِ في كتابِ اللهِ شيءٌ، وما عَلِمْتُ لكِ في سُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ شيئًا، فارْجِعي حتى أسأَلَ النَّاسَ، فسأَلَ النَّاسَ، فقال المُغيرةُ بنُ شُعْبةَ: حضَرْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَعْطاها السُّدُسَ، فقال أبو بَكرٍ: هل معكَ غيرُكَ؟ فقامَ محمَّدُ بنُ مَسْلمةَ الأنصاريُّ، فقال مِثلَ ما قال المُغيرةُ، فأنْفَذَه لها أبو بَكرٍ، ثُم جاءَتِ الجَدَّةُ الأُخْرى إلى عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه، فسأَلَتْه ميراثَها، فقال: ما لَكِ في كتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ شيءٌ، وما كان القَضاءُ به قَضى به إلَّا في غيرِكِ، وما أنا بزائدٍ في الفَرائضِ شيئًا، ولكنْ هو ذلك السُّدُسُ، فإنِ اجتَمَعْتُما، فهو بيْنَكما، وأيَّتُكما خَلَتْ به، فهو لها
جاءتِ الجَدَّةُ إلى أبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسألُه ميراثَها، فقال: ما لكِ في كتابِ اللهِ تعالى شيءٌ، وما عَلِمتُ لك في سُنَّةِ نبيِّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ شيئًا، فارجِعي حتى أَسأَلَ الناسَ، فسأَل الناسَ، فقال المُغيرةُ بنُ شُعبةَ: حضَرتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَعطاها السُّدسَ، فقال أبو بَكْرٍ: هل معك غيرُك؟ فقامَ محمَّدُ بنُ مَسلَمةَ، فقال مِثلَ ما قال المُغيرةُ بنُ شُعبةَ، فأَنفَذَه لها أبو بَكْرٍ، ثمَّ جاءتِ الجَدَّةُ الأُخرى إلى عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رضِي اللهُ عنه تَسألُه ميراثَها، فقال: ما لكِ في كتابِ اللهِ تعالى شيءٌ، وما كان القضاءُ الذي قُضِيَ به إلَّا لغيرِك، وما أنا بزائدٍ في الفرائضِ، ولكنْ هو ذلك السُّدسُ، فإنِ اجتمَعتُما فيه فهو بينَكما، وأيَّتُكما خلَتْ به فهو لها
جاءت الجدةُ إلى أبي بكرٍ تسألهُ ميراثها ، فقال : مالكِ في كتابِ اللهِ من شيء ، وما علمتُ لكِ في سنةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شيئا ، فارجِعي حتى أسألَ الناسَ ، فسألَ الناسَ ، فقال المُغيرةُ بن شُعْبَةٍ : حضرتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أعطاها السُدسَ ، فقال : هل معك غيركَ ؟ فقام محمدُ بن مَسلمةَ الأنصاريّ ، فقال مثلَ ما قال المغيرةُ ، فأنفذَ لها أبو بكرٍ السُدسَ ، ثم جاءتِ الجدةُ الأخرى إلى عمرَ بن الخطابِ تسألهُ ميراثها ، فقال : ما لكِ في كتابِ اللهِ من شيء ، وما كانَ القضاءُ الذي قُضِى بهِ إلا لغيرِكَ وما أنا بزائدٌ في الفرائضِ شيئا ، ولكن هو ذلكَ السُدسُ ، فإن اجتمعتُما فيهِ ، فهو بينكُما ، وأيتكُما خلَتْ به ، فهو لها
عَن قَبيصةَ بنِ ذُؤَيبٍ، أنَّه قال: جاءَتِ الجَدَّةُ إلى أبي بَكرٍ الصِّدِّيقِ رَضيَ اللهُ عنه تَسألُه عَن ميراثِها، فقال: ما لَكِ في كِتابِ اللَّهِ شَيءٌ، وما عَلِمتُ لَكِ في سُنَّةِ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم شَيئًا، فارجِعي حَتَّى أسألَ النَّاسَ. فسَألَ النَّاسَ، فقال المُغيرةُ بنُ شُعبةَ: حَضَرتُ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أعطاها السُّدُسَ، فقال أبو بَكرٍ: هَل مَعَكَ غَيرُكَ؟ فقامَ مُحَمَّدُ بنُ مَسلَمةَ فقال مِثلَ ما قال المُغيرةُ بنُ شُعبةَ، فأنفَذَه لَها أبو بَكرٍ. ثُمَّ جاءَتِ الجَدَّةُ الأُخرى إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ فسَألَتهُ ميراثَها، فقال: ما لَكِ في كِتابِ اللَّهِ شَيءٌ، وما كانَ القَضاءُ الذي قُضيَ به إلَّا لغَيرِكِ، وما أنا بزائِدٍ في الفَرائِضِ شَيئًا، ولَكِن هو ذاكَ السُّدُسُ، فإنِ اجتَمَعَتا فيه فهو بَينَكُما، وأيَّتُكُما خَلَت به فهو لَها
جاءت الجَدَّةُ إلى أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ تسألُه مِيراثَها، فقال: ما لكِ في كِتابِ اللهِ تعالى شيءٌ، وما عَلِمْتُ لك في سُنَّةِ نبيِّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم شيئًا، فارجِعي حتى أسألَ النَّاسَ، فسأل النَّاسَ، فقال المُغِيرةُ بنُ شُعبةَ: حضَرْتُ رسَولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أعطاها السُّدُسَ، فقال أبو بَكرٍ: هل مَعَك غَيرُك؟ فقام محمَّدُ بنُ مَسْلَمةَ، فقال مِثلَ ما قال المغيرةُ بنُ شُعبةَ، فأنفَذَه لها أبو بكرٍ، ثمَّ جاءت الجَدَّةُ الأُخرى إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه تسألُه ميراثَها، فقال: ما لكِ في كتابِ اللهِ تعالى شَيءٌ، وما كان القَضاءُ الذي قُضِيَ به إلَّا لغَيرِك، وما أنا بزائدٍ في الفرائِضِ ولكِنْ هو ذلك السُّدُسُ، فإن اجتَمْعتُما فيه فهو بَيْنَكما وأيَّتُكما خَلَت به فهو لها
جاءتِ الجدَّةُ إلى أبي بَكْرٍ تطلبُ ميراثَها فقالَ لَها : ما لَكِ في كتابِ اللَّهِ شيءٌ . و ما أعلَمُ لَكِ في سنَّةِ رسولِ اللَّهِ شيئاً . و لكن ارجِعي حتَّى أسألَ النَّاسَ ، فقالَ المغيرةُ بنُ شعبةَ : حضرتُ رسولَ اللَّهِ أعطاها السُّدسَ . فقالَ : هل معَكَ غيرُكَ ؟ فقامَ فشهد له مُحمَّدُ بنُ مسلَمةَ فأنفذَهُ فأمضاه لَها أبو بَكْرٍ . فلما كان عمرُ جاءتِ الجدَّةُ الأخرى . فقالَ عمرُ : ما لَكِ في كتابِ اللَّهِ شيءٌ . وما كانَ القضاءُ الَّذي قضى بِهِ إلَّا في غيرِك وما أَنا بزائدٍ في الفرائضِ شيئاً و لكن هو ذاكَ السُّدسُ فإنِ اجتَمعتُما فَهوَ لكُما و أيُّكُما خلَت بِهِ فَهوَ لَها
عن قَبيصةَ بنِ ذُؤَيْبٍ قالَ : جاءتِ الجدَّةُ إلى أبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تسأله ميراثها فقال : ما لك في كتابِ اللَّهِ مِن شيءٍ ، وما عَلِمْتُ لَكِ في سنَّةِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ شيئًا فارجَعي حتَّى أسألَ النَّاسَ ، فسألَ النَّاسَ ، فقالَ المغيرةُ بنُ شعبةَ : حَضرتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أعطاها السُّدسَ ، فقالَ أبو بَكْرٍ : هل معَكَ غيرُكَ فقامَ محمَّدُ بنُ مسلمةَ فقالَ مثلَ ما قالَ المغيرةُ بنُ شعبةَ ، فأنفذَهُ لَها أبو بَكْرٍ ثمَّ جاءتِ الجدَّةُ الأخرى إلى عمرَ تسأله ميراثها فقال لها : ما لك في كتابِ اللَّهِ شيءٌ وما كانَ القضاءُ الَّذي قضيَ بِهِ إلَّا لغيرِكِ وما أَنا بزائدٍ في الفرائضِ من شيءٍ ولَكِنَّ هوَ السُّدسُ فإنِ اجتَمعتُما فَهوَ بينَكُما وأيُّكما خلَت بِهِ فَهوَ لَها
جاءتِ الجدَّةُ إلى أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ ، تسألُهُ ميراثَها ، فقالَ لَها أبو بكرٍ : ما لَكِ في كتابِ اللَّهِ شيءٌ وما عَلِمْتُ لَكِ في سُنَّةِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ شيئًا ، فارجِعي حتَّى أسألَ النَّاسَ فسألَ النَّاسَ ، فقالَ المغيرةُ بنُ شُعبةَ حضرتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أعطاها السُّدُسَ . فقالَ أبو بكرٍ : هل معَكَ غيرُكَ ؟ فقامَ محمَّدُ بنُ مَسلَمةَ الأنصاريُّ فقالَ مثلَ ما قالَ المغيرةُ بنُ شعبةَ ، فأنفذَهُ لَها أبو بكرٍ ثمَّ جاءتِ الجدَّةُ الأخرى من قِبَلِ الأبِ إلى عمرَ تسألُهُ ميراثَها فقالَ ما لَكِ في كتابِ اللَّهِ شيءٌ وما كانَ القضاءُ الَّذي قُضِيَ بهِ إلَّا لغيرِكِ ، وما أنا بزائدٍ في الفرائضِ شيئًا ولَكِن هوَ ذاكِ السُّدسُ ، فإنِ اجتَمعتُما فيهِ فَهوَ بينَكُما ، وأيَّتُكُما خلَت بهِ فَهوَ لَها
جاءتِ الجدَّةُ إلى أبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، تسألُهُ ميراثَها فقالَ : ما لَكِ في كتابِ اللَّهِ تعالى شيءٌ ، وما عَلِمْتُ لَكِ في سنَّةِ نبيِّ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ شَيئًا ، فارجِعي حتَّى أسألَ النَّاسَ ، فسألَ النَّاسَ ، فقالَ المغيرةُ بنُ شعبةَ ، حضرتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أعطاها السُّدسَ ، فقالَ أبو بَكْرٍ : هل معَكَ غيرُكَ ؟ فقامَ مُحمَّدُ بنُ مَسلمةَ ، فقالَ : مثلَ ما قالَ المغيرةُ بنُ شعبةَ فأنفذَهُ لَها أبو بَكْرٍ ثمَّ جاءتِ الجدَّةُ الأُخرى إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ تسألُهُ ميراثَها ، فقالَ : ما لَكِ في كتابِ اللَّهِ تعالى شيءٌ ، وما كانَ القضاءُ الَّذي قُضِيَ بِهِ إلَّا لغيرِكِ ، وما أَنا بزائدٍ في الفرائضِ ، ولَكِن هوَ ذلِكَ السُّدسُ ، فإنِ اجتَمعتُما فيهِ فَهوَ بينَكُما ، وأيَّتُكُما خلَت بِهِ فَهوَ لَها
عن قُبَيْصةَ بنِ ذُؤَيْبٍ قالَ: جاءَتِ الجَدَّةُ إلى أبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسألُه ميراثَها، فقالَ لها: ما لكِ في كِتابِ اللهِ شيءٌ، وما عَلِمْتُ لكِ في سُنَّةِ نَبيِّ اللهِ شَيئًا، فارْجِعي حتَّى أَسأَلَ النَّاسَ، فسَألَ النَّاسَ، فقالَ المُغيرةُ بنُ شُعْبةَ: حَضَرْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَعْطاها السُّدُسَ، فقالَ أبو بَكْرٍ: هل معَك غَيْرُك؟ فقامَ مُحمَّدُ بنُ مَسْلَمةَ فقالَ مِثلَ ما قالَ المُغيرةُ، فأَنفَذَه أبو بَكْرٍ لها، ثُمَّ جاءَتِ الجَدَّةُ الأخرى إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ تَسأَلُه ميراثَها، فقالَ: ما لكِ في كِتابِ اللهِ مِن شيءٍ، وما كانَ القَضاءُ الَّذي قُضِيَ به إلَّا لغَيْرِك، وما أنا بزائِدٍ في الفَرائِضِ، ولكن هو ذلك السُّدُسُ، فإن اجْتَمَعْتُما فيه فهو بَيْنَكما، وأيَّتُكما خَلَتْ به فهو لها
جاءتِ الجدَّةُ إلى أبي بَكْرٍ الصَّدِّيقِ تسألُهُ ميراثَها فقال لها أبو بكرٍ ما لَكِ في كتابِ اللَّهِ شيءٌ وما عَلِمْتُ لَكِ في سنَّةِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ شيئًا فارجعي حتَّى أسألَ النَّاسَ فسألَ النَّاسَ فقالَ المُغيرةُ بنُ شعبةَ حضَرتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أعطاها السُّدُسَ فقالَ أبو بَكْرٍ هل معَكَ غيرُكَ فقامَ محمَّدُ بنُ مَسلَمةَ الأنصاريُّ فقالَ مثلَ ما قالَ المغيرةُ فأنَفذَهُ لَها أبو بَكْرٍ الصَّدِّيقُ ثمَّ جاءتِ الجدَّةُ الأُخرى إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ تسألُهُ ميراثَها فقال لها ما لَكِ في كتابِ اللَّهِ شيءٌ وما كانَ القضاءُ الَّذي قُضِيَ بِهِ إلَّا لغيرِكِ وما أَنا بزائدٍ في الفَرائضِ شيئًا ولَكِنَّهُ ذلِكَ السُّدسُ فإنِ اجتَمعتُما فَهوَ بينُكُما وأيَّتُكُما خلت بِهِ فَهوَ لَها
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّه كَتَب إلى أهلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه الفَرائضُ، والسُّنَنُ، والدِّيَاتُ، وبَعَث مع عَمرِو بنِ حَزمٍ، فقُرِئَت على أهلِ اليَمَنِ، وهذه نُسخَتُها: بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ، من مُحَمَّدٍ النَّبيِّ إلى شُرَحْبيلَ بنِ عَبدِ كُلالٍ، والحارِثِ بنِ عَبدِ كُلالٍ، ونُعَيمِ بنِ عَبدِ كُلالِ قَيلِ ذي رُعَينٍ، ومَعافِرَ، وهَمْدانَ، أما بعد: فقد رَجَع رَسولُكم، وأعطَيتُم منَ المَغانِمِ خُمُسَ اللهِ، وما كَتَب اللهُ على المُؤمِنين منَ العُشرِ في العَقَارِ ما سَقتِ السَّماءُ، أو كان سَيحًا، أو كان بَعلًا ففيه العُشرُ إذا بَلَغت خَمسةَ أوسُقٍ، وما سُقِي بالرَّشاءِ والدَّالِيةِ ففيه نِصفُ العُشرِ إذا بَلَغ خَمسةَ أوسُقٍ، وفي كلِّ خَمسٍ منَ الإِبِلِ سائمةً شاةٌ إلى أن تَبلُغَ أربَعًا وعِشرين، فإذا زادت واحِدةً على أربَعٍ وعِشرين ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإن لم توجُدِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ إلى أن تَبلُغَ خَمسةً وَثلاثين، فإذا زادت على خَمسةٍ وَثلاثين واحِدةً ففيها ابنَةُ لَبونٍ إلى أن تَبلُغَ خَمسةً وأربَعين، فإن زادت واحِدةً على خَمسةٍ وأربَعين ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى أن تَبلُغَ سِتِّين، فإن زادت على سِتِّين واحِدةً ففيها جَذَعةٌ إلى أن تَبلُغَ خَمسًة وسَبعين، فإن زادت على خَمسةٍ وسَبعين واحِدةً ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى أن تَبلُغَ تِسعين، فإنْ زادت واحِدةً على تِسعين ففيها حِقَّتان طَروقَتا الجَمَلِ إلى أن تَبلُغَ عِشرين ومِئَةً، فما زادت على عِشرين ومِئَةً ففي كلِّ أربَعين ابنةُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمسين حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، وفي كلِّ ثَلاثين باقورةً تَبيعٌ جَذَعٌ أو جَذَعةٌ، وفي كلِّ أربَعين باقورةً بَقَرةٌ، وفي كلِّ أربَعين شاةً سائمةً شاةٌ إلى أن تَبلُغَ عِشرين ومِئَةً، فإن زادت على العِشرين ومِئَةٍ واحِدةً ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئَتَينِ، فإن زادت واحِدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئَةٍ، فإن زادت فما زاد ففي كلِّ مِئَةِ شاةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقِة هَرِمةٌ ولا عَجْفاءُ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ إلَّا أن يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بيْنَ مُجَتِمٍع خِيفةَ الصَّدَقةِ، وما أُخِذ منَ الخَليطَينِ فإنَّهُما يَتَراجَعانِ بيْنَهما بالسَّوِيَّةِ، وفي كلِّ خَمسِ أواقٍ منَ الوَرِقِ خَمسةُ دَراهِمَ، وما زاد ففي كلِّ أربَعين دِرهَمًا دِرهَمٌ، وليس فيما دُونَ خَمسِ أواقٍ شَيءٌ، وفي كلِّ أربعين دينارًا دينارٌ، إنَّ الصَّدَقةَ لا تَحِلُّ لمُحَمَّدٍ، ولا لأهلِ بَيتِ مُحَمَّدٍ، إنَّما هي الزَّكاةُ تُزَكَّى بها أنفُسُهم ولفُقَراءِ المُؤمِنين، وفي سَبيلِ اللهِ، وابنِ السَّبيلِ، وليس في رَقيقٍ، ولا مَزرعةٍ، ولا عُمَّالِها شَيءٌ إذا كانتْ تُؤَدَّى صَدَقَتُها منَ العُشرِ، وأنَّه ليس في عَبدٍ مُسلِمٍ ولا في فَرَسِه شَيءٌ قالَ: وكان في الكِتابِ: إنَّ أكبَرَ الكَبائرِ عِندَ اللهِ يَومَ القِيامةِ إشراكٌ باللهِ، وقَتلُ النَّفسِ المُؤمِنِ بغَيرِ حَقٍّ، والفِرارُ في سَبيلِ اللهِ يَومَ الزَّحفِ، وعُقوقُ الوالِدَينِ، ورَميُ المُحصَنةِ، وتَعَلُّمُ السِّحرِ، وأكلُ الرِّبا، وأكلُ مالِ اليَتيمِ، وأنَّ العُمرةَ الحَجُّ الأصغرُ، ولا يَمَسَّ القُرآنَ إلَّا طاهرٌ، ولا طَلاقَ قَبْلَ إملاكٍ، ولا عَتاقَ حتَّى يَبتاعَ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ منكم في ثَوبٍ واحِدٍ وشِقُّه بادي، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ منكم عاقِصٌ شَعَرَه، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ منكم في ثَوبٍ واحِدٍ ليس على مَنكِبه شَيءٌ. وكان في الكِتابِ: أنَّ مَنِ اعتَبَط مُؤمِنًا قَتلًا عنْ بَيِّنةٍ فله قَوَدٌ إلَّا أن يَرضى أولِياءُ المَقتولِ، وإنَّ في النَّفسِ الدِّيَةَ مِئَةً منَ الإِبِلِ، وفي الأنفِ الَّذي أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيَةُ، وفي الشَّفَتَينِ الدِّيَةُ، وفي البَيضَتَينِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفي العَينَينِ الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحِدةِ نِصفُ الدِّيَةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمسَ عَشْرةَ منَ الإِبِلِ، وفي كلِّ إصبَعٍ منَ الأصابِعِ منَ اليَدِ والرِّجلِ عَشْرٌ منَ الإِبِلِ، وفي السِّنِّ خَمسٌ منَ الإِبِلِ، وفي المُوضِحةِ خَمسٌ منَ الإِبِلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأِة، وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ
[عن عَمْرو بن حزم]، عن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: أنَّه كَتَبَ إلى أهْلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه الفَرائِضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ، وبَعَثَ به معَ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، فقُرِئَتْ على أهْلِ اليَمَنِ، وهذه نُسْختُها: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ، مِن مُحمَّدٍ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- إلى شُرَحْبيلَ بنِ عَبْدِ كُلالٍ، والحارِثِ بنِ عَبْدِ كُلالٍ، ونُعَيمِ بنِ عَبْدِ كُلالٍ؛ قَيْلِ ذي رُعَيْن ومَعافِرَ وهَمْدانَ، أمَّا بَعْدُ: فقد رَجَعَ رَسولُكم، وأَعْطِيتُم مِن المَغانِمِ خُمُسَ اللهِ -عَزَّ وجَلَّ-، وما كَتَبَ اللهُ على المُؤمِنينَ مِن العُشْرِ في العَقارِ، ما سَقَتِ السَّماءُ أو كانَ سَيْحًا أو كانَ بَعْلًا ففيه العُشْرُ إذا بَلَغَتْ خَمْسةَ أَوْسُقٍ، وما سُقِيَ بالرِّشا والدَّاليةِ ففيه نِصْفُ العُشْرِ إذا بَلَغَ خَمْسةَ أَوْسُقٍ، وفي كلِّ خَمْسٍ مِن الإبِلِ سائِمةُ شاةٍ إلى أن تَبلُغَ أرْبَعًا وعِشْرينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً على أرْبَعٍ وعِشْرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإن لم توجَدْ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإذا زادَتْ على خَمْسةٍ وثَلاثينَ واحِدةً ففيها ابْنةُ لَبونٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسةً وأرْبَعينَ، فإن زادَتْ واحِدةً على خَمْسةٍ وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى أن تَبلُغَ سِتِّينَ، فإن زادَتْ على سِتِّينَ واحِدةً ففيها جَذَعةٌ إلى أن تَبلُغَ خَمْسةً وسَبْعينَ، فإن زادَتْ على خَمْسةٍ وسَبْعينَ واحِدةً ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى أن تَبلُغَ تِسْعينَ، فإن زادَتْ واحِدةً على تِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقتا الفَحْلِ إلى أن تَبلُغَ عِشْرينَ ومِئةً، فما زادَ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ بِنْتُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، وفي كلِّ ثَلاثينَ باقورةً تَبيعٌ جَذَعةٌ أو جَذَعٌ، وفي كلِّ أرْبَعينَ باقورةً بَقَرةٌ، وفي كلِّ أرْبَعينَ شاةً سائِمةُ شاةٍ إلى أن تَبلُغَ عِشْرينَ ومِئةً، فإن زادَتْ على العِشْرينَ ومِئةٍ واحِدةً ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإن زادَتْ واحِدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فما زادَ ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ولا عَجْفاءُ ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُفْترِقٍ ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خِيفةَ الصَّدَقةِ، وما أُخِذَ مِن الخَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، وفي كلِّ خَمْسِ أواقٍ مِن الوَرِقِ خَمْسةُ دَراهِمَ، وما زادَ ففي كلِّ أرْبَعينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وليس فيما دونَ خَمْسِ أواقٍ شيءٌ، وفي كلَّ أرْبَعينَ دينارًا دينارٌ، إنَّ الصَّدَقةَ لا تَحِلُّ لمُحمَّدٍ ولا لأهْلِ بَيْتِ مُحمَّدٍ، إنَّما هي الزَّكاةُ تُزَكَّى بها أنْفُسُهم، ولِفُقَراءِ المُؤمِنينَ، وفي سَبيلِ اللهِ وابنِ السَّبيلِ، وليس في رَقيقٍ ولا مَزْرعةٍ ولا عُمَّالِها شيءٌ إذا كانَت تُؤَدَّى صَدَقتُها مِن العُشْرِ، وإنَّه ليس في عَبْدٍ مُسلِمٍ ولا فَرَسِه شيءٌ". قالَ: وكانَ في الكِتابِ: "إنَّ أَكبَرَ الكَبائِرِ عنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيامةِ إشْراكٌ باللهِ، وقَتْلُ النَّفْسِ المُؤمِنةِ بغَيْرِ حَقٍّ، والفِرارُ في سَبيلِ اللهِ يَوْمَ الزَّحْفِ، وعُقوقُ الوالِدَينِ، ورَمْيُ المُحصَنةِ، وتَعلُّمُ السِّحْرِ، وأكْلُ الرِّبا، وأكْلُ مالِ اليَتيمِ، وإنَّ العُمْرةَ الحَجُّ الأَصغَرُ، ولا يَمَسُّ القُرْآنَ إلَّا طاهِرٌ، ولا طَلاقَ قَبْلَ إمْلاكٍ، ولا عِتاقَ حتَّى يُبْتاعَ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكم في ثَوْبٍ واحِدٍ، وشِقُّه بادِي، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكم عاقِصٌ شَعَرَه، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكم في ثَوْبٍ واحِدٍ ليس على مَنكِبِه شيءٌ". وكانَ في الكِتابِ: "مَن اعْتَبَطَ مُؤمِنًا قَتْلًا عن بَيِّنةٍ فإنَّه قَوَدٌ، إلَّا أن يَرْضى أوْلِياءُ المَقْتولِ، وإنَّ في النَّفْسِ الدِّيَةَ مِئةً مِن الإبِلِ، وفي الأنْفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفي الشَّفَتَينِ الدِّيَةُ، وفي البَيْضَتَينِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفي العَيْنَينِ الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحِدةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمْسَ عَشْرةَ مِن الإبِلِ، وفي كلِّ أُصبُعٍ مِن الأصابِعِ مِن اليَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِن الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمْسٌ مِن الإبِلِ، وفي المُوضِحةِ خَمْسٌ مِن الإبِلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرْأةِ، وعلى أهْلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ"
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(50)
لا يمس القرآن إلا طاهرالعمرة الحج الأصغرعبد الله بن مسعودلا ينقص منه شيئاالمغيرة بن شعبةأكل مال اليتيمعمر بن الخطابمحمد بن مسلمةسنة رسول اللهعقوق الوالدينسنة نبي اللهزيد بن ثابتإشراك باللهخمس المغانمخمسة أخوةالأخت لأمالأخ للأبابن مسعودكتاب اللهسنة النبيقتل النفسأكل الرباالأخ لأمالمقاسمةالأخواتالميراثأبو بكرالفرائضالكبائرالإخوةالكوفةمقاسمةالأخوةالزكاةالسدسفريضةالثلثالنصفالجدةميراثفرائضالديةالجديورثالأبالأميشركعمرخيرجدة
تخريج حديث كان يورث الجد مع خمسة أخوة السدس
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








